جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد محمود البيار وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.
-----------------
(89)
الطعن رقم 1105 لسنة 28 القضائية
(أ) مرافعات - طعن - إعلان الطعن.
المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا عدم بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى - أساس ذلك: التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى ولو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى - تطبيق.
(ب) المحكمة الإدارية العليا - طعن - تقرير الطعن - إعلانه.
ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور - أساس ذلك - المقصود من إعلان تقرير الطعن إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه قبل تحديد جلسة نظر الطعن والتي يخطر بها محامو الخصوم - بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى ذوي الشأن لا يعتبر مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني - البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده - لا يترتب على البطلان من أثر إلا في الحدود وبالقدر الذي استهدفه الشارع - أساس ذلك - المنازعة الإدارية تنعقد بإيداع عريضتها - سكرتارية المحكمة - إعلان ذوي الشأن بها وبمرفقاتها هو إجراء مستقل بذاته له أغراضه وآثاره - إذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فيما سبقه من إجراءات إلا من اليوم الذي يتم فيه الإعلان صحيحاً - تطبيق.
(جـ) مرافعات - طعن - إعلانه.
إذا حضر من وجه إليه الإعلان الباطل أو تقدم بمذكرات أو مستندات خلال المواعيد فيكون الأثر المقصود من الإعلان وهو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية قد تحقق فعلاً - تحقق الهدف المقصود من الإعلان الباطل يزيل عيب البطلان - لا وجه للتمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 5/ 1982 أودع الأستاذ يوسف كمال أحمد المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ضد كل من:
1 - السيد محمد حامد أحمد عمر.
2 - السيدة زهيرة حامد أحمد عمر.
3 - السيدة نورة حامد أحمد عمر.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي بجلسة 27/ 3/ 1982 في الاعتراض رقم 705 لسنة 1978 المقام من مورث المطعون ضدهم المرحوم حامد أحمد عمر ضد الطاعن بصفته والذي قضى: بقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض ومسطحها 14 س 22 ط 35 ف بجهة كنج مريوط بزمام ناحية العامرية محافظة الإسكندرية الموضحة حدودها ومعالمها، بالجدول صفحة 5 من تقرير خبير وزارة العدل المؤرخ في 22/ 9/ 1981 قبل الخاضع أحمد حامد أحمد عمر بالقانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبارها من أراضي البناء في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
وطلب الطاعن بصفته، في ختام صحيفة الطعن - للأسباب الواردة بها - قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض محل الطعن مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه في شقيه العاجل والموضوعي، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات القانونية.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 5/ 1984 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 5/ 6/ 1984 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 23/ 10/ 1984 إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1984 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وبتاريخ 3/ 11/ 1984 أي خلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة ختامية بدفاعه عقب فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة وخلص في هذه المذكرة إلى طلب الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الثالثة فيما تضمنه واستمرار الاستيلاء على المساحة وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969. ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 12/ 1984 ثم لجلسة 12/ 2/ 1985 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 27/ 3/ 1982، وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26/ 5/ 1982 ومن ثم فإن الطعن قد أودع خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدفع المثار من المطعون ضدهم باعتبار الطعن كأن لم يكن طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات وهو الدفع الذي تضمنته مذكرة دفاعهم المقدمة إلى المحكمة والسابق تقديمها إلى هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 7/ 9/ 1983، فإن المطعون ضدهم في هذا الدفع يشيرون إلى أن مورثهم قد بين في صحيفة الاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي موطنه الأصلي وهو الكائن في 15 شارع دمياط بولكلي رمل الإسكندرية وهو ذات موطن ورثته (المطعون ضدهم) بعد وفاته. ومع ذلك فإن تقرير الطعن قد أغفل ذكر هذا الموطن الأصلي مكتفياً ببيان عنوان مكتب المحامي الموكل أمام اللجنة القضائية المطعون على قرارها وهو الأستاذ عبد الله العواد المحامي، معتبراً إياه محل المطعون عليهم المختار، وأعلن الطعن بالفعل في مكتب هذا المحامي، مع العلم بأن وكالته قد انتهت عنهم بصدور الحكم المطعون عليه ولما كانت المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه: يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" كما تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء... وتنص المادة 23 من القانون المذكور على أنه: يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء..." فإن مقتضى هذه النصوص أنه كان يتعين على الهيئة الطاعنة أن تبين في تقرير طعنها الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، الموطن الأصلي للمطعون ضدهم الثلاثة وهو ذات موطن مورثهم المبين بصحيفة الاعتراض، وأن تعلنهم بالطعن في هذا الموطن ما داموا لم يعينوا موطناً مختاراً في ورقة إعلان القرار المطعون عليه في مكتب الأستاذ عبد الله العواد المحامي، ومن ثم فقد بطل إعلان الطعن في مكتب المحامي سالف الذكر هذا، وتصحيح هذا البطلان كان يتعين أن يتم في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية المطعون عليه في 27/ 3/ 1982، وهو ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقاً لما تقضي به المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 وما دام هذا الميعاد قد فات منذ أمد، فإنه لا مجال لتصحيح البطلان المذكور ولا مناص من القضاء باعتبار الطعن المطروح كأن لم يكن لعدم إعلانه لهم إعلاناً قانونياً في خلال ثلاثة شهور من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب نفاذاً لحكم المادة 70 من قانون المرافعات بما يجعل قرار اللجنة القضائية المطعون عليه نهائياً فيما قضى به. وقد جرت أحكام محكمة النقض على بطلان إعلان الطعن في مثل هذه الحالة ما دام الخصم لم يميز مكتب المحامي موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم الابتدائي (قرار اللجنة القضائية في هذا الطعن) بمراعاة أن توكيله ينتهي بانتهاء درجة التقاضي الموكل فيها (نقض جلسة 18/ 3/ 1975 في الطعن رقم 68 لسنة 40 ق ص 631 من مجموعة السنة 26 - ونقض جلسة 26/ 12/ 1957 في الطعن رقم 248 لسنة 23 ق ص 967 من مجموعة السنة الثامنة).
ومن حيث إن هذا الدفع من جانب المطعون ضدهم مردود عليه بأنه باستقراء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تبين أن المادة 214 منه تنص على أنه "يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد تبين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في الصحيفة" ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 214 المذكورة أنه في حالة عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى وكذا عدم بيانه لموطنه المختار في ورقة إعلان الحكم فإنه يجوز لخصمه في حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعي بصحيفة الطعن في الموطن المختار للمدعي المبين في صحيفة الدعوى، وذلك تيسيراً على الطاعنين، لا سيما وأن ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن المطعون ضدهم يشيرون في مذكرة دفاعهم السالف الإشارة إليها، أن مورثهم قد بين في صحيفة اعتراضه موطنه الأصلي وهو ذات موطن ورثة المطعون ضدهم) بعد وفاته فإنه على فرض استناد هذا القول إلى الواقع الفعلي إلا أنه لا يمكن للطاعن القطع به إذ أنه لا يؤدي إلى اطمئنانه لحقيقة بيان الموطن الأصلي للورثة، إذ أنه من الأمور البديهية أنه ليس بالضرورة أن يكون الموطن الأصلي للمدعي هو ذات موطن ورثته، أنه ولئن كان مكتب المحامي الذي باشر الدعوى أمام اللجنة القضائية وانتهت بصدور الحكم مهمته، ولم يعد لهذا الموطن المختار صفة قانونية - إلا إذا كان الخصم مطالباً باتخاذ إجراءات الطعن في مواعيدها المحددة - فإنه للتيسير عليه في ذلك وطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات السالف بيانها، يجوز له إعلان خصمه بتقرير الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى حتى لو انتهت مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى ولم يعد لموطنه ثمة صفة قانونية، فهو أقرب إلى اطمئنان الطاعن من الموطن الأصلي لمورث المطعون ضدهم ذلك أن المحامي الذي باشر الدعوى منذ البداية هو نفسه الذي قام بعد ذلك وقدم بجلسة 28/ 2/ 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ما يفيد وكالته عن ورثة المعترض بالتوكيل رقم 266 هـ لسنة 1981 عام الإسكندرية ورقم 410 لسنة 1981 عام الإسكندرية وتم بناء على ذلك استئناف الدعوى سيرها في مواجهة خصمهم (الطاعن). إلى هذا ذهب قضاء محكمة النقض حيث أجاز إعلان المطعون عليه في موطنه المختار المبين بصحيفة الدعوى (حكم النقض بجلسة 23/ 2/ 1976 في الطعن رقم 730 لسنة 42 ق).
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه من المعلوم أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يرفع وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 والذي تنص المادة 44 منه على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها..." وتنص المادة 45 من ذات القانون على أنه يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بكل حالتها إلى هيئة مفوضي الدولة" وأخيراً تنص المادة 46 على أنه: تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك....... وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار" ويبين من هذه النصوص جميعاً أن ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور لأنه لا يقصد بها إلا مجرد إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه، وذلك قبل تحديد جلسة نظر الطعن ثم يتم تحديد الجلسة بعد ذلك ويخطر بها محامو الخصوم بموجب خطابات مسجلة من قلم الكتاب. ومن ثم لا تعتبر الخصومة في الطعن كأن لم تكن إذا لم يتم بالفعل تكليف المطعون ضده بالحضور خلال الثلاثة أشهر المقررة في المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك لاختلاف الإجراءات أمام القضاء الإداري عنها أمام القضاء المدني على النحو السالف ذكره في النصوص المتقدمة، مما لا مجال معه لاستناد المطعون ضدهم إلى حكم المادة 70 من قانون المرافعات المذكورة للدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن بطلان إعلان العريضة ومرفقاتها إلى أي من ذوي الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة وإنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ولا يترتب على البطلان أثر إلا في الحدود وبالقدر الذي استهدفه الشارع. والقياس في هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الإجراءات والأوضاع، وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين، إذ الاستئناف ذاته سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة لا تنعقد خصومته في النظام المدني إلا بإعلان الطرف الآخر به صحيحاً، بينما تقوم المنازعة الإدارية وتنعقد - أياً كان نوعها - بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة - أما إعلان ذوي الشأن بها وبمرفقاتها، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه وله آثاره، وهي إعلان ذوي الشأن بقيام المنازعة الإدارية وإيذانهم بافتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم خلالها كل في دوره، وذلك بالإيداع في سكرتارية المحكمة، فإذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً - بالنسبة لأي من ذوي الشأن - فإنه لا ينتج أثره قبله في خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذي يتم فيه إعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك، ويكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته ومستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض وأن يجاب إلى طلبه في أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك لحين الفصل فيها.
أما إذا كان الثابت أنه تقدم في المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته ومستنداته فيكون الأثر المقصود من الإعلان وهو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية والإيذان بافتتاح المواعيد القانونية وتقديم المذكرات والمستندات خلالها، قد تحقق فعلاً، ويكون صاحب الشأن قد رتب عليه - ولو أنه وقع باطلاً - الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من اعتبار ما تم من جانبه، محققاً هذا الأثر مزيلاً لعيب البطلان، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح، وهذا أصل من الأصول الطبيعية، منعاً لتكرار الإجراءات وتعتبر سير الخصومة بدون مقتض ونلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك، وفيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور، إذ لا حكمة والحالة هذه - في التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح، وإنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه في استكمال المواعيد (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق بجلسة 23/ 2/ 1957، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 770 الصادر بجلسة 18/ 2/ 1961، حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 1414 لسنة 6 ق بجلسة 20/ 1/ 1963). هذا علاوة على أن صحيفة الطعن بالنقض وإن كانت لا تعد من صحف التكليف بالحضور، إلا أن المشرع قرر في المادة 114 من قانون المرافعات أن بطلان إعلان صحف الدعاوى يسقط بتقديم مذكرة بدفاع الخصم - وهذه المادة الأخيرة تسري بصدد كل أنواع الطعون عملاً بالأصل العام في التشريع - مما ذهب بقضاء النقض إلى أن تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني يحقق الغاية من إعلانه بالصحيفة، وبالتالي يكون التمسك ببطلانها لعيب شاب إجراءات الإعلان غير مقبول (نقض - جلسة 21/ 3/ 1978 في الطعن رقم 160 لسنة 41 ق). ومن ثم فإنه بناء على ما تقدم جميعه فإن تقديم المطعون ضدهم لمذكرة دفاعهم المقدمة إلى هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 7/ 9/ 1983 تحقق الغاية من إعلانهم بصحيفة الطعن، وبالتالي يكون التمسك ببطلان هذه الصحيفة في غير موضعه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع. ولما كان الطعن قد استوفى سائر الشروط والأوضاع المقررة في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المنازعة تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم السيد أحمد حامد أحمد عمر أقام الاعتراض رقم 705 لسنة 1978 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصحيفة قدمت بتاريخ 27/ 12/ 1978 أورد فيها أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء على المساحة المقدمة منه بالإقرار رقم 1125 طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بمسطح قدره 11 س 8 ط 37 ف كائنة بجهة كينج مريوط بحوض بزنجي وكنج مريوط نمرة 3 ضمن القطعة 109 بزمام ناحية العامرية قسم العامرية محافظة الإسكندرية - وهذه المساحة عبارة عن أراضي بناء وليست أراض زراعية ولا تخضع لأي قانون من قوانين الإصلاح الزراعي لأنها ضمن تقسيم مباني باسم البارون فيلكس دي منشا المعتمد من سنة 1905 المودع بمحكمة الإسكندرية المختلطة منذ هذا التاريخ، وجاري الآن عليه مبيعات مسجلة على أساس عقارات أراضي فضاء معدة للبناء فضلاً عن وقوعها على شوارع قائمة ضمن تقسيم مباني مشغولة بالمباني متكاملة المرافق من مياه وكهرباء وطرق وغيرها من الخدمات، لما تخضع بشأنه لقانون المباني رقم 52 لسنة 1940 وما يجاورها من المباني القائمة نتيجة امتداد العمران الطبيعي (للحي الرابع - عرب مدينة الإسكندرية) وواضح ذلك بمستند ملكية لهذا الموقع رقم 40 لسنة 1955 المحدد فيه شوارع قائمة ضمن التقسيم المذكور واعتبرت الشوارع والميادين المختلفة من هذا التقسيم من المنافع العامة، وقد سبق للجان القضائية أن أصدرت بشأن أراضي كنج مريوط المذكورة أحكاماً بشأن الأراضي المحيطة مثل فندق ديزرت هوم وغيرها من ملكيات أجانب ومصريين في هذا الصدد فضلاً عن دخول هذه الجهة بالتقاسيم الأخرى المقامة بها ضمن كردون محافظة الإسكندرية بالقرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966. ثم خلص مورث الطاعنين في ختام صحيفة الاعتراض إلى استبعاد هذه المسطحات من الاستيلاء والإفراج عنها.
وقد تدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها.
وبجلسة 8/ 4/ 1979 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض أو موضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره من بين خبرائه الزراعيين المختصين خبيراً للاطلاع على ملف هذا الاعتراض وما به من أوراق والانتقال للأرض الموضح مساحتها وحدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض ومعاينتها على الطبيعة وتوضيح مساحتها وحدودها ومعالمها ثم الاطلاع على ملف الإقرار المقدم من المعترض رقم 1125 للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 لبيان ما إذا كان قد تم الاستيلاء على هذه الأراضي موضوع الاعتراض أو جزء منها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 أو غيره قبل المستولى لديه المذكور مع بيان القانون المطبق والخاضع المستولى لديه وسبب هذا الاستيلاء وما إذا كان هذا الاستيلاء ابتدائياً أو نهائياً مع إثبات الاطلاع على إجراءات النشر أو محاضر اللصق ومضمون وتاريخ كل منهما، وما إذا كان قد سبق رفع اعتراضات عن نفس الأرض موضوع الاعتراض من المعترض أم غيره أما اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وما تم بها من قرارات إن كانت قد رفعت وذلك من واقع الاطلاع على ملف إقرار المستولى لديه، وما إذا كانت الأرض تعتبر أرضاً زراعية أم من أراضي البناء بالتطبيق للضوابط الواردة بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 بشأن المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/ 4/ 1963 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 32 بتاريخ 25/ 4/ 1963 وذلك في تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء عليها، مع بيان ما إذا كانت الأرض مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية أم بضريبة العقارات المبينة في تاريخ تطبيق ذلك القانون.
وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 10/ 7/ 1979 انتهى فيه إلى النتائج الآتية:
أولاً: الأرض موضوع النزاع عبارة عن 14 س 22 ط 35 ف موضحة الحدود والمعالم بالجدول بالصحيفة السابعة الموضح تفصيلاً تحت أبحاث الباب السابع من هذا التقرير.
ثانياً: قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أرض النزاع قبل المستولي لديه طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبار هذه المساحة زيادة عن حد الملكية وفقاً للقانون سالف الذكر.
ثالثاً:ذ الاستيلاء على أرض النزاع هو استيلاء مؤقت ولم يتم بشأنه إجراءات نشر أو لصق حتى الآن.
رابعاً: لم يسبق رفع اعتراضات عن نفس الأرض موضوع الاعتراض الحالي من المعترض أو غيره.
خامساً: بالتطبيق للضوابط الواردة بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فإن أرض النزاع تعتبر من أراضي البناء ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي حيث إن هذه الأرض عبارة عن جزء من تقسيم أكبر (تقسيم فليكس دي منشا) - وهو تقسيم قديم يرجع إلى ما قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
سادساً: الأرض موضوع النزاع عبارة عن أرض بور رملية لا ري لها ولا صرف واقعة ضمن تقسيم البارون فليكس دي منشا ومحددة على الطبيعة بشوارع معتمدة. وثبت من واقع الاطلاع لدى مديرية المساحة بالإسكندرية أنها داخل كردون مدينة الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1966 - وثبت أن أرض النزاع غير مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية منذ سنة 1962 ولم تربط عليها ضريبة العقارات المبنية حتى تاريخه، حيث لا تربط ضريبة العقارات المبنية إلا بعد البناء، والأرض غير قائمة عليها مبان حتى الآن.
وبجلسة 6/ 1/ 1980 أودع المعترض مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى ذات الطلبات الواردة بعريضة اعتراضه.
وبذات الجلسة أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة بدفاعها وتعقيبها على تقرير الخبير السابق بيانه أشارت فيها إلى أن ما انتهى إليه الخبير في البندين خامساً وسادساً من النتيجة النهائية لتقريره من أن أرض النزاع تعتبر من أراضي البناء طبقاً للضوابط الواردة بالتفسير التشريعي المذكور، هذا القول من جانب الخبير محل نظر، ذلك أن الخبير لم يقدم ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في أن الأرض موضوع الاعتراض ضمن تقسيم قديم، وفي أن التجزئة قد تمت بوجه رسمي قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي هذا فضلاً عن أن الأرض موضوع الاعتراض مساحتها 14 س 22 ط 35 ف وبالتطبيق للضوابط الواردة في المادة الثالثة من التفسير التشريعي ومضاهاتها بما ورد في البند سادساً من نتيجة الخبير نهائياً يتبين أنه لم يذكر أسماء شوارع التنظيم المعتمدة ومتى اعتمدت، كما أنه لم يوضح في تقريره القطع التي يمكن اعتبارها طبقاً للفقرة (جـ) من البند 2 من التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 في مادته الثالثة - من أراضي البناء - إذا أن البند 2 من التفسير التشريعي هو الذي يطبق على المساحة محل الاعتراض بالشروط الواردة به، ومنه يتضح أن الأرض محل النزاع لا تنطبق عليها شروط البند الثاني حيث جاء خالياً من ذكر تاريخ التقسيم قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي. هذا فضلاً عن أنه لم يوضح بتقريره أسماء الشوارع المعتمدة في التنظيم والقطع الواقعة على هذه الشوارع والتي يمكن اعتبارها وحدها من أراضي البناء ثم خلصت الهيئة في مذكرتها إلى طلب اعتبار الأرض محل الاعتراض زيادة على النصاب القانوني للملكية الزراعية التي تخضع للاستيلاء ومن ثم يكون هذا الاعتراض غير قائم على أساس من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه.
وبجلسة 6/ 1/ 1980 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه إعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لندب الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لاستكمالها وذلك بإجراء معاينة الأرض موضوع النزاع في حضور طرفي الخصومة بعد دعواهم لذلك طبقاً للقانون معاينة فعلية حقيقية لا تعتمد في ذلك على الاطلاع على معاينة أخرى أجريت بمعرفة الإصلاح الزراعي أو غيره واستظهار مساحتها وحدودها ومعالمها على الطبيعة وما عسى أن يكون بها من مبان وتاريخ إنشائها، ومساحة كل مبنى فيها وحدوده ومعالمه واستظهار عناصر ضوابط التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 وبصفة خاصة ما إذا كانت الأرض موضوع الاعتراض قد سبق صدور مرسوم بتقسيمها طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء رقم 50 لسنة 1969 مع إثبات الاطلاع على هذا المرسوم إن وجد وتاريخه ورقمه، وتحقيق ما إذا كان قد سبق تجزئتها لعدة قطع بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها من عدمه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر، وما إذا كانت هذه التجزئة إن كانت قد تمت بوجه رسمي أي ثابت تاريخها قبل العمل بذلك القانون مع إثبات الاطلاع على هذه التجزئة ودليل ثبوت تاريخها إن كان قد سبق ذلك - وكذلك التحقق من وقوع أراضي التجزئة على طريق قائم داخل التنظيم، مع الأخذ في الاعتبار أن الفقرة الثالثة من التفسير التشريعي سالف الذكر تعالج أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء.
باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 23/ 9/ 1981 الذي انتهى فيه إلى النتائج الآتية:
أولاً: أنه قام بمعاينة الأرض موضوع الاعتراض في وجود طرفي الخصومة، وقد أوضح حدودها ومعالمها بالجدول ص 5 بالتقرير ومسطحها 14 س 22 ط 35 ف وهي تشكل على الرسم المساحي مقياس 1/ 5000 المرفق اللوط ف - 4 ونصف اللوط ف - 3 من الجهة الغربية وجزء من اللوط ف - 3 (الجزء البحري الغربي منه) وهذه هي الأجزاء المشهرة بالخطوط الحمراء على الرسم المساحي.
ثانياً: أنه قد باشر الاطلاع بمديرية المساحة الإسكندرية، ومكتب الشهر العقاري بالإسكندرية والدخيلة، ومكتب الشهر العقاري بدمنهور، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بصلب التقرير تحت الباب الثاني منه ص 6: 12 تقرير. وتخلص أبحاث الاطلاع في أن الأرض المملوكة باسم "فليكس دي منشا" بناحية كينج مريوط. والتي ثبت له أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمنها، وقد صار تجزئتها وتقسيمها لعدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أجري بمعرفة المهندس لوريا. وهذا التقسيم ثابت بالرسم المساحي المودع بمكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابعة لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة. وقد أشير في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة في أبحاثه السابقة تحت الباب الثاني من هذا التقرير إلى هذا التقسيم، وهذا يقطع بالتعيين أن عقود التصرفات ابتداء من سنة 1932 حتى سنة 1940 والتي صار الاطلاع عليها تثبت أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمن مشروع التقسيم قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أعد لإقامة المباني عليه.
ثالثاً: يرجع إلى تقرير الخبير السابق إيداعه بتاريخ 30/ 6/ 1979 المرفق بملف الاعتراض وثابت به أبحاث نقاط المأمورية.
وبجلسة 28/ 2/ 1981 حضر الأستاذ عبد الله العواد المحامي ومعه محمد حامد أحمد عمر كما حضر عن كل من زهيرة ونورة حامد أحمد عمر بتوكيل رقم 266 هـ لسنة 1981 عام الإسكندرية ورقم 410 لسنة 1981 عام الإسكندرية. وقدم إعلام وراثة وتم إيداعه يفيد وفاة المرحوم أحمد حامد أحمد عمر وانحصار إرثه الشرعي في أخوته الأشقاء البالغين: محمد وزهيرة ونورة أولاد حامد أحمد عمر.
وبجلسة 20/ 2/ 1982 قدم المعترضون مذكرة صمموا فيها على ذات الطلبات الواردة بعريضة الاعتراض كما طلبوا اعتماد تقرير الخبير.
وبجلسة 27/ 3/ 1982 صدر قرار اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض ومساحتها 14 س 22 ط 35 ف بجهة كنج مريوط بزمام العامرية قسم العامرية محافظة الإسكندرية الموضحة حدودها ومعالمها بالجدول صفحة 5 من تقرير خبير وزارة العدل المؤرخ 22/ 9/ 1981 قبل الخاضع أحمد عمر بالقانون رقم 50 لسنة 1969 باعتبارها من أراضي البناء في مجال تطبيق أحكام القانون - وجاء بأسباب ذلك: "أن اللجنة ترى أن الاعتراض في محله وتأخذ بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها وذلك أنه ثبت أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن تقسيم البارون فليكس دي منشا ومحددة على الطبيعة بشوارع معتمدة إذ ثبت لدى مديرية المساحة بالإسكندرية أنها داخل الكردون لمدينة الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1966، كما ثبت من أبحاث الخبير أن الأرض المملوكة باسم فليكس دي منشا بناحية كينج مريوط والتي ثبت أن أرض النزاع تدخل ضمنها قد صار تجزئتها وتقسيمها لعدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أجري بمعرفة المهندس لوريا وأن هذا التقسيم ثابت بالرسم المساحي الموجع بمكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابعة لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة في أبحاث الخبير تحت الباب الثاني من هذا التقرير وهو ما قطع فيه الخبير أن عقود التصرفات ابتداء من 1932 حتى 1940 والتي صار الاطلاع عليها تثبت أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمن مشروع التقسيم قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم قد أعد لإقامة المباني عليه، ومن ثم فتنطبق عليه ضوابط التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فهي أراض داخلة في كردون البناء وهي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع لإقامة مباني عليها، وأن هذه التجزئة كما سلف البيان قد تمت بوجه رسمي أي ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1960 وأن القطع الثلاثة التي تتكون منها مساحة الاعتراض تقع على طريق قائم داخل في التنظيم وهي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً ويتعين إلغاء الاستيلاء عليها تبعاً لذلك.
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى أن القرار المطعون فيه يتسم بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول ما قصده المشرع بالملكية الزراعية وتحديد المعيار الذي تتحدد على أساسه متى تعتبر الأرض أرضاً زراعية ومتى لا تعتبر كذلك فالملكية الزراعية هي ذلك الحق العيني الأصلي الذي يرد على أرض زراعية ويخول صاحبه السلطات الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف فكون الأرض زراعية هو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف رد عليه يكون من الأهمية بمكان أن يوضح المعيار الذي تتحدد على أساسه متى تعتبر الأرض زراعية ومتى لا تعتبر لتحديد محل الملكية الزراعية ذلك أن المشرع حين أصدر قوانين الإصلاح الزراعي وضع حداً لما يجوز للفرد أن يتملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية، ففي مجال تطبيق أحكام هذه القوانين اعتبر المشرع الأراضي البور والصحراوية في حكم الأراضي الزراعية بحيث يسري عليها الحد الأقصى، وأخرج من مجال تطبيقه أراضي البناء ولقد وجه المشرع اهتمامه لبيان متى لا تعتبر الأرض أرضاً زراعية وذلك عن طريق تفسيرات تشريعية متتالية فأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما كان له من سلطة بمقتضى المادة 12 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في تفسير أحكام هذا القانون تفسيراً تشريعياً - القرار رقم 1 لسنة 1953، كما أصدر القرار رقم 1 لسنة 1963 بتعديل القرار سالف الذكر، ولقد جاء التفسير الأخير بوضع تعريف واضح لأراضي البناء يقوم على معايير موضوعية منضبطة ومتضمن تحديداً دقيقاً شاملاً لما يعد من أراضي البناء توصلاً إلى تحديد ما يدخل في نطاق الاستيلاء من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية، وما يستبعد من أراضي البناء مما يجوز تملكه زيادة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية وذلك بعدما ثار في ظل أحكام التفسير الأول الصادر في سنة 1953 من أوجه الخلاف حول ما إذا كان هذا التفسير جامعاً لكل الحالات التي تعتبر فيها الأراضي من أراضي البناء التي تخرج عن مدلول المادة الأولى أم غير جامع لها - كما أن القاضي يخرج عن حدود اختصاصه تفسير النصوص التشريعية ولا يملك التوسع في تفسير التشريعات المفسرة لهذه النصوص وإنما يتقيد بتفسيرها عند تطبيق التشريع اللهم إلا إذا أثارت هذه النصوص خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها فإن ذلك يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا - ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض محل الطعن أن أرض النزاع تقع داخل خط الكردون الصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 بتاريخ 23/ 5/ 1966 وبالتالي فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ويترتب على ذلك أن حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من القرار التفسيري سالف الذكر يسري في شأنها بحسب ما يتوافر من شروطها. أما بالنسبة للفقرة الأولى من هذا التفسير فلم يبين من أوراق الاعتراض أن ثمة مرسوماً بتقسيم أرض النزاع قد صدر طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وبالتالي فليس هناك مجال لإعمال هذه الفقرة على واقعة النزاع أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذا التفسير فقد استلزمت شروطاً ثلاثة يلزم توافرها مجتمعة هي:
1 - أن تكون هذا الأراضي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
2 - أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي أو ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
3 - أن تكون إحدى القطع الداخلة في تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل في التنظيم ومثل هذه القطعة وحدها هي التي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً - وقد أقامت اللجنة قرارها باستبعاد المساحة محل الاعتراض باعتبار أن هذه الشروط متوافرة وأخذت بما أسفرت عنه أبحاث الخبير من أن أرض النزاع تدخل ضمن الأرض المملوكة باسم فليكس دي منشا بناحية كنج مريوط وقد صار تجزئتها وتقسيمها لعدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم أجري بمعرفة المهندس لوريا وأنه ثابت بالرسم المساحي المودع بمكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابع لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة في أبحاث الخبير وأن التقسيم قد أعد لإقامة المباني عليه - بأن ما انتهت إليه اللجنة في هذا الشأن لا يتفق وما عناه المشرع من هذه الشروط التي ألقى بها الضوء على نص قانون الإصلاح الزراعي ليكشف عن حقيقة ما قصده.
أما عن القول بأن هذه الأرض قد ثبت بوجه رسمي قاطع أي ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها جزئت إلى قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها - فإنه مع التسليم جدلاً وهو ما يخالف الحقيقة - أن أرض النزاع جزئت على النحو السالف بيانه فإن هذه التجزئة لم يثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون ذلك أن المشرع حدد في المادة 15 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الحالات التي يكون فيها المحرر العرفي ثابت التاريخ وجاء هذا التحديد حصراً لها.
وأن اللجنة في قرارها محل الطعن وأخذاً بما ورد بتقرير الخبير قررت ثبوت تاريخ التجزئة بإيداع الرسم المساحي الخاص بالتقسيم لدى مكتب المساحة الملحق بمأمورية الشهر العقاري فضلاً عن أن الإيداع ليس طريقاً لثبوت هذا التقسيم فإنه لم يبين كيفية إيداع هذا الرسم وتاريخه وما إذا كان قد قيد بسجل من السجلات المعدة لذلك من عدمه، وما إذا كان قد وقع على الرسم من موظف مختص من عدمه، كما قررت اللجنة في قرارها سالف الذكر أنه قد ورد مضمونه بالعقود المسجلة أرقام 777 لسنة 1932 دمنهور، 1872 لسنة 1932 دمنهور، 418 لسنة 1937، 1699 لسنة 1940، وأن ثبوت تاريخ الورقة العرفية بورود مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ يعني أن تذكرة الورقة العرفية مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً للبس في ورقة رسمية أو عرفية تكون ثابتة التاريخ وحيث إن العقود سالفة الذكر وإن كانت قد تضمنت الإشارة إلى تقسيم البارون فليكس دي منشا وتقسيم المهندس لوريا إلا أن هذه العقود لم تتضمن تحديداً كافياً لهذا التقسيم مانعاً للبس. وأما عن القول بأن هناك تجزئة إلى قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها، فإن الثابت من تقرير الخبير الذي عولت عليه اللجنة أن أرض النزاع مساحتها 14 س 22 ط 35 ف على ثلاث مساحات 2 س 4 ط 23 ف و12 س 10 ط 11 ف و- س 8 ط 1 ف فإن مساحات على هذا النحو مساحات شاسعة غير مجزأة ولا يتصور إقامة مبان عليها فكل قطعة لا يتصور إقامة مبان عليها إلا إذا جزئت، وهذا ما لم يثبت، وحتى لو تمت هذه التجزئة فلا يعتد إلا بالقطع الواقعة على طريق قائم داخل في التنظيم فقط وليس المساحة بأكملها وهو ما خالفته اللجنة في قرارها.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت بتقرير الخبير أن هذه الأرض ما زالت أرض بور رملية لا ري لها ولا صرف وغير قائم عليها أي بناء مما يقطع بأن هذه الأرض أرض بور في حكم الأراضي الزراعية التي تدخل ضمن النصاب القانوني للملكية الزراعية وإذا كان القرار المطعون فيه قد اعتبر أرض النزاع أرض بناء دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ودون أن يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم تمسك الهيئة الطاعنة في دفاعها بعدم توافر هذه الشروط فإن القرار يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
كما وأنه يترتب على تنفيذ قرار اللجنة المطعون فيه بالإفراج عن المساحة الصادر بها القرار إلحاق ضرر بالهيئة الطاعنة لا يمكن تداركه مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق أن مورث المطعون ضدهم يخضع لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وباستعراض أحكام القانون المذكور يتبين أن المادة الأولى منه تنص على أنه: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره".
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر قد جاء خلواً من تعريف لما يعتبر أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت قد أصدرت تفسيراً تشريعياً في هذا الشأن تضمنه القرار رقم 1 لسنة 1963 وينص القرار المذكور على أنه "لا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي:
1 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقاً لأحكام هذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي.
2 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم تصدر مراسيم بتقسيمها بشرط مراعاة ما يأتي:
( أ ) أن تكون هذه الأراضي عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
(ب) أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي أي ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
(جـ) أن تكون إحدى القطع الداخلة في تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل في التنظيم، ومثل هذه القطعة وحدها هي التي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً.
3 - أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940".
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن الحالات التي عددها هذا التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي يطلق عليها تعريف "أراضي البناء" إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال ولا يمكن وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه، فإذا كان هذا التفسير تنطبق أحكامه على الأرض موضوع النزاع فهي أرض فضاء أما إذا لم تنطبق أحكامه على أرض فيتعين بحث الظروف والملابسات المحيطة بها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وتقريري الخبير المودعين في الطعن الماثل أن الأرض موضوع النزاع تقع ضمن تقسيم البارون فيلكس دي منشا ومحددة على الطبيعة بشوارع معتمدة كما ثبت لدى مديرية المساحة بالإسكندرية أنها داخل كردون مدينة الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1966 كما ثبت من أبحاث الخبير أن الأرض المملوكة باسم فليكس دي منشا بناحية كنج مريوط والتي تدخل أرض النزاع ضمنها قد صار تجزئتها وتقسيمها إلى عدة قطع لإقامة المباني عليها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 وأن هذا التقسيم ثابت بالرسم المساحي المودع لدى مكتب الشهر العقاري بناحية الدخيلة التابع لها أرض النزاع ويتم على أساسه بحث الطلبات والعقود المسجلة وقد أشير إلى هذا التقسيم في عقود التصرفات المسجلة والثابتة التاريخ الموضحة تحت الباب الثاني من تقرير الخبير الثاني ابتداء من سنة 1932 حتى سنة 1940 الأمر الذي يقطع بأن الأرض موضوع الاعتراض من أراضي البناء التي ينطبق بشأنها أحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 وتكون وبالتالي بمنأى عن الاستيلاء.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه يكون القرار المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة تبرره قانوناً وصدر محمولاً على أسبابه ويكون الطعن عليه وبالتالي على غير أساس متعيناً رفضه في شقيه العاجل والموضوعي.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة المصروفات.
(1) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق جلسة 23/ 2/ 1957 وحكمها في الطعن رقم 1414 لسنة 6 ق جلسة 20/ 1/ 1963.
وكذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم 160 لسنة 41 ق جلسة 21/ 3/ 1978.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق