الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الطعن 1242 لسنة 28 ق جلسة 3 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 84 ص 542

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيدة الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس للدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرزق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصر وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

--------------

(84)

الطعن رقم 1242 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل دراسي - تقييمه - دبلوم الزائرات الصحيات الاجتماعيات يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة.
"المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: (جـ) الفئة (180/ 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها... وتنص المادة السادسة منه على أن يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة..، وتنص المادة السابعة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.." - مفاد هذه النصوص أن الشهادات الدراسية التي توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة ويحدد مستواها المالي بالفئة 180/ 360 إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وكانت مدة الدراسة المستمرة دون إجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما في ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه، وبمراعاة أن مدة الدراسة التي لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها - مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات في يونيه سنة 1951 لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية وليست سنتين كاملتين - نتيجة ذلك: أن المؤهل محل التقييم وهو دبلوم الزائرات الصيحات الاجتماعيات التي حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 12 من يونيه سنة 1982 أودعت إدارة قضايا المحكومة نيابة عن محافظ بورسعيد بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1242 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من إبريل سنة 1982 في الدعوى رقم 1862 لسنة 35 القضائية المقامة من صديقه محمد أحمد القرماني ضد وزير الصحة ومدير عام مديرية الشئون الصحية ببور سعيد ومحافظ بور سعيد بصفاتهم والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليهما الأول والثاني وبقبولها شكلاً بالنسبة إلى المدعى عليه الثالث وفي الموضوع بأحقية المدعية في أن توضع بالفئة 180/ 360 جنيهاً من بدء تعيينها في 8 من نوفمبر سنة 1951 والتدرج بالعلاوات والترقيات على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته والجدول الثاني الملحق به، وإلزام المدعى عليه الثالث بصفته المصروفات - وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب. وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر واحتياطياً، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونيه سنة 1983 وفيها حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 4 من ديسمبر سنة 1983 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر فالثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 من إبريل سنة 1982 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1982 - وأنه وإن كان الإيداع قد تم في اليوم الواحد والستين إلا أن آخر ميعاد للطعن وهو اليوم الستون قد صادف يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة) فامتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم السبت الموافق 12 من يونيه سنة 1982 وبذا يكون الدفع في غير محله واجب الرفض ويكون الطعن مقبولاً شكلاً ومستوفياً باقي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20 من مايو سنة 1981 أقامت صديقة محمد أحمد القرماني الدعوى رقم 1862 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصحة ومدير عام مديرية الشئون الصحية ببور سعيد ومحافظ بور سعيد بصفاتهم طالبة الحكم بتسوية حالتها وبأحقيتها في الفئة الثامنة 180/ 360 من بدء التعيين في 8 من نوفمبر سنة 1951 وتدرجها بالترقيات والعلاوات طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له والمكملة له والجدول الثاني الملحق به مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من أول يوليو سنة 1975 وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً للدعوى أنها التحقت بخدمة وزارة الصحة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 بوظيفة زائرة صحية بعد حصولها على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1949 ودبلوم الزائرات الصحيات عام 1951 ومدة الدراسة اللازمة للحصول عليه سنتان ميلاديتان كاملتان (24 شهراً) منها سنتان دراسيتان مدة كل منهما 8 شهور وسنة دراسية تدريب مهني - ونظراً لأنها عينت ابتداء بالدرجة التاسعة وظلت تتدرج بالترقيات والعلاوات حتى الدرجة الرابعة فإن من حقها أن تسوى حالتها بالفئة الثامنة 180/ 360 من بدء تعيينها مع تدرجها بالترقيات والعلاوات وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتطبيق الجدول الثاني الملحق به، إلا أن الجهة الإدارية اعتبرتها من الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط على أساس أن مدة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم الزائرات الصحيات سنتان دراسيتان فقط.
وبجلسة 12 من إبريل سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه - وأقامت قضاءها على أن من مقتضى نصوص المواد 5، 6، 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن الشهادة التي توقف منحها تعتبر من المؤهلات المتوسطة التي يعين حاملوها بالفئة 180/ 360 متى كانت الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسة على الأقل بعد الحصول على شهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها - وأنه بالنسبة للدراسة المستمرة دون إجازات تحسب كل ثمانية أشهر دراسية بمثابة سنة كاملة، يدخل في مدة الدراسة مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه - ونظراً لأن الثابت من الكتاب الموجه من مدير الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة إلى مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1979 أن مدة الدراسة لخريجات الزائرات الصحيات في الفترة من عام 1946 إلى 1956 هي 24 شهراً متصلة ومستمرة دون إجازات وتتضمن التدريب العملي الذي هو جزء من المنهج الدراسي، ولا تمنح الطالبة شهادة التخرج إلا بعد قضاء هذه المدة، ونظراً لأن المدعية حاصلة على شهادة الابتدائية القديمة سنة 1949 ودبلوم الزائرات الصحيات سنة 1951 وكانت مدة الدراسة 24 شهراً مستمرة، وقد توقف منح هذا المؤهل ومن ثم فإن مدة الدراسة تعتبر أنها ثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ويكون قد تحقق في المدعية كافة الشروط المتطلبة قانوناً للتعيين في الفئة 180/ 360 وفقاً لنص المادة 5 من هذا القانون والبند 18 من المادة 7 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً لذلك القانون وبالتالي تسوى حالتها وفقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون المذكور.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه طبقاً للمواد 5 و6 و7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يتعين حتى يحصل العامل على الفئة التي يستحقها أن يصدر قرار من وزير التنمية الإدارية يبين مستوى المؤهل والفئة المالية المقررة له وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 - ولما كان قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 نص على شهادة الزائرات الصحيات الاجتماعيات نظام الثلاث سنوات، تلك الشهادة التي كانت أول دفعة حصلت عليها سنة 1957 وهذا المؤهل يختلف عن مؤهل المدعية وهو شهادة الزائرات الصحيات نظام السنتين ولم يصدر قرار من وزير التنمية الإدارية باعتبار الحاصل عليه مستحقاً للفئة 180/ 360.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية يبين أنها حوت صورة من كتاب الإدارة العامة للامتحانات المؤرخ 21 من مايو سنة 1983 الموجه إلى مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية الذي تضمن أنه بالرجوع إلى الملفات المحفوظة بالإدارة بخصوص مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات منذ إنشائها اتضح أنه صدر القرار رقم 6814 في 28 من مايو سنة 1946 بإنشاء مدرسة للزائرات الصحيات الاجتماعيات وكانت مدة الدراسة بها سنة واحدة، ولما اتضح أن هذه المدة غير كافية عدلت مدة الدراسة سنة 1947 إلى سنتين دراسيتين ويقبل بها المتخرجات من مدارس التربية النسوية - وفي سنة 1946/ 1947 أنشئ معهد المشرفات الصحيات الاجتماعيات وكانت مدة الدراسة به سنتين دراسيتين ويقبل بهذا المعهد الحاصلات على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام أو المعلمات الراقية أو دبلوم الثقافة النسوية) وفي سنة 1949/ 1950 أصبح القبول للحاصلات على شهادة الكفاءة للمعلمات أيضاً - وفي سنة 1954 أدمج معهد المشرفات الصحيات الاجتماعيات ومدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعية في مدرسة واحدة تسمى مدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات وأصبح القبول فيها للحاصلات على شهادة الإعدادية العامة أو النسوية أو الابتدائية الراقية وكذلك الراسبات في السنة الثالثة إلى السنة الرابعة الثانوية (نظام قديم).
ومن حيث إن المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ) .............
(ب) ...........
(جـ) الفئة (180/ 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها...". وتنص المادة 6 على أن "يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون إجازات. وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة.... ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة، كما يدخل في حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه". كما تنص المادة 7 على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5 و6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن الشهادات الدراسية التي توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة ويحدد مستواها المالي بالفئة 180/ 360 إذا تم الحصول عليها بعد شهادات الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وكانت مدة الدراسة المستمرة دون إجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما في ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه، وبمراعاة أن مدة الدراسة التي لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملحق الوقائع المصرية العدد رقم 83 الصادر في 12 من أغسطس سنة 1950 أن وزارة المعارف العمومية قد أعلنت عن الدخول في المدارس الأميرية في السنة الدراسية 1950/ 1951 وقد تضمن هذا الإعلان شروط القبول بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات ومنها أن مدة الدراسة سنتان وأن تقدم طلبات الالتحاق في موعد لا يتجاوز 2 من سبتمبر سنة 1950، ومفاد ذلك أن مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات تبدأ مع بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته بعد عامين دراسيين وليس بعد أربع وعشرين شهراً كاملة كما أشارت المدعية وسواء أكانت الدراسة بهذه المدرسة مستمرة دون إجازات أم تخللتها فترة تدريب فإن المدة من بداية العام الدراسي وحتى شهر يونيه من العام الدراسي التالي له تقل عن أربع وعشرين شهراً ومثل هذه المدة لا تحسب سوى سنتين دراسيتين إعمالاً لصريح نص المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعية أنها حصلت على شهادة التربية النسوية سنة 1949 ونجحت في امتحان شهادة مدرسة الزائرات الصحيات الاجتماعيات في يونيه سنة 1951 وهذا مؤداه أن مدة الدراسة بهذه المدرسة في فترة التحاق المدعية بها لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية وليست سنتين كاملتين ومن ثم فإن المؤهل محل التقييم وهو دبلوم الزائرات الصحيات الاجتماعيات الذي حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة، وتبعاً لذلك يكون طلبها الحكم بتسوية حالتها على الفئة 180/ 360 من بدء تعيينها وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون في صحيحه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق