جمهورية مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر
جلسة
بالجلسة
المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م،
الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446ه.
برئاسة
السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد
الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم
أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت
القرار الآتي
في
الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 32 قضائية
"دستورية"
المقامة
من
نادر نصر
نسيم
ضد
1- رئيس
الجمهورية
2- رئيس
مجلس الوزراء
3- وزير
الإسكان والتعمير والموارد المائية
4- نادية
ماجد محمد موسى
4- مجدي
ماجد محمد موسى
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم تنص عليه من استثناء الأماكن
المؤجرة بغرض السكنى في منطقة المعمورة السياحية "المعمورة الشاطئ"
بمدينة الإسكندرية من تطبيق أحكامه عليها.
--------------
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة
القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية
التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها
التي بينها الدستور، ومن ثمَّ يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون
أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان
وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو
على نحو ما.
وحيث إن
طلبات المدعي، بحسب التكييف القانوني الصحيح الذي تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها
من هيمنة على تكييف الطلبات في الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح
عليها، تنحل في حقيقتها إلى دعوة المشرع للتدخل بتشريع لاستثناء الأماكن المؤجرة
بغرض السكنى في منطقة المعمورة السياحية " المعمورة الشاطئ" بمدينة
الإسكندرية، من الخضوع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة، مما
لزامه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
لذلك
قررت
المحكمة - في غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق