الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الطعن 1589 لسنة 28 ق جلسة 3 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 85 ص 549

جلسة 3 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.

----------------

(85)

الطعن رقم 1589 لسنة 28 القضائية

هيئة الشرطة - ضباط الشرطة - كلية الضباط المتخصصين - ترتيب أقدمية.
المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضي بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم في المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب سنة دراسية - مؤدى هذا النص أن ضباط الشرطة من خريجي كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة الدراسة في الكلية التي تخرج منها الضابط قبل التحاقه بكلية الضباط المتخصصين ويدخل فيها سنة الامتياز بكلية الطب تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة احتسب الفرق في سنوات الدراسة أقدمية في الرتبة - احتساب مدة الفرق في الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق في ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجي كلية الشرطة فحسب وإنما يسبق كذلك زملاءه من خريجي كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل التحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة - إذا كانت المادة 23 من هذا القانون قد تضمنت قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فإن مجال هذا القيد أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضباط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، أما إذا اختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة والبعض الآخر من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال أعمال القيد يقتصر على المتماثلين منهم في المركز القانوني ولا يمتد إلى ما عداهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1589 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 6/ 1982 في الدعوى رقم 1363 لسنة 33 القضائية المقامة من المقدم/ محمود نبيل محمد فهمي الفرشوطي والذي قضى بأحقية المدعي في أن تحدد أقدميته قبل المقدم/ عبد الرؤوف صالح شعبان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 وبجلسة 13 من فبراير سنة 1984 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 15 من إبريل سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1979 أقام المقدم/ محمود نبيل محمد فهمي الفرشوطي الدعوى رقم 1363 لسنة 33 القضائية ضد وزارة الداخلية طالباً الحكم بتحديد أقدميته قبل المقدم/ عبد الرءوف صالح شعبان مع إعمال المادة 25 مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس علوم في يونيه 1964 وعين بإدارة المعمل الجنائي بوزارة الداخلية في فبراير سنة 1965. والتحق بأكاديمية الشرطة القسم الخاص وتخرج في 10/ 8/ 1977 وأضاف بأن الوزارة أصدرت القرار رقم 975 لسنة 1978 بتحديد أقدمية أصحاب التخصصات الفنية من العاملين كالآتي:
المرتب في 10/ 8/ 77
( أ ) مقدم مهندس عبد الرؤوف صالح شعبان 576 بين المقدم صلاح محمود عبد النعيم والمقدم أسامة علي فتوح حلاوة (دفعة 67).
(ب) رائد مهندس محمد حامد السيد نجم 540 بين الرائد فايد أحمد حلمي والرائد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح (دفعة 68)
(جـ) رائد مهندس علي زين العابدين علي 540 بين الرائد محمد عبد الخالق السيد عيسوي والرائد هارون أحمد الدمرداش (دفعة 70)
(د) رائد محمود نبيل محمد فهمي الفرشوطي 576 بين الرائد محمد يحيى حسين أحمد والرائد نادي محمد محمود إبراهيم (دفعة 70)
في حين أن المدعي كان أقدم من المذكورين في الوظيفة المدنية كما كانت أقدميته في الشرطة على النحو التالي:
الاسم الكلية التخرج التعيين المرتب التخرج الرتبة الأقدمية في الشرطة
محمود نبيل فهمي الفرشوطي علوم يونيه 64 65 576
8/ 77 رائد 70
عبد الرؤوف صالح شعبان فنون جميلة يونيه 65 65 576
8/ 77 مقدم 67
محمد حامد السيد نجم فنون جميلة يونيه 67 67 540
8/ 77 رائد 68
علي زين العابدين فنون جميلة يونيه 67 67 540
8/ 77 رائد 70
وانتهى المدعي إلى أن تحديد الأقدمية بمقتضى هذا القرار يخالف نص المادة 23 فقرة ثالثة من القانون رقم 53 لسنة 1978.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1978 أعادت تحديد أقدميات كلية الضباط المتخصصين على النحو الذي تقضي به المادتان 23/ 3، 25 مكرراً وأضافت بأنه وإن كان المدعي أقدم ممن ورد ذكرهم في عريضة الدعوى قبل الالتحاق بالأكاديمية إلا أنه ترتب على احتساب أقدمية للمهندسين مدتها سنة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة بكلية الهندسة التي تخرجوا منها بنجاح ومدتها خمس سنوات والسنوات المقررة للدراسة بكلية الشرطة ومدتها أربع سنوات أن أصبح المدعي تالياً لهم في كشف الأقدمية إعمالاً لنص المادة 25 مكرراً من القانون المشار إليه.
وبجلسة 14/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في أن تحدد أقدميته قبل المقدم عبد الرؤوف صالح شعبان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن نص المادة 25 مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة بعد تعديله بالقانون رقم 53 لسنة 1978 يقتصر حكمه على تحديد أقدمية خريجي كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة فسحب وإلا عد هذا إلغاء للنص المستحدث بالمادة 23 والذي قصد إلى الاحتفاظ لهذه الطوائف بأقدمياتهم السابقة في وظائفهم المدنية عند منحهم المرتب المشار إليه مع عدم الإخلال بتلك الأقدمية فيما بينهم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الدعوى تنطوي على الطعن بالإلغاء على قرار تعيين المدعي وتحديد أقدميته بين زملائه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى قبول الدعوى باعتبارها من دعاوى التسوية قد خالف القانون.
ومن حيث إن المادة 23 من القانون رقم 91 لسنة 1975 - بعد تعديله بالقانون رقم 53 لسنة 1978 - تنص على أن يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم - القسم الخاص.
"ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المادة 22 عند العمل بهذا القانون...".
"ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم الدراسة منهم بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته في هذه الرتبة اعتباراً من تاريخ ترقيته في وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه في تلك الوظيفة أول مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم فإذا كان الضابط الذي يليه في الأقدمية من خريجي كلية الشرطة رقي إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقاً للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التي عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها".
"وتسري أحكام هذه المادة بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة".
وتنص المادة 25 مكرراً من هذا القانون على أن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم في المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات التي تخرجوا فيها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكلية الطب سنة دراسية".
"فإذا وقع التاريخ الذي ترتد إليه أقدمية خريجي كلية الضباط المتخصصين في ذات اليوم الذي ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجي كلية الشرطة يراعى توزيعهم وفقاً لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجي كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجي كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجي كلية الضباط المتخصصين وهكذا".
"وتسري أحكام هذه المادة بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة".
ومن حيث إن مؤدي نص المادة 25 مكرراً سالفة الذكر أن ضباط الشرطة من خريجي كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة في كشف أقدمية واحد. فإذا كانت مدة الدراسة في الكلية التي تخرج فيها الضابط قبل التحاقه بكلية الضباط المتخصصين ويدخل فيها سنة الامتياز بكلية الطب، تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة احتسب الفرق في سنوات الدراسة أقدمية في الرتبة واحتساب مدة الفرق هذه في الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق في ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجي كلية الشرطة فحسب وإنما يسبق كذلك زملاءه من خريجي كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل التحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وإذا كانت المادة 23 قد تضمنت القواعد التي على أساسها يتم تحديد الرتبة النظامية لخريجي كلية الضباط المتخصصين من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأوردت على ذلك قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم، فإن مجال التقيد بما ورد في هذا النص أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضباط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة، أما إذا اختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجي كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة والبعض الآخر من خريجي كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال إعمال القيد الوارد في هذا النص يقتصر على المتماثلين منهم في المركز القانوني ولا يمتد إلى من عداهم لأن الضابط الذي تغير مركزه يخرج من نطاق إعمال هذا القيد ويصبح بمقتضى حكم المادة 25 مكرراً متميزاً على زملائه - يستوي في ذلك خريجو كلية الضباط المتخصصين أو خريجو كلية الشرطة - بأقدمية في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكلية التي تخرج فيها وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة ومؤدى ذلك أن المشرع قد نظم بقواعد محددة كيفية ترتيب الأقدمية بين خريجي كلية الضباط المتخصصين وخريجي كلية الشرطة والقرار الذي تصدره جهة الإدارة في هذا الشأن قرار تنفيذي لحكم قانوني ولا تترخص فيه بسلطتها التقديرية ومن ثم تكون الدعوى من دعاوى التسوية وليست من دعاوى الإلغاء. ويكون ما أثاره الطعن في هذا الصدد قد تم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يفتح الباب أمام هذه المحكمة لتنزل حكم القانون على موضوع الدعوى وأن الثابت من الوقائع أن المدعي وإن كان أسبق من المقدم عبد الرؤوف صالح شعبان في ترتيب الأقدمية المالية إبان عملهما في الوظيفة المدنية بوزارة الداخلية، إلا أن الأخير تخرج من كلية مدة الدراسة بها تزيد على مدة الدراسة بكلية الشرطة - وهو الأمر الذي لم يتحقق في المدعي فمن ثم يكون القرار الصادر من وزارة الداخلية بإعادة ترتيب الأقدمية إعمالاً لنص المادة 25 مكرراً بحيث أصبح المدعي تالياً للمقدم عبد الرؤوف صالح شعبان في ترتيب الأقدمية قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق