الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يناير 2025

الدعوى رقم 117 لسنة 27 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 7 / 12 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2024م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 27 قضائية "دستورية"

المقامة من

أمينة إبراهيم عبد السلام

ضد

1– المدعي العام الاشتراكي

2– وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

3– وزير العدل

4– رئيس مجلس الوزراء

5- جمال إسماعيل محمد

-------------------

الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من مايو سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (2 و3 و7) من القانون رقم 34 لسنة 1971، بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، فيما تضمنته من عمومية المصادرة للأموال وانسحاب أثرها إلى الزوجة والأولاد البالغين والقُصَّر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أنه قد صدر حكم محكمة القيم في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قيم حراسات بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس – زوج المدعية – لسبق إدانته في الجناية رقم 147 لسنة 1992 الزيتون، وكان من بين الأموال المصادرة وحدتان سكنيتان كائنتان بالعقار رقم 568 طريق الحرية - قسم الرمل - محافظة الإسكندرية، وتأيد الحكم بالقضاء الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 11/10/1997، في الطعن رقم 68 لسنة 15 قضائية عليا؛ فأقامت المدعية الدعوى التي صار قيدها أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 3501 لسنة 2002 مدني كلي، طلبًا للحكم باستبعاد الوحدتين السكنيتين المصادرتين من المركز المالي للمدعى عليه الخامس. وبجلسة 25/10/2003، قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ فاستأنفت المدعية ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5884 لسنة 59 قضائية، وحال نظره دفعت بعدم دستورية المواد (2 و3 و7) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن نصوص المواد (2 و3 و7) من القانون رقم 34 لسنة 1971، بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، قبل إلغائه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 2008، جرت على أنه:

مادة (2): "يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع، إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالًا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".

مادة (3): "يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله، أو الأموال المنصوص عليها في المادة (18) فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية:

(أولًا) استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ.

(ثانيًا) استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة.

(ثالثًا) تهريب المخدرات أو الاتجار فيها.

(رابعًا) الاتجار في الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية.

(خامسًا) الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية".

مادة (7): "يجوز للمدعي العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (2 و3) من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف في أمواله أو إدارتها، واتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، ويجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزومًا لذلك.

ويعين المدعي العام في الأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلًا لإدارة الأموال، ويتعين على الوكيل المبادرة إلى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

ويحدد المدعي العام في هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة في طلب فرض الحراسة.

وعلى المدعي العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مفاد نص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم قضائي بات قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا.

متى كان ذلك، وكانت النصوص المطعون عليها تنظم سلطة المدعي العام الاشتراكي في وضع أموال الخاضع للحراسة في إحدى الأحوال المبينة في نص المادتين (2 و3) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المار ذكره، كما أجازت المادة (7) من القانون ذاته إصدار أمر بمنع الخاضع من التصرف فيها، وأن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية قِبل أموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزومًا لذلك، وكان المدعي العام الاشتراكي قد أصدر قراره بوضع بعضٍ من الأموال المملوكة للمدعى عليه الخامس تحت الحراسة، وكانت محكمة القيم قد حكمت بجلسة 20/5/1995، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية قيم، بمصادرة الأموال الموضوعة تحت الحراسة المملوكة للمدعى عليه الخامس، ومن بينها الوحدتان السكنيتان محل الدعوى الموضوعية، وقد تأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة العليا للقيم الصادر بجلسة 11/10/1997، في الطعن رقم 68 لسنة 15 قضائية عليا، فصار قضاءً باتًّا يمتنع إعادة مراجعته أو النظر فيه، على ضوء صدوره قبل إقامة المدعية دعواها الدستورية، بما مؤداه أن الحكم في المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون عليها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، المردد أمام محكمة استئناف الإسكندرية، احترامًا لحجية الأمر المقضي المقررة للحكم البات المار بيانه، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على النصوص السالفة الذكر؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق