باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيـد القاضي / على محمد علـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادي ، محمـد محمد المرسي وإيهاب الميداني " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إلياس منصور
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 22 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11487 لسنة 82 القضائية .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد المرسى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المدعيان أقاما دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 7/7/2012 خاصم فيه السادة القضاة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية بمحكمة النقض " دائرة الثلاثاء " بطلب الحكم بقبول المخاصمة شكلاً وإلغاء الأمر الصادر بتصحيح الخطأ الحسابى المؤرخ 13/12/2011 فى الطعن رقم 12873 لسنة 79 ق واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام القضاة المخاصمين بالتعويض المؤقت وقدره 40001 جنيه ، وقالا بياناً لذلك أنهما بتاريخ 29/7/2009 طعنا بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الاقتصادية " الدائرة الثانية الاستئنافية " الصادر بتاريخ 17/6/2009 فى القضية رقم 404 لسنة 1 ق بطلب الحكــم بنقض الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 22/3/2011 قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من فوائد وحكمت فى موضوع الاستئناف المذكور بتعديله إلى إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف عليه مبلغ 47ر1952480 جنيه وفوائده الاتفاقية البسيطة بواقع 15% اعتباراً من تاريخ 31 من أغسطس سنة 2002 وحتى تمام السداد ، وإذ تقدم وكيل البنك المدعى بطلب تصحيح الخطأ الحسابى للمبلغ المحكوم به فى الحكم من 47ر1952480 جنيه إلى مبلغ 43ر7327781 جنيه ، وبتاريخ 13/12/2011 أمرت هيئة المحكمة المخاصمون بجعل المبلغ المقضى به هو 43ر732778 جنيه بدلاً من مبلغ 47ر1952480 جنيه وهو ما يعد خطأ جسيم . لذا أقاما الدعوى ، وأرفقا بتقرير المخاصمة مذكرة شارحة بدفاعهما ، وقدمت الدائرة المخاصمة مذكرة بدفاعها لم تُبد فيها ثمة طلبات ، وإذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، وفيها قرر الحاضر عن المخاصمين بترك الخصومة فى الطعن وقدم توكيلاً يبيح له الترك .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه عملاً بحكم المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته فى المحضر ، فقد جاء هذا النص عاماً ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى ، كما لم يستثن دعوى المخاصمة من إعمال حكم النص المذكور مما مفاده أنه يجوز ترك الخصومة فيها ، وإذ تقضى المادة 142 من قانون المرافعات بأن لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، وكان أعضاء الدائرة المخاصمون وإن قدموا مذكرة بدفاعهم إلا أنها جاءت خلواً من ثمة طلبات ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من إجابة الطالب إلى طلبه إثبات ترك الخصومة فى الطعن مع إلزامه المصاريف .
لـذلـــك
حكمـت المحكمـة بإثبـات تـرك المخاصمين للخصومة فى الطعن ، وألزمتهما المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق