الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2025

الدعوى رقم 97 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 7 / 12 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 38 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- شركة موراي أند روبرتس إنترناشيونال ليمتد

2- شركة الحبتور للمشاريع الهندسية

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العدل

3- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية

----------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2016، أودعت الشركتان المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (48/1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم تتضمنه من تحديد ضوابط لعبارة "البدء الفعلي في التنفيذ".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركتين المدعيتين سبق أن تحصلتا على حكم من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس بإلزام الشركة الهندسية للصناعات والتشييد "سياك" بسداد مبلغ مقداره 18136332 جنيهًا مصريًّا، مع احتساب فائدة قدرها 5٪ سنويًّا اعتبارًا من 5/7/2004، بالإضافة إلى بعض الالتزامات المالية الأخرى، وتم تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية تطبيقًا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وبتاريخ 5/3/2015، تقدمت الشركتان المدعيتان إلى رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بطلب لتنفيذ ذلك الحكم، قيد برقم 75 لسنة 2015 بندر الجيزة، وقامتا بسداد رسم التنفيذ ومقداره 1096260 جنيهًا. وبتاريخي 8 و11/3/2015، قامت إدارة التنفيذ بالمحكمة بإعلان طلب التنفيذ إلى عدد من البنوك لتوقيع حجز ما للشركة الصادر ضدها حكم التحكيم (الشركة الهندسية للصناعات والتشييد سياك) لديهم. وبتاريخ 11/3/2015، تم التصالح بين الشركتين المحتكمتين والشركة الصادر ضدها حكم التحكيم، وقامت الشركتان بإعلان البنوك السابق إعلانها لتوقيع الحجز بإلغاء طلب توقيع الحجز واعتباره كأن لم يكن؛ وعلى أثر ذلك تقدمت الشركتان بطلب لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية لاسترداد رسم التنفيذ المسدد منهما لعدم البدء في التنفيذ، فتم رفض الطلب؛ فأقامتا أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 717 لسنة 2015 مدني كلي، بطلب الحكم برد الرسم السابق سداده منهما. وحال نظر الدعوى دفعت الشركتان بعدم دستورية المادة (48/1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامتا الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (48) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلًا".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قد انتظم كافة القواعد المقررة للرسوم المفروضة على الدعاوى القضائية وما يرتبط بها من إجراءات تمتد إلى سائر مراحل نظرها، وما يطرأ عليها من عوارض، وما يتفرع عنها من أنزعة تتفق وكيوفها القانونية، إذ يبين هذا القانون أنواع الرسوم القضائية، وأسس تقدير قيمة رسوم الأوراق والدعاوى القضائية، وأحوال تخفيض هذه الرسوم، والإعفاء منها، وإجراءات تحصيلها، وطرق الطعن على الإلزام بها، كما يتضمن بيان الرسوم المقررة على تنفيذ الإشهادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو هيئات التحكيم، بينما سكتت أحكام القانون المار ذكره عن بيان إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى، لكون تلك الإجراءات مما يندرج ضمن النطاق التشريعي المحجوز لقانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام في شأن إجراءات التقاضي التي تخضع لها

– بحسب الأصل – منازعات القانون الخاص، فأبانت نصوص الكتاب الثاني – المعنون التنفيذ – من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، كافة إجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر عن محاكم الجمهورية، وكذا أحكام هيئات التحكيم المحلية والدولية، وماهية الإجراءات التي يبدأ بها فعليًّا تنفيذ السندات التنفيذية.

إذ كان ما تقدم، وكانت الشركتان المدعيتان لم تختصما أيًّا من نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المحدد لشروط وضوابط التنفيذ القضائي لأحكام المحاكم وهيئات التحكيم، ووجهتا الخصومة الدستورية إلى النص المطعون فيه، المنبت الصلة بتحديد معنى البدء في التنفيذ الفعلي للسندات التنفيذية، المردد في نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ما سلف بيانه؛ ومن ثم فإن منعى الشركتين المدعيتين على النص المطعون فيه يضحى ناشئًا عن فهم خاطئ له، ودعوة إلى تطبيقه في غير مجال إعماله، ويغدو الفصل في دستوريته غير ذي أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركتين المدعيتين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق