جمهورية مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر
جلسة
بالجلسة
المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م، الموافق الخامس من
جمادى الآخرة سنة 1446ه.
برئاسة
السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق
عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد
أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت
القرار الآتي
في
الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 31 قضائية
"دستورية"
المقامة
من
زكريا
خليل سيد فرج
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس
مجلس الشعب (النواب - حاليًا)
3- رئيس
مجلس الوزراء
4- وزير
العدل
5- مساعد
وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
6- أمين
عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964
بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
-------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة
تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها النصوص التشريعية التي أقرتها السلطة التشريعية
أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، ومن ثمَّ
يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع
مُعين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره هاتان السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ومن ثم
لا يجوز حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن مُحدد أو على نحو معين.
وحيث إن
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني
الصحيح، وذلك في ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون
التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي إنما تنصب
على تعديل نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن
تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق باستدعاء التنظيم القانوني لبعض الأحكام
الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية لينطبق على أعضاء وموظفي مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق، وذلك فيما يخص المزايا المالية والبدلات التي تصرف لهم، الأمر الذي
يجاوز تقريره نطاق الولاية المعهود بها إلى هذه المحكمة في الرقابة على الشرعية
الدستورية، ويُعد تدخلًا في صميم عمل السلطة التشريعية بالمخالفة للمادة (101) من
الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
لذلك
قررت
المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق