جلسة 3 من فبراير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس للدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.
--------------
(86)
الطعن رقم 1270 لسنة 29 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هي المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة في الآثار المالية ما هي إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - الأثر المترتب على ذلك: المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية (1) - تطبيق.
(ب) جامعات - الدرجات العلمية - دبلوم التأمين الاجتماعي.
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية - لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الاجتماعي بدرجة الماجستير - الأثر المترتب على ذلك: لا يستفيد حامله من نص الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 26 من مارس سنة 1983 - أودعت إدارة قضايا الحكومة بموجب التفويض الصادر إليها - عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 1270 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 461 لسنة 2 ق المقامة من السيد حامد محمد الشناوي ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والقاضي بجلسة 27/ 1/ 1982 بقبول الدعوى شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 بترقية المدعي إلى الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي اشتمل عليها تقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده - وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع وقف تنفيذ الحكم وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 6/ 1984 حيث حكمت بوقف تنفيذ الحكم وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب - وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره جلسة 11/ 11/ 1984 - وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم - وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1980 - أقام السيد حامد محمد الشناوي الدعوى رقم 461 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 الخاص بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه المصروفات - وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل منصب مدير مكتب بور سعيد للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وبمناسبة صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي نصت المادة (20) منه على إنقاص مدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها عند حساب المدة الكلية اللازمة للترقية - وقد قامت الهيئة المدعى عليها بإصدار القرار رقم 232 لسنة 1976 في 4/ 3/ 1976 بترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 باعتباره من حملة دبلوم الدراسات العليا وهو دبلوم التأمين - غير أنه صدر بعد ذلك قرار مدير عام الهيئة رقم 909 لسنة 1976 بسحب قرار الترقية رقم 232 لسنة 1976 وسحب القرار رقم 18 لسنة 1976 فيما تضمنه من منحه علاوة 1/ 1/ 1976 - قد نعى المدعي على القرار - الذي علم به كما ذكرنا في أول شهر فبراير سنة 1980 - مخالفة القانون - ذلك أن دبلوم التأمين الاجتماعي الحاصل عليه يعادل الماجستير من الناحية العلمية في تطبيق المادة 20/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 - ومن ثم فقد بادر برفع دعواه التي سبقها بالتظلم من القرار بتاريخ 13/ 12/ 1980.
وبجلسة 27/ 1/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 بترقية المدعي إلى الفئة الرابعة من 31/ 12/ 1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت قضاءها على أن الدعوى هي دعوى تسوية وأن النص الوارد في المادة 20/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإنقاص مدة سنة للحاصل على الماجستير أو ما يعادلها قد ورد مطلقاً دون اشتراط صلاحية الدبلوم لتقديم رسالة الدكتوراه - وأن دبلوم التأمين الاجتماعي من الدبلومات العالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنتان يسبقها الحصول على بكالوريوس التجارة ومن ثم يكون معادلاً للماجستير بالمعنى الذي استهدفه نص المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975، الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة رقم 232 لسنة 1976 سليماً في القانون فلا يجوز سحبه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما ورد به من أسباب حاصلها أن المعادلة المقصودة في المادة 20/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 هي المعادلة العلمية. وأن دبلوم التأمين الاجتماعي لا يعادل الماجستير من الناحية العلمية الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة رقم 909 لسنة 1976 بسحب ترقية المدعي سليماً مطابقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي المعادلة العلمية التي ستقر بالنظر إلى طبيعة المؤهل أما المساواة في الآثار المالية فما هي إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل بينما لم يكن قد صدر قرار من الجهات المختصة بإجرائه - لأن المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية التي تقوم الجهات العلمية المختصة بتقريرها الطعنان رقما 822، 853 لسنة 26 ق جلسة 13/ 12/ 1981، والطعنان رقما 1186، 1225 لسنة 26 ق عليا جلسة 27/ 6/ 1982).
ومن حيث إن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - نص في المادة 172 منه على أن تمنح مجالس الجامعات الخاصة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الاجتماعي بدرجة الماجستير - فإنه لا يتسنى القول بتحقق المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - وهذا المعنى الذي استهدفته المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975، ويكون بالتالي إنقاص مدة سنة من مدة الخدمة الكلية للمدعي (المطعون ضده) استناداً إلى حكم هذه المادة، غير صحيح من القانون، ويكون ما قامت به جهة الإدارة من سحب قرار ترقية المدعي، المستند إلى حصوله على درجة معادلة للماجستير على خلاف صحيح القانون، قراراً سليماً في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر - فاعتبر دبلوم التأمين الاجتماعي معادلاً لدرجة الماجستير - وقضى بإلغاء القرار السابق رقم 909 لسنة 1976 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 232 لسنة 1976 الصادر بترقية المدعي - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
(1) بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 822 و853 لسنة 26 ق جلسة 13/ 12/ 1981 والطعن رقم 1186/ 1225 لسنة 26 جلسة 27/ 6/ 1982.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق