برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي ، سمير حسن عبد الله لملوم " نواب رئيس
المحكمة " وعلاء الجزار بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مجدى البسيوني .
وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .
-------------
" الوقائع "
فى يوم 6 / 6 / 2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف
الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" الصادر بتاريخ 13 / 4 / 2004 فى
الاستئناف رقم 1014 لسنة 42 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن
شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 17 / 6 / 2004 أعلن المطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة بصحيفة
الطعن
وفى 20 / 6 / 2004 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 4 / 7 / 2004 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ،
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10 / 4 / 2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8 / 5 / 2014 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على
ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر / علاء الجزار ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 738 لسنة 1999 ضرائب بورسعيد
الابتدائية تظلماً من أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم 705 لسنة
1998 ضرائب بورسعيد الابتدائية وطلب الحكم بإلغائهما على سند من أن هذين الأمرين
صدرا بناء على الحكم الصادر ضدها في الدعوى الأخيرة على الرغم من الطعن عليه
بالاستئناف رقم 221 لسنة 42 ق الإسماعيلية –
مأمورية بورسعيد – والذى لم يفصل فيه بعد – وذلك بالمخالفة لحكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطعن رقم 129 لسنة 18 ق بتاريخ 3 / 1 / 1998
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن
الرسوم القضائية فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون
تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه بها . حكمت المحكمة بتاريخ 28 /
8 / 1999 برفض التظلم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1014 لسنة 42 ق
الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – وبتاريخ 13 / 4 / 2004 قضت المحكمة ببطلان صحيفة
الاستئناف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنه على الرغم من أن
البطلان الناشئ عن خلو صحيفة الاستئناف من أى من البيانات المنصوص عليها بالمادة
230 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام فقد قضى الحكم
المطعون فيه بذلك البطلان دونما دفع به من جانب قلم الكتاب – المستأنف ضده – صاحب
الحق في التمسك به فضلاً عن اشتمال الصحيفة على كافة البيانات التى تطلبتها المادة
آنفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة
الاستئناف هى التعريف بالحكم المستأنف وبيانات ذلك الحكم وتاريخه وأسباب استئنافه
ولذا فإن بطلان الصحيفة المترتب على التجهيل بأى من هذه البيانات منوط بانتفاء هذه
الغاية وهو بهذه المثابة بطلان نسبى يتعين أن يتمسك به صاحب الشأن كما أن الدفع به
دفع شكلى يخضع لحكم المادة 108 من قانون المرافعات بما يوجب إبداءه قبل التعرض
للموضوع وإلا سقط الحق فيه ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه أقام قضاءه ببطلان صحيفة الاستئناف على اختلاف موضوع الدعوى المضمومة رقم 738
لسنة 1999 مدنى كلى بورسعيد عن بيانات الدعوى الصادر بشأنها أمرا
تقدير الرسوم المتظلم منهما الرقيمة 705 لسنة 1998 مدنى كلى بورسعيد ، وهذا
الاختلاف – على فرض صحته – لا ينال من صحة باقى البيانات الواردة بالصحيفة وهى
بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف دون جهالة كما أن الثابت في الأوراق أن قلم
الكتاب – المطعون ضده – لم يتمسك بالبطلان لهذا السبب وهو صاحب المصلحة في التمسك
به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بذلك البطلان من تلقاء ذاته رغم
عدم تعلقه بالنظام العام فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وقد حجبه ذلك عن المضى
في نظر الاستئناف بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – لنظرها مجدداً أمام دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق