الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يناير 2025

الطعن 742 لسنة 4 ق جلسة 4 / 4 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 100 ص 1129

جلسة 4 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي الدمراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخربيي ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

----------------

(100)

القضية رقم 742 لسنة 4 القضائية

دعوى. ميعاد رفعها. 

دعوى بطلب إلغاء قرار بإحالة موظف إلى المعاش لبلوغه سن التعاقد - تكييفها - من دعاوى الإلغاء التي يجب رفعها في ميعاد الستين يوماً - كون سبب القرار واقعة قانونية (هي بلوغ السن) يرتب القانون على تحققها لزوم إصداره - لا يخرج الدعوى عن مدلولها ولا يجعلها من دعاوى التسوية.

------------------
إذا كان المدعي قد انتهى في طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش فإن مثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت (خامساً) من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ وبهذه المثابة يتعين تقديمه في ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم طلبات الإلغاء. ولا اعتداد بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه "من أن الدعوى التي أقامها المدعي بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء؛ بمقولة إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإنما هو قرار تنفيذي، وأن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التي تستمد مباشرة من القوانين واللوائح دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك" - لا اعتداد بذلك؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار فصل من الخدمة سببه بلوغ المدعي سن التقاعد، فالمركز القانوني الخاص بانتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه، ويقوم على واقعة قانونية هي بلوغ السن القانوني كسبب لإصداره، شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه. وكون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة على المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبعي إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ "بدعوى تسوية". والواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات: الأول طلبات الإلغاء التي يجب تقديمها في ميعاد الستين يوماً، والنوع الثاني الذي يقدم في المواعيد المعتادة وهو المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، سواء انصبت حالاً ومباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل، كطلب ضم المدة؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات والمعاشات بحكم المآل؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار في المرتب أو المعاش. وليس المطلوب في خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثاني ولو مآلاً، بل هي دعوى إلغاء صرفة مما تتدخل في النوع الأول.


إجراءات الطعن

في 20 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 20 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 428 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ محمد صبري محمود ضد مصلحة البريد، والقاضي "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعي في انتهاء خدمته طبقاً لسنة الثابت بالمستخرج الرسمي، وما يترتب على ذلك من آثار". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 27 من أغسطس سنة 1958، وأعلن به الخصم في 2 من سبتمبر سنة 1958، ثم عين لنظر الطعن جلسة 24 من يناير سنة 1959، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بعريضة مودعة في 24 من مارس سنة 1956 طالباً إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش. وقال شرحاً لدعواه إنه أخطر في 20 من يوليه سنة 1955 بفصله من الخدمة، مع أنه لا يبلغ السن الذي ينتهي فيه خدمته إلا في 13 من مايو سنة 1958 على أدنى تقدير. ومضى المدعي يقول إنه تظلم من ذلك القرار إلى السيد وزير المواصلات في 6 من سبتمبر سنة 1955، وتلقى أخيراً خطاب الوزارة في 26 من يناير سنة 1956 عن تظلمه الذي تقيد برقم 570 ب معلناً إياه بحفظ الموضوع بناء على صحة قرار فصل لبلوغه سن الستين، فبادر إلى رفع الدعوى الحالية في 24 من مارس سنة 1956. وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى مبينة أن المدعي التحق بخدمتها في 2 من مارس سنة 1911 بوظيفة خارج هيئة العمال، وظل يتدرج في هذا السلك إلى أن نقل إلى الدرجة التاسعة، ثم إلى الدرجة الثامنة الأصلية اعتباراً من 24 من أغسطس سنة 1952. ولما كان قد التحق بخدمة المصلحة بمقتضى تقرير طبي موقع من طبيب واحد، ولما كان هذا التقرير لا يعتمد عليه في تقرير السن طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951، فقد أحيل إلى القومسيون الطبي لتقدير سنة، وكانت النتيجة أنه يبلغ سن الستين في 20 من يونيه سنة 1955، ولما كان المدعي يشغل وظيفة دائمة في الميزانية من الدرجة الثامنة، وينطبق عليه القانون رقم 413 لسنة 1953، فقد صدر الأمر الإداري رقم 1075 في 5 من يوليه سنة 1955 بفصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 21 من يونيه سنة 1955 لبلوغه سن الستين. وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وقامت هيئة المفوضين بتحضير الدعوى، وقدمت تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد. في 20 من مايو سنة 1958 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات حكمها "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي بالمصروفات". وأقامت قضاءها في الدفع على أن الدعوى التي أقامها المدعي بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء، وفي الموضوع المستخرج الرسمي المقدم أخيراً من المدعي يتضمن اختلافاً في اسم المولود والوالد عما هو ثابت بملف خدمة المدعي، كما لم يذكر به مهنة والد المدعي واسم والدته، وأن المصلحة على حق إذ هي أهدرت حجية هذا المستخرج للشك في مدى تعلقه على وجه التخصيص بالمدعي، ولجأت إلى تقدير سنة بمعرفة القومسيون الطبي العام. فطعن السيد رئيس هيئة المفوضين في الشطر الثاني من الحكم للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن.
عن الدفع بعدم قبول الدعوى:
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء البحث فيما إذا كان يجب رفع هذه الدعوى في ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء، أم أنها منازعة لا تقوم على مثل هذا الطلب فتقدم في المواعيد المعتادة.
ومن حيث إن المدعي قد انتهى في طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش، ومثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت (خامساً) من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955؛ وبهذه المثابة يتعين تقديمه في الميعاد المشار إليه. ولا اعتداد بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه "من أن الدعوى التي أقامها المدعي بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء، بمقولة إن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وإنما هو قرار تنفيذي، وأن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التي تستمد مباشرة من القوانين واللوائح، دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك" - لا اعتداد بذلك؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار فصل من الخدمة سببه بلوغ المدعي سن التقاعد، فالمركز القانوني الخاص بانتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه، ويقوم على واقعة قانونية هي بلوغ السن القانوني كسبب لإصداره، شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يقوم على سببه. وكون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة على المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبعي إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ "بدعوى تسوية". والواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات: الأول طلبات الإلغاء التي يجب تقديمها في ميعاد الستين يوماً، والنوع الثاني الذي يقدم في المواعيد المعتادة، وهو المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، سواء انصبت حالاً ومباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل، كطلب ضم المدة؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات والمعاشات بحكم المآل؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار في المرتب أو المعاش، وليس المطلوب في خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثاني ولو مآلاً، بل هي دعوى إلغاء صرفة، والمطلوب في هذه الدعوى إنما يدخل في النوع الأول وليس في النوع الثاني.
ومن حيث إن القانون رقم 165 لسنة 1955 آنف الذكر قد استحدث في المادة 12 منه حكماً جديداً؛ إذ أوجب في الفقرة الثانية من هذه المادة - لقبول الطلبات المقدمة لإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً ورابعاً) عدا ما كان صادراً من مجالس تأديبية، والبند (خامساً) من المادة 8 - سبق التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، كما ضبط في المادة 19 منه المواعيد التي حددها في هذه الحالة.
ومن حيث إن قرار الإحالة إلى المعاش ليس صادراً من مجلس تأديبي؛ ومن ثم فإنه يخضع للحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المذكور، من حيث توقف قبول طلب إلغائه على سبق التظلم منه إدارياً. والثابت أن المدعي أخطر في 20 من يوليه سنة 1955 بفصله من الخدمة، وأنه تظلم من هذا القرار في 6 من سبتمبر سنة 1955، أي في الميعاد القانوني، وقد كان يتعين عليه - على مقتضى حكم المادتين 12 و19 من القانون المشار إليه بعد أن قدم تظلمه - أن ينتظر المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وهى ستون يوماً، فلا يرفع دعواه قبل مضيها، وأن يرفعها بعد ذلك في ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكور التي يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمي بالرفض يجرى سريان الميعاد منه. فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار؛ لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمي اللاحق بالرفض وما كان يترتب عليه من سريان الميعاد، أما إذا كان القرار الحكمي بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوماً المحددة لفحص التظلم، فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ، حتى ولو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمي بالرفض [(1)]؛ ومن ثم فقد كان يتعين على المدعي أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 5 من نوفمبر سنة 1955، وهو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت في تظلمه المقدم في 6 من سبتمبر سنة 1955، أي برفعها في أجل غايته 4 من يناير سنة 1956، ولكنه انتظر حتى تلقى كتاب الوزارة في 26 من يناير سنة 1956 عن تظلمه الذي تقيد برقم 570 ب معلناً إياه بحفظ الموضوع بناء على صحة قرار الفصل لبلوغه سن الستين، ثم رفع الدعوى الحالية في 24 من مارس سنة 1956؛ ولذلك فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض الدفع وبقبول الدعوى، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، متعيناً إلغاؤه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي وموضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع الحكم المنشور في السنة الثالثة من هذه المجموعة بند 39 ص 303.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق