الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الطعن 298 لسنة 28 ق جلسة 3 / 2 / 1985 مكتب فني 30 ج 1 ق 83 ص 538

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس للدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

----------------

(83)

الطعن رقم 298 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - نفقات الجنازة - مستحقوها.
المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بأنه إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن ثبت قيامه بصرف هذه النفقات - الواضح من هذا النص أن المشرع رغبة منه في تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء أو من يثبت قيامه بالصرف - مفاد النص من الوضوح بأن يتم الصرف للأرمل أو الأرشد باعتبار أحدهما في الأغلب الأعم هو الذي يتولى الإنفاق على الجنازة - لم يقصد المشرع بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة - الأثر المترتب على ذلك - إذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرملة والأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة باعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة وليست منحة للأرملة والأبناء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 2/ 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد محافظ سوهاج بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 298 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 12/ 1981 في الدعوى رقم 1139 لسنة 34 القضائية المقامة من السيدة نجمة يوسف القمص ضد محافظ سوهاج بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في مصروفات جنازة زوجها بما يعادل راتب شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطلب، وقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصاريف هذا الطلب، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/ 10/ 1984 وفيها حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره جلسة 9/ 12/ 1984، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 9/ 1979 أقامت السيدة نجمة يوسف القمص الدعوى رقم 288 لسنة 1979 أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية ضد محافظة سوهاج طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 175 جنيهاً مصاريف جنازة زوجها مكسويل جريس فرج المدير المساعد لمدرسة أخميم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن زوجها مكسويل جريس فرج قد توفى في 15 يناير 1979 وأنها قامت بالصرف على جنازته التي كلفتها حوالي 175.00 جنيهاً تقريباً، ولم تقم مديرية التربية والتعليم بصرف مصروفات الجنازة لها بل قامت بصرفها لآخرين دون علمها.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة أوضحت فيها أنه بتاريخ 15/ 1/ 1979 توفى مكسويل جريس فرج فتقدم شقيقه إبراهيم جريس فرج بطلب لصرف مصاريف الجنازة وقدم مستندات تفيد قيامه بالصرف على الجنازة فقامت المديرية بصرف هذه المصاريف إليه، ونظراً لتقديم المدعية طلباً آخر لصرف مصاريف الجنازة فقد قامت مديرية التعليم بإجراء تحقيق في الموضوع ثبت منه أن شقيق المتوفى هو الذي قام بالصرف وأن المدعية لم تنفق على الجنازة أي مبلغ، فضلاً عن أنها كانت على خلاف معه حال حياته وكانت تتقاضى منه نفقة شهرية قدرها 25 جنيهاً كما أنها قررت بمحضر التحقيق الذي أجرته مديرية التعليم بسوهاج أنها لم تقم بالصرف على الجنازة، وإزاء ذلك تكون مديرية التعليم قد قامت بصرف نفقات الجنازة إلى شقيق المتوفى بعد تقديمه مستندات الصرف بينما لم تنفق المدعية على الجنازة ولم تقدم أية مستندات تفيد الصرف.
وبجلسة 13/ 1/ 1980 حكمت محكمة بندر سوهاج الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها برقم 1139 لسنة 34 القضائية وبجلسة 7/ 12/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في مصروفات جنازة زوجها بما يعادل مرتب شهرين كاملين وبحد أدنى خمسون جنيهاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه (إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو الأرشد من الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات) وأن هذا النص قد حدد من يصرف إليهم مصروفات الجنازة بأنه للأرمل (زوج أو زوجة) أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ولا يشترط للصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أن يقدم ما يثبت قيامه بصرف هذه النفقات، بينما يشترط ذلك بالنسبة لغيرهما، وقد أضافت المادة 91 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات شرطاً آخر في هذا الخصوص هو ألا تصرف هذه المصروفات لغير الأرملة أو أحد الأولاد البالغين إلا في حالة عدم وجودهما وقيام هذا الغير بتقديم ما يثبت قيامه بدفع مصروفات الدفن، ومؤدى ذلك أنه في حالة وجود أرملة أو أولاد بالغين للمتوفى فيكون صرف مصروفات الجنازة لأيهما على التوالي حتى لو زاحمهما آخر وقدم ما يثبت قيامه بالصرف دون أن يثبت صفته في الصرف نيابة عن أيهما، ذلك أن حق هذا الغير في المطالبة بما أنفقه على جنازة العامل المتوفى من مصروفات الجنازة المقررة بالمادة 101 إنما يرتبط بعدم وجود أرملة أو أولاد بلغ للمتوفى.
وينعى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأن المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بالصرف للأرملة أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بالصرف، والواضح من الأوراق أن شقيق المتوفى تقدم بطلب لصرف مصاريف الجنازة وأرفق به شهادة إدارية تفيد قيامه بالصرف كما تقدمت أرملته بطلب لصرف مصاريف الجنازة وأرفقت هي الأخرى شهادة إدارية تفيد قيامها بالصرف.
فرأت المديرية إجراء تحقيق في الموضوع، وبمطالبة الزوجة بتقديم المستندات المثبتة للصرف لم تقدم سوى الشهادة الإدارية، بينما قدم شقيق المتوفى المستندات المثبتة لقيامه بالصرف على الجنازة وهي عبارة عن إيصالات بسداد إيجار الغرفة التي كان يستأجرها وأجر نعيه وشكر المعزين صادرة من مؤسسة الأهرام وثمن صندوق الدفن من الجمعية الخيرية القبطية بسوهاج وأجر السرادق الخاص بالعزاء، وكذلك ترخيص الدفن، كما قرر بعض الشهود في التحقيق أن من تولى الإنفاق على الجنازة هو السيد إبراهيم جريس فرج شقيق المتوفى وبعد أن ثبت للمديرية - من واقع التحقيق الذي أجرته - أن شقيق المتوفى هو الذي قام بالإنفاق على الجنازة قامت بالصرف إليه.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه (إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو للأرشد من الأبناء أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات).
والواضح من النص المتقدم أن المشرع رغبة منه في تدبير مبلغ عاجل لما تتطلبه الوفاة من مصاريف قرر صرف ما يعادل أجر شهرين كاملين بحد أدنى خمسون جنيهاً للأرمل أو أرشد الأبناء، أو من يثبت قيامه بالصرف، وقد جاءت عبارة النص من الوضوح في الصرف للأرمل أو لأرشد الأبناء باعتبار أحدهما - في الأغلب الأعم - هو الذي يتولى الإنفاق على الجنازة ولم يقصد بهذا الترتيب أن تحجب الأرملة الأبناء أو أن يحجب هؤلاء من ثبت قيامه بالإنفاق على الجنازة وبناء على ذلك فإذا ثبت أن من قام بالصرف على الجنازة من غير الأرملة والأبناء فيتم الصرف إليه مباشرة باعتبار أن هذه المبالغ مخصصة للصرف على الجنازة وليست منحة للأرملة والأبناء والعلة في تقرير المشرع هذه المبالغ هو مواجهة مصروفات الجنازة ومن المقرر أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً فإذا ما ثبت القيام بالصرف على جنازة وجب أداء المبالغ إلى من تولى ذلك.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارية أن شقيق المتوفى هو الذي قام بالصرف على الجنازة من واقع المستندات التي قدمها، وما أقر به الشهود في التحقيق فإن قيام الإدارة بالصرف إليه يكون مطابقاً لحكم المادة 101 المشار إليها. ولا يكون لأرملته ثمة حق في المطالبة بمصروفات الجنازة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق