جلسة 27 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(23)
الطعون أرقام 2523، 2660، 2675، 2676 لسنة 37 القضائية
دعوى تأديبية - سقوطها - الميعاد المقرر لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. الميعاد الذي حدده المشرع لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية في المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية سقط حقه في الاعتراض - ينطبق ذلك إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره - يعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق في فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذي أصبح بهذا الافتراض نهائياً مما لا يكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1991 أودع الأستاذ الدكتور/...... المحامي الوكيل عن السيد/ ...... بالتوكيل الرسمي رقم 1931/ ح لسنة 1991 عام مصر الجديدة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2523/ 37 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة 30/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 88 لسنة 32 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وفي يوم الأربعاء الموافق 29/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/........
المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي الوكيل عن السيدة/ ...... بالتوكيل الرسمي رقم 2317 لسنة 1991 مدينة نصر قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2660/ 37 ق في الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وفي ذات اليوم الأربعاء 29/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ ......... المحامي نائباً عن الأستاذ/ .......... المحامي الوكيل عن السيدة/ ............ بالتوكيل الرسمي رقم 2160/ ح لسنة 1990 عام الزيتون قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2675/ 37 ق في ذات الحكم وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة في تقريري الطعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم.
وفي نفس اليوم الأربعاء 29/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ .........
المحامي الوكيل عن السيد/ ............. بالتوكيل رقم 1435/ ب لسنة 1991 مصر الجديدة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2676/ 37 ق في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به مجازاته وبراءته مما نسب إليه.
وقد أعلنت هذه الطعون في 30/ 5، 6/ 6، 9/ 6، 3/ 6/ 1991 إلى الجهة المطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة ثلاث تقارير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 28/ 10/ 1992 وبهذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 2523، 2660، 2675 لسنة 37 ق إلى الطعن رقم 2676/ 37 ق ليصدر فيهما حكم واحد وتداول الطعن بالجلسات وبجلسة 25/ 11/ 1992 قدمت هيئة قضايا الدولة نائبة عن محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة مذكرة بدفاعها كما قدمت النيابة الإدارية بجلسة 13/ 1/ 1993 مذكرة بدفاعها. وبجلسة 10/ 2/ 1993 قدمت الطاعنة......... مذكرة بدفاعها. وبجلسة 10/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 17/ 4/ 1993 وتداول بجلساتها. وبجلسة 9/ 10/ 1993 حضر الطاعن....... وقدم شهادة من نيابة شرق القاهرة الكلية مؤرخة 9/ 8/ 1993 تضمنت أنه بالاطلاع على ملف الجنائية رقم 7230 لسنة 1989 ح النزهة المقيدة برقم 693 لسنة 1989 كلي شرق القاهرة تبين أنها مقيدة ضد:1 - .....2 - .....3 - ..... بتهمة تزوير وحكم فيها حضورياً بجلسة 17/ 4/ 1993 ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم ولم يطعن على الحكم بالنقض وبذلك أصبح الحكم نهائياً. وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 11/ 1993 وصدر الحكم بتلك الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القاهرة بكتابها المؤرخ 15/ 1/ 1989 النيابة الإدارية من أنه كان قد صدر ترخيص مباني رقم 102 لسنة 1980 للمواطن..... بصفته مالك قطعة الأرض رقم 4 بلوك 6 منطقة 7 بمدينة نصر لبناء بدروم به جراج وغرفة بواب ومخبأ وأربعة أدوار فوق البدروم بكل دور شقتين وغرف بالسطح بسعر المتر40 جنيه من المستوى المتوسط. وبتاريخ 10/ 12/ 1983 تحرر للعقار المحضر رقم 272 لسنة 1983 لقيام المالك بتنفيذ أعمال مخالفة قيمتها 5930 جنيه وبتاريخ 2/ 4/ 1986 تحرر لذات العقار المحضر رقم 70 لسنة 1986 عن أعمال مخالفة للترخيص بلغت قيمتها 120135جنيه. وبتاريخ 4/ 6/ 1985 تقدم المالك بطلب إلى حي مصر الجديدة للتصالح طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 المعدلان للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال المباني وتم تحرير مذكرة بخصوص طلب التصالح المشار إليه موضح بها أنه تحرر للمالك المحضر رقم 272 لسنة 1983 فقط كذلك تحرر نموذج مراجعة طلب تصالح موقع عليه من رئيس حي مصر الجديدة وورد به بيان للأعمال المخالفة محرر بمعرفة المهندس/ .......... ولم يوضح المهندس المذكور قيمة هذه الأعمال كما لم يشر إلى أنه تحرر للمالك أيضاً المحضر رقم 70 لسنة 1986 ومع ذكر تاريخ المحضر رقم 272 لسنة 1983 خطأ وذلك بأن أثبت أن تاريخ تحرير هذا المحضر 10/ 2/ 1983 بينما تاريخه 10/ 12/ 1983 وقام الحي بإرسال ملف التصالح إلى لجنة التصالح بمحافظة القاهرة حيث قررت بتاريخ 27/ 4/ 1986 الموافقة على التصالح عن الأعمال المخالفة بالعقار المذكور محل محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 وقيمتها 41490 جنيه وطبقاً للقانون فإن الغرامة تكون بواقع 25% من هذا المبلغ أي تقدر بمبلغ 10372.5 جنيه وتم اعتماد محضر التصالح من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في 24/ 5/ 1986.
وأوضحت الإدارة القانونية في مذكرتها أنه تم الاتصال بالنيابة العامة لوسط القاهرة وتبين أن المحضر رقم 272 لسنة 1983 قيد قضية برقم 102 لسنة 1984جنح مدينة نصر ضد...........
وحكم عليه بغرامة قدرها 25200 جنيه وضعف رسم الترخيص والتصحيح وقد عارض في هذا الحكم وقضى بجلسة 11/ 3/ 1987 بالقبول وتعديل الحكم المطعون فيه بتغريمه مبلغ 25200 جنيه والتصحيح بالنسبة للأعمال المخالفة وقيد المحضر رقم 70 لسنة 1986 قضية برقم 301 لسنة 1986 جنح مدينة نصر وحكم فيها ضد...... بتغريمه مبلغ 120135 جنيه وإزالة الأعمال المخالفة وقد استأنف هذا الحكم وقضى فيه بجلسة 7/ 2/ 1987 بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى بالتصالح. وأضافت الإدارة القانونية أن التصالح لا يسري إلا على الأعمال المخالفة التي تمت قبل 8/ 6/ 1983 والثابت أن المحضر رقم 272 لسنة 1983 محرر بتاريخ 10/ 12/ 1983 والمحضر رقم 70 لسنة 1986 محرر في 2/ 4/ 1986 مما يدل على أن الأعمال المخالفة وقعت بعد 8/ 6/ 1983 وبالتالي لا يسري عليها أحكام التصالح وأن الحي قد أرسل أوراق التصالح إلى لجنة التصالح بالمحافظة دون أن يضمنها المحضر رقم 70 لسنة 1986 بهدف التحايل على القانون وضياع أموال الدولة فضلاً عن أن الثابت أن المسطح الإجمالي للمخالفات بالعقار (2435 م2) بينما ورد بقرار لجنة التصالح أن الأعمال المخالفة (138.3 م2) كما أن اللجنة قدرت سعر المتر بمبلغ ثلاثين جنيهاً في حين أن سعر المتر طبقاً للترخيص الخاص بالعقار هو أربعون جنيهاً بخلاف فروق الأسعار من وقت الرخصة عام 1980 حتى وقت وقوع المخالفة.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في هذا الموضوع في القضية رقم 155 لسنة 1989 انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد كل من........ و........ و........ لإخلالهم بواجبات وظائفهم على النحو المبين بمذكرة النيابة الإدارية وطلبت النيابة بمجازاة المخالفين المذكورين إدارياً مع أخذهم بأقصى الشدة الرادعة مع إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنفيذاً لذلك وافق رئيس حي مصر الجديدة على مجازاة المذكورين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم وذلك بتاريخ 5/ 11/ 1989 وصدر إذن الجزاء رقم 341 في 9/ 11/ 1989 وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا القرار فطلب موافاته بصحف أحوال المذكورين التي وردت له بتاريخ 22/ 1/ 1990 ورأى الجهاز المركزي للمحاسبات في 7/ 2/ 1990 أن الجزاء الموقع لا يتناسب مع المخالفات الثابتة في حقهم الأمر الذي يقتضي إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية لمجازاتهم بالجزاء المناسب فأعيدت الأوراق إلى النيابة الإدارية.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 88 لسنة 32 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بتاريخ 17/ 3/ 1990 مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1 - ......... الموظفة بقسم المخالفات بحي مصر الجديدة (درجة رابعة)
2 - ......... رئيس بقسم المخالفات بحي مصر الجديدة (درجة ثانية)
3 - ......... مهندس القسم بمنطقة إسكان حي مصر الجديدة (درجة ثالثة)
لأنهم في غضون شهر إبريل 1986 بدائرة عملهم بوصفهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بمالية تلك الجهة وسلكوا مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة بأن:
الأولى: أثبتت بنموذج مراجعة طلب التصالح المعروض على لجنة تصالح المحافظة بشأن الأعمال المخالفة بالقطعة رقم 4 بلوك 6 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر ملك المواطن........
تاريخ محضر المخالفة رقم 272/ 1983 عن ذات العقار على أنه في 10/ 2/ 1983 وذلك بالمحافظة للحقيقة مما أضر بمالية الحي ومكن المالك من عدم إزالة الأعمال المخالفة.
الثاني: أهمل في الإشراف على عمل الأولى ولم يقم بمراجعة البيان المشار إليه قبل إرساله إلى لجنة التصالح مما كان من شأنه الإضرار بمالية الحي وتمكين المخالف من عدم الإزالة.
الثالث: لم يتحر الدقة لدى إثباته بيان الأعمال المخالفة بالنموذج المشار إليه مما كان من شأنه الإضرار بمالية الحي وتمكين المخالف من عدم الإزالة.
ورأت النيابة الإدارية أن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمواد 76/ 1/ 3/ 5، 77/ 4، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 3/ 1991 أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي الحكم المطعون فيه وقضى بمجازاة المحالين (الطاعنين) بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وأقامت قضاءها على أنه طبقًا للقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 المعدلان للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء فإن التصالح عن مخالفات هذا القانون لا يطبق إلا على المخالفات التي وقعت قبل 8/ 6/ 1983 تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والثابت من الأوراق أن المتهم الثالث قام بإثبات جميع الأعمال المخالفة بنموذج مراجعة طلب التصالح سواء تلك التي تحرر عنها المحضر لرقم 272 لسنة 1983 أو تلك التي تحرر عنها المحضر رقم 70 لسنة 1986 دون أن يبين الأعمال المخالفة موضوع كل محضر من هذين المحضرين رغم أنه هو الذي حرر محضر المخالفة رقم 70 لسنة 1986 وأن المتهمة الأولى قامت بإثبات تاريخ محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 في نموذج طلب التصالح على أنه 10/ 2/ 1983 بدلاً من 10/ 12/ 1983 التاريخ الحقيقي للمحضر ولم تشر إلى محضر المخالفة رقم 70 لسنة 1986 رغم وروده إليها في 5/ 4/ 1986 بينما نموذج طلب التصالح محرر في 10/ 4/ 1986 وكان من نتيجة هذا الخطأ في الأعمال المخالفة وعدم بيان الأعمال المخالفة موضوع كل محضر وعدم ذكر التاريخ الصحيح لمحضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 وعدم الإشارة إلى المحضر الثاني رقم 70 لسنة 1986 إيهام لجنة التصالح بأن كل الأعمال المخالفة تمت قبل 8/ 6/ 1983 وتقبل التصالح في حين أنه لو تم ذكر البيانات الصحيحة لتغير وجه الرأي في طلب التصالح وبناء عليه تكون المخالفة المنسوبة إلى المتهمة الأولى ثابتة في حقها ثبوتاً قطعياً بما هو ثابت بالأوراق وبإقرارها في التحقيق بأنها هي التي حررت نموذج مراجعة طلب التصالح وذكرت فيه أن تاريخ محضر المخالفة رقم 272 لسنة 1983 هو 10/ 2/ 1983 بدلاً من 10/ 12/ 1983 ولم تشر فيه إلى محضر المخالفة الثاني ولا يجديها نفعاً قولها أنها كانت حسنة النية وأن ذلك مجرد خطأ مادي غير متعمد إذ أن ظروف الدعوى وملابستها تكشف عن أن هناك ثمة تواطؤ وسوء نية من المتهمين وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى المتهم الثاني ثابتة قبله لأن المتهمة الأولى تعمل تحت رئاسته ويجب عليه بالتالي الإشراف على عملها ومراجعته لتلافي ما به من قصور لكنه قصر في هذا الواجب رغم أهمية الموضوع محل التحقيق وما ترتب عليه من عرض بيانات غير صحيحة على لجنة التصالح وما نتج عنه من قبول التصالح رغم أن جميع الأعمال المخالفة لا يجوز التصالح عنها وتمكين المخالف من عدم الإزالة وأما المخالفة المنسوبة إلى المتهم الثالث فهي ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وبإقراره أنه ذكر جميع الأعمال المخالفة بالعقار محل التحقيق دون بيان لقيمتها ولا يخص منها المحضر رقم 272/ 1983 والمحضر رقم 70/ 1986 ورغم أن طلب التصالح كان عن المحضر رقم 272/ 1983 فقط وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين أخذ المتهمين بالشدة التي تتناسب مع جسامة المخالفات.
ومن حيث إن الطعن رقم 2523/ 37 ق المقام من..........
(المحال الثاني) يقوم على أنه يتضح من الأمر الإداري رقم 52 لسنة 1985 الصادر من مدير عام الإسكان أن وحدة المحفوظات هي المختصة ببحث طلبات التصالح وإثبات بيانات المحاضر والتراخيص وأرانيك الخلل ولما كان الطاعن يعمل رئيساً لقسم المخالفات فإن ما نسب إليه يكون على غير سند من الواقع والقانون - كما أن ملف التصالح المعروض على اللجنة يتضمن مذكرة الإسكان الوارد بها أن تاريخ محضر المخالفة رقم 272/ 1983 هو 10/ 12/ 1983 وكان يجب على لجنة التصالح مراجعة كافة البيانات ومنها هذا البيان.
ومن حيث إن الطعن رقم 2660/ 37 ق المقام من الطاعنة...... (المحالة الأولى) إلى أن الطاعنة لم تكن سيئة النية في إدراجها البيان الخاص بتاريخ المحضر رقم 272/ 1983 والدليل على حسن نيتها وانتفاء أي تواطؤ منها أن مذكرة العرض المحررة بمعرفة الطاعنة في 22/ 1/ 1986 ثابت بها أن تاريخ تحرير المحضر رقم 272/ 1983 هو 10/ 12/ 1983 وعند قيامها بنقل هذه البيانات من مذكرة العرض إلى نموذج طلب التصالح سقط منها سهواً الواحد الذي على شمال الاثنين فأصبح التاريخ 10/ 2/ 1983 ولو كان لدى الطاعنة النية السيئة لبدأت بذلك من أول الأمر عند تحريرها مذكرة العرض. أما إغفال إدراج المحضر رقم 70 لسنة 1986 فإن الطاعنة تستقي البيانات مما هو مدون خلف طلب التصالح بمعرفة قسم المحفوظات ولم يكن هذا البيان مدرجاً من قسم المحفوظات خلف طلب التصالح، ولا يمكن أن يكون سوء النية والتواطؤ ضده والدليل عليه هذا الخطأ المادي في إحدى المستندات وهو ثابت بوضعه الصحيح في ورقة أخرى كما أن الجزاء قد شابه الغلو لعدم التناسب بين هذا الجزاء والمخالفة التي تنحصر في هذا الخطأ المادي اليسير.
ويقوم الطعن رقم 2675/ 37 ق المقام من نفس الطاعنة على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه يتعين على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يبدي رأيه في المخالفات المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا سقط حقه في الاعتراض وأصبح قرار الجهة بالتصرف في التحقيق سواء كان بالحفظ أو العقاب حصيناً لأن هذه المدة تعتبر مدة سقوط ولا يكون ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية. والثابت أن قرار مجازاة الطاعنين صدر في 9/ 11/ 1989 وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات في 15/ 11/ 1989 وطلب الجهاز من الجهة الإدارية بتاريخ 20/ 12/ 1989 صحف جزاءات المخالفين أي أن الجهاز لم يبد رأيه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول القرار إليه. كما أن التحقيق مع الطاعنين باطل مما يستتبع بطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه ذلك أن طلب التحقيق كان بناء على كتاب إدارة الشئون القانونية بالمحافظة المؤرخ 15/ 1/ 1989 ولم يرفق به ما يدل على أنه كان بناء على موافقة السلطة المختصة (محافظ القاهرة) وعن موضوع المخالفة فإن خطأ الطاعنة لا يعدو أن يكون خطأً مادياً وأن الخطأ الرئيسي يقع على عاتق لجنة التصالح فكان أمامها المذكرة بالتاريخ الصحيح وثابت من صحيفة الطاعنة أنه لم يوقع عليها أي جزاء طيلة مدة خدمتها.
ويبني الطعن رقم 2676/ 37 ق المقام من......... (المحال الثالث) أن الحكم المطعون فيه قد التفت عما قدمه الطاعن من مستندات ودفاع تثبت براءته فقد قدم الطاعن بحافظة مستنداته الأمر الإداري رقم 12 لسنة 1985 الصادر من مدير عام الإسكان المنظم للعمل في التصالحات والذي يجعل قسم المخالفات هو وحده المختص بتحرير أرقام المحاضر المحررة للعقار ولما كان الطاعن لا يعمل بهذا القسم فإن ما نسبه إليه الحكم من عدم ذكره المخالفات بالمحضر رقم 70/ 1986 والمحضر رقم 272/ 1983 يعد أمراً خارجاً عن اختصاصه ويتعلق بقسم المخالفات مما تنتفي معه مسئولية الطاعن. كما قدم الطاعن شهادة رسمية من الحي تفيد أن الطاعن عند تحرير المخالفة موضوع الاتهام لم يكن قد عين رسمياً مما ينفي أصلاً ولاية التأديب. بالإضافة إلى أن الخطأ في تاريخ المحضر رقم 272/ 1983 وجعله 10/ 2/ 1983 بدلاً من 10/ 12/ 1983 سواء كان مادياً أو خلافه لا يرجع إلى الطاعن ثم أن الأمر يرجع إلى الإهمال الشديد للجنة التصالح التي كان أمامها التاريخ الصحيح للمحضر المشار إليه ولم تكلف نفسها فحص ملف التصالح بأكمله علاوة على أن عمل الطاعن يقتصر على معاينة الأعمال المخالفة باعتباره مهندساً وليس له أي علاقة بتحديد أرقام المحاضر وتواريخها وأن ذلك مهمة قسم المخالفات بالحي كما تقدم.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه "يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الميعاد الذي حدده المشرع في هذا النص لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية في المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية سقط حقه في الاعتراض وكذلك أيضاً إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره اعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق في فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذي أصبح بهذا الافتراض نهائياً مما لا يكون ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أخطر بقرار الجهة الإدارية بمجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم وذلك في 15/ 11/ 1989 إلا أن الجهاز لم يطلب موافاته بصور من صحف جزاءات الطاعنين إلا في 20/ 12/ 1989 بكتابه رقم 5312 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن ذلك يقيم قرينة على اكتفاء الجهاز بما وصل إليه من أوراق واكتفائه بالجزاء الموقع من الجهة الإدارية على الطاعنين ويسقط بالتالي حقه في الاعتراض إذ يصبح هذا الجزاء بفوات الميعاد المقرر بالمادة 13 المشار إليها دون طلب الجهاز ما يراه من أوراق وبيانات نهائياً ولا يكون هناك وجه لإقامة الدعوى التأديبية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 88 لسنة 32 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام 2523، 2660، 2675، 2676/ 37 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بعد الميعاد المقرر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق