جلسة 10 من فبراير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص - المستشارين.
-----------------
(88)
الطعن رقم 1752 لسنة 28 القضائية
(1) دعوى - التدخل في الدعوى.
المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يكون لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - عدم قبول طلبات التدخل التي قدمت إلى هيئة مفوضي الدولة لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 126 المشار إليها - تطبيق.
(2) مجلس الدولة - أعضاؤه - تعيين - تحديد أقدمية من يعينون من الخارج في الدرجات المماثلة - مفهوم الزميل.
المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم - وتعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس - ويقصد بالزميل في مفهوم هذه المادة كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس في تاريخ تعيين المعين من الخارج بها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1982 أودع الأستاذ صادق حنس المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بصفته وكيلاً عن: الأساتذة: ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د).
وطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين الأستاذين (هـ) و(و) في أقدمية سابقة على أقدمية الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما كما أعلن إلى إدارة قضايا الحكومة. وبجلسة التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 31 من مارس سنة 1983 طلب الأستاذان (ز) و(ح) التدخل انضمامياً للمدعين في طلباتهم المبينة بصحيفة الطعن وذلك في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية وأثبت هذا التدخل في محاضر الجلسات وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 28 من إبريل سنة 1983 طلب التدخل انضمامياً الأستاذ (و).
وبصحيفة تدخل انضمامي مؤرخة 21 من مايو سنة 1983 تقدم الأستاذ (و) وهو أحد المدعى عليهما لقبول تدخله انضمامياً وطالب برفض الدعوى وأعلنت هذه الصحيفة للمدعين بتاريخ 25 من مايو سنة 1983.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه:
أولاً: قبول تدخل الأساتذة/ (ز) و(ح) و(و) على الوجه المبين بالأسباب.
ثانياً: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن جلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 وتم تداوله بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1984 حجر الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1982 وتظلم منه الطاعنان الأول والثاني بتاريخ 29 من مايو سنة 1982 وتظلم منه الطاعن الثالث بتاريخ 27 من يونيه سنة 1982 وتظلم الرابع بتاريخ 23 من يونيه سنة 1982، وأقاموا طعنهم بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1982 ومن ثم يكون الطعن مستوفياً لأوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل في الطعن فإن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه:
"يكون لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إن طالبي التدخل قدموا طالباتهم بالتدخل في محاضر الجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة بجلستي 31 من مارس سنة 1983 و28 من إبريل سنة 1983 في حضور كل منهم وفي مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة ومن ثم لا تقبل طلبات التدخل لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 126 المشار إليها.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فقد طلب المدعون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الأستاذين (هـ) و(و) عند تعيينهما في وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة بأقدمية سابقة على أقدميتهم على أساس أن كلاً منهما حصل على الوظيفة المماثلة لوظيفة مستشار مساعد (ب) المعينين فيها في تاريخ سابق على تاريخ حصول المدعين عليها، وقالوا شرحاً لدعواهم أن تحديد الأقدمية على الوجه السابق فيه مخالفة لأحكام قانون مجلس الدولة، إذ أنه يبين من نص المادتين 81 و85 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 أنها حددت قواعد وشرط التعيين في وظائف مجلس الدولة وتحديد أقدمية المعينين من خارج المجلس بين زملائهم من أعضاء المجلس وقد ورد شرط أساسي، وهو ألا يترتب على تحديد أقدمية المعين من خارج المجلس أن يسبق زملاءه من أعضاء المجلس، وأن مفهوم الزميل هنا هو الزميل في التخرج والتعيين في السلك القضائي وليس في الوظيفة الأخيرة. والحق دفاع الجهة الإدارية في تقديم بيان بحالة المطعون ضدهما، وأنهما يسبقان المدعين في شغل الوظيفة المماثلة لوظيفة مستشار مساعد (ب) وهي رئيس محكمة (ب) بالنسبة للأستاذ (هـ) من 25 من سبتمبر سنة 1979 ومستشار مساعد (ب) بالنسبة للأستاذ (و) بتاريخ 15 من يونيه سنة 1980 في حين أن الطاعنين قد شغلوا وظيفة مستشار مساعد (ب) بتاريخ 22 من يونيه سنة 1980.
ومن حيث إن المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يتعين تحديد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقديمتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس.
ومن حيث إن المقصود بالزميل في مفهوم المادة 85 من القانون المشار إليه كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس في تاريخ تعيين المعين من الخارج بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون في تعيينهما الأستاذين (هـ) و(و)، حصل أولهما على ليسانس الحقوق سنة 1968 من جامعة القاهرة وحصل الثاني على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودور مايو سنة 1970 أما الطاعنون فيبين من الاطلاع على بيان حالتهم أن الأستاذ ( أ ) حصل على ليسانس حقوق من دور مايو سنة 1967 وحصل الأستاذ (ب) على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1966 وحصل الأستاذ (جـ) على ليسانس الحقوق سنة 1964 وحصل الأستاذ (د) على ليسانس الحقوق سنة 1970 وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1982 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 بتعيين الأستاذين (هـ) و(و) في وظيفة مستشار مساعد (ب) في أقدمية سابقة على أقدمية الطاعنين.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعنين كانوا يشغلون وظيفة مستشار مساعد (ب) منذ 22 من يونيه سنة 1980 أي قبل تعيين المطعون ضدهما في هذه الوظيفة بين المستشارين المساعدين بمجلس الدولة في 29 من إبريل سنة 1982، ومتى كان ذلك فإنه وفقاً لما نصت عليه المادة 85 من قانون مجلس الدولة المشار إليها من أن تاريخ التعيين في وظائف مجلس الدولة هو الذي يعتد به في تحديد مفهوم الزميل وفقاً لما سلف بيانه، فإن المطعون في تعيينهما وقد عينا في هذه الوظيفة في تاريخ لاحق على تاريخ تعيين الطاعنين فيها فإن أقدميتهما في وظيفة مستشار مساعد (ب)، بين أعضاء مجلس الدولة يجب أن تكون لاحقة على أقدمية الطاعنين ولو كانوا قد عينوا في الوظائف المماثلة بالجهات التي كانوا فيها قبل تعيينهم في مجلس الدولة، قبل الطاعنين، ما دام أن الطاعنين كانوا يشغلون فعلاً هذه الوظائف عند تعيين المطعون في ترقيتهم بالمجلس وذلك حتى لا يسبقوهم عملاً بالمادة 85 سالفة الذكر.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وقد حدد للمطعون في تعيينهما أقدمية مخالفة لما سلف إذ ترتب عليه أن سبق المطعون في تعيينهما الطاعنين في الأقدمية فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون ويتعين تبعاً لذلك إلغاؤه وتحديد أقدمية المطعون في تعيينهما بحيث يكونان تاليين في الأقدمية لأحدث الطاعنين وهو الأستاذ (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طلبات التدخل، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1982 فيما تضمنه من تعيين كل من الأستاذين (هـ) و(و) في وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة في أقدمية الطاعنين في هذه الوظيفة، وبتعديل أقديمتهما فيها بحيث يكونان تاليين في الأقدمية للأستاذ (ب) وما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق