جلسة 27 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، السيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(24)
الطعن رقم 2978 لسنة 37 القضائية
(أ) أعضاء الهيئات القضائية - معاش نائب الوزير
يتعين لاستحقاق عضو إحدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقاً لأحكام المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون شاغلاً لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - يتعين توافر هذين الشرطين معاً - إذا تخلف أحدهما فقد العضو مناط استحقاق هذه المعاملة - تطبيق (1).
(ب) أعضاء الهيئات القضائية - معاش الأجر المتغير.
يشترط للإفادة من المعاش المستحق عن الأجر المتغير طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 ما يلي:
1 - أن يكون خدمة العامل قد انتهت في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) وهي: انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين.
2 - أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1985 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3 - أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
4 - أضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطاً رابعاً مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمة في 1/ 7/ 1987 ولا تتوافر في شأنه حتى 30/ 6/ 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه - يتعين توافر الشروط الأربعة للإفادة من استحقاق معاش الأجر المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش - تطبيق.
(جـ) هيئة قضايا الدولة - أعضاؤها - معاش - أثر الاستقالة على المعاش.
المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
لا يترتب على استقالة عضو هيئة قضايا الدولة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة - يسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز - بالرغم من خصوصية هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 على تأكيده باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة - مقتضى ذلك: استمرار العمل بالأحكام التي نصت عليها المادة (31) من قانون هيئة قضايا الدولة في ظل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبق في شأن معاشات أعضاء هيئة قضايا الدولة القواعد المقررة في هذا القانون بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفاة وذلك في جميع حالات انتهاء الخدمة. لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 17/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 239 لسنة 43 ق بجلسة 24/ 4/ 1991 والمقامة من السيد/ ......... المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في زيادة معاشه وفقاً لحكم المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إعفاء الهيئة المدعى عليها من المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للشق الأخير من زيادة معاش المطعون ضده لمخالفته لأحكام القانون.
وبتاريخ 20/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ ........... المحامي بصفته وكيلاً عن نفسه سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير عملاً بحكم المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته سواء من حيث الأجر الأساسي أو الأجر المتغير والزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش وبدون أي تخفيض من تاريخ إحالته للمعاش في 1/ 9/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. واحتياطياً أحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له بصرف 50% أو20% على أقل تقدير عن معاش الأجور المتغيرة التي لا يصرف له منها شيء عملاً بحكم المادة الأولى والثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وصرف الزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي في الطعنين المشار إليهما انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية السيد/ ......... في زيادة معاشه وفقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 ورفض طلبه في هذا الشأن.
وقد تدول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 4/ 1993 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3038 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 2978 لسنة 37 ق عليا وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية" التي نظرتهما بجلسة 22/ 5/ 1993، 3/ 7/ 1993 وبجلسة 23/ 10/ 1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم التالي مشتملاً على أسبابه التي أودعت عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا سائر شروطهما الشكلية وبالتالي فهما مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن السيد/ .......... المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة قد أقام الدعوى رقم 239 لسنة 43 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 12/ 10/ 1988 وطلب في ختامها الحكم. أصلياً: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه المستحق له على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير عملاً بنص المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته سواء من الأجر الأساسي أو المتغير والزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش وبدون تخفيض من تاريخ إحالته للمعاش في 1/ 9/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. واحتياطياً: أحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له بصرف 50% أو20% على أقل تقدير عن معاش الأجور المتغيرة التي لا يصرف منها شيء عملاً بحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وصرف الزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش عملاً بحكم المادة الحادية عشرة من ذات القانون الأخير وبدون تخفيض لهما وذلك تأسيساً على أنه التحق بالعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج في الوظائف القضائية لها بدءاً من مندوب مساعد في 18/ 10/ 1970 حتى رقى لدرجة مستشار في 30/ 6/ 1985 وبلغ راتبه في 1/ 7/ 1985 - 190جنيهاً شهرياً (أي 2430 سنوياً) وفي 1/ 7/ 1987 بلغ راتبه 202.25 جنيهاً شهرياً أي 2430 جنيهاً سنوياً بخلاف بدل التمثيل وبدل الانتقال والحوافز وغيرها وهي تزيد في مجموعها عن 450 جنيهاً شهرياً وبلغ آخر مرتب تقاضاه 650 جنيهاً شهرياً أي حوالي 7800 جنيهاً سنوياً، وبتاريخ 1/ 9/ 1987 انتهت خدمته بالاستقالة، وقد سوى له معاش قدره 97.620 جنيه شهرياً وأنه تقدم للهيئة المدعى عليها بطلب في 8/ 6/ 1988 لإعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر لنائب الوزير وصرف المعاش المستحق له عن الأجر المتغير أو صرف 50% أو20% من معاش الأجور المتغيرة وعرض النزاع على لجنة فض المنازعات إلا أن الهيئة رفضت جميع هذه الطلبات، مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 24/ 4/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في زيادة معاشه وفقاً لحكم المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإعفائه والهيئة المدعى عليها من المصروفات.
وقد استندت المحكمة في ذلك إلى أنه صدر قرار وزير العدل رقم 5160 لسنة 1987 بقبول استقالة المدعي اعتباراً من 1/ 9/ 1987 وأنه في ضوء طلب التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 3 لسنة 8 ق تفسير فأنه يتعين لاستحقاق عضو إحدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته أن يكون شاغلاً لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة..... وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يتعين أن يتوافر هذين الشرطين معاً بحيث إذا تخلف أحداهما فقد العضو مناط استحقاق المعاملة المقررة لنائب الوزير وأنه باستقراء تطور المرتب المقرر لنائب الوزير تبين أنه بلغ أخيراً مبلغ 2678 جنيهاً سنوياً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي في تاريخ استقالته في 1/ 9/ 1987 كان يشغل وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة ولم يكن شاغلاً لوظيفة وكيل الهيئة كما أن مرتبه بلغ في تاريخ الاستقالة 202.500 جنيه شهرياً أي 2430 جنيهاً سنوياً وهو بذلك يقل عن المرتب المقرر لنائب الوزير ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه مناط المعاملة المقررة لنائب الوزير ويضحى طلبه الأصلي على غير أساس من القانون واجب الرفض.
وفيما يتعلق بطلب المدعي الاحتياطي بأحقيته في تقاضي معاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% أو20% طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 فإن المستفاد من نص المادة الأولى من هذا القانون أن المشرع قد أنشأ للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته لبلوغه سن التقاعد مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وهذا الركن لا يكون إلا بتوافر الشروط الآتية.
1 - أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 المشار إليها وهي انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين.
2 - أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1985 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3 - أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
4 - وقد أضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطاً رابعاً مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمة في 1/ 7/ 1987 ولا تتوافر في شأنه حتى 30/ 6/ 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه ومن ثم فإن من تتوافر فيه هذه الشروط مجتمعة يكون من المخاطبين بحكم هذا النص ويفيد من رفع المعاش عن الأجر المتغير المستحق له ليصل 5% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي انتهت خدمته بالاستقالة في 1/ 9/ 1987 ولم تنته لبلوغه سن الستين فضلاً على أنه ليس له مدة اشتراك فعلية من الأجر الأساسي سوى مدة 3 شهور و17 سنة لأنه دخل الخدمة لأول مرة في 1/ 6/ 1970 وانتهت خدمته بالاستقالة في 1/ 9/ 1987 وليس 240 شهراً ولا يفيد أن للمدعي مدة مضاعفة ومدة ضمائم حرب قدرها 13 يوم و4 شهر و4 سنة ذلك لأن هذه المدة لا تعتبر مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه الشرط المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويضحى طلبه هذا غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض.
وبالنسبة لطلب المدعي الاحتياطي بأحقيته في صرف المعاش عن الأجر المتغير بحده الأدنى وقدره 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة من الأجر الأساسي فإنه طبقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه فإن العامل يستحق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير بنسبة 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي ضرورة الوجود بالخدمة في 1/ 7/ 1987 وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي خلال مدة تنتهي في 30/ 6/ 1987 وأنه طبقاً لأحكام المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة بأنه لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز وأنه رغم خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على تأكيده بالنص في الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة وأنه لما كان ذلك وكانت المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 معدلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي واستطردت محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من مواليد 5/ 8/ 1947 وأنه يبلغ سن الخمسين في 5/ 8/ 1997 ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويضحى طلبه الثاني الاحتياطي بصرف معاش عن الأجر المتغير بحد أدنى 20% من مجموع المعاش والزيادة المستحقة من الأجر الأساسي غير قائم على سند صحيح.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعي الاحتياطي الثالث بشأن أحقيته في الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 فقد انتهت المحكمة في مجال تطبيق أحكام هذه في شأن المدعي إلى أنه قد استوفى الشروط المقررة لاستحقاقه الزيادة المنصوص عليها في المادة المشار إليها باعتبار أنه كان قد استحق معاشاً من 1/ 9/ 1987 وربط له فعلاً وأنه طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من اعتبار استقالة عضو مجلس الدولة ويسري ذلك على أعضاء هيئة قضايا الدولة في حكم انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ومن ثم فإن المدعي يستحق الزيادات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 107 المشار إليه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في زيادة معاشه وفقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 أنه قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق أحكام القانون حيث أن الزيادة الواردة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1987 لأصحاب المعاشات وأن المطعون ضده في هذا التاريخ كان موجوداً بالخدمة ولم يكن بالتالي من أصحاب المعاشات ومن ثم لا يعتبر من المخاطبين بحكم هذه المادة وانتهت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن رقم 3038 لسنة 37 ق عليا ينص على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلباته أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: -
1 - استقر القضاء على أن المناط في استحقاق شاغلي الوظائف القضائية لمعاش نائب الوزير هو وصول المرتب إلى 2000 جنيه سنوياً وأن مرتبه قد بلغ 2280 جنيه سنوياً وأنه حصل مع مرتب وبدلات وكيل هيئة قضايا الدولة وبالتالي يكون من حقه صرف المعاش المستحق عن الأجر الأساسي طبقاً للمعاش المستحق عن شغل درجة نائب الوزير فضلاً على أن له مدة خدمة محسوبة في المعاش تزيد على 21 سنة كما أن من حقه صرف المعاش عن الأجور المتغيرة.
2 - بالنسبة للطلب الاحتياطي فإن المستفاد من أحكام المواد 31 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 1/ 1986 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة والمادة 18 مكرر من القانون 47/ 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق أن يسوي معاشه المستحق له بنسبة 50% من الأجور المتغيرة أو الأقل بنسبة 20% من الأجر المتغير.
وقد انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر والواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ورد بطلبات الجهة الإدارية الطاعنة في الطعن 7978 لسنة 37 ق عليا من عدم استحقاق المطعون ضده السيد/ .......... لزيادة معاشه وفقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فإن هذه المادة تنص على أن تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1987 في إحدى الحالات الآتية: -
1 - بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة 2 - .........3 - .......
وتحدد الزيادات وفقاً للآتي:
10% بدون حد أقصى أو أدنى
10% بحد أقصى 6 جنيهات وبحد أدنى3 جنيهات شهرياً.
ومن حيث إنه من النص المشار إليه أنه يشترط للإفادة من أحكامه ضرورة أن يكون العامل مستحقاً للمعاش المقرر اعتباراً من 1/ 7/ 1987 ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان بالخدمة في هذا التاريخ أي في 1/ 7/ 1987 وأنه لم يحل للمعاش إلا في 1/ 9/ 1987 للاستقالة ومن ثم فإن المطعون ضده لا يستحق الزيادة المشار إليها في المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 وذلك باعتبار أن راتبه قد زاد بنسبة 20% في هذا التاريخ وبالتالي لا يفيد من أحكام المادة (11) سالفة الذكر وإذ يكون الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب وأخذ بخلاف هذا النظر قد خالف أحكام القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء ما تضمنه من أحقية المدعي (المطعون ضده) في زيادة معاشه وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وما ينبغي القضاء به.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما جاء بأسباب الطعن رقم 3038 لسنة 37 ق عليا والمقام من الطاعن السيد/ ........ ضد الهيئة المطعون ضدها وما يطالب به من الحكم بأحقيته في تسوية معاشه على أساس معاش نائب الوزير وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته سواء من حيث الأجر الأساسي أو الأجر المتغير والزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش وبدون تخفيض من تاريخ إحالته للمعاش في 1/ 9/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبصفة احتياطية بإعادة تسوية معاشه المستحق له بصرف 50% أو20% على أقل تقدير عن معاش الأجور المتغيرة عملاً بحكم المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وصرف الزيادات القانونية المقررة مع هذا المعاش.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن بتسوية معاشه على أساس معاش نائب الوزير فإنه في ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير" فإنه يتعين لاستحقاق عضو إحدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه أن يكون شاغلاً لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة... وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يتعين توافر هذين الشرطين معاً بحيث إذا تخلف أحدهما فقد العضو مناط استحقاق هذه المعاملة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة حتى استقالته وانتهاء خدمته في 1/ 9/ 1987 ولم يكن يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة وأن راتبه وصل إلى 202.500 جنيه شهرياً أي 2430 جنيهاً سنوياً في حين أن مرتب نائب الوزير وصل إلى 2678 سنوياً ومن ثم فقد تخلف في شأنه مناط استحقاق معاملة نائب الوزير في المعاش ويكون طلبه هذا على غير أساس واجب الرفض وهو ما انتهت إليه بحق محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الاحتياطي بأحقيته في تقاضي معاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% أو20% طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فإن المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه أن المشرع أنشأ للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته لبلوغه سن التقاعد مركزاً قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير وهذا المركز لا يكون إلا بتوافر الشروط الآتية: -
1 - أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) المشار إليها وهي انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين.
2 - أن يكون مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1985 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3 - أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
4 - وقد أضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطاً رابعاً مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمة في 1/ 7/ 1987 ولا تتوافر في شأنه حتى 30/ 6/ 1987 شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه ومن ثم يتعين إعمالاً لأحكام هذا النص ضرورة توافر الشروط الأربعة المشار إليها حتى يكون العامل من المخاطبين بأحكامه ويفيد بالتالي من رفع المعاش المتغير المستحق له ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته بالاستقالة في 1/ 9/ 1987 ولم تنته لبلوغه سن الستين فضلاً عن أنه ليس له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي سوى مدة 3 شهور و17 سنة باعتبار أنه دخل الخدمة لأول مرة في 1/ 6/ 1970 ولا يغير من ذلك القول بأن له مدة مضاعفة في المعاش أو ضمائم حرب ذلك أن هذه المدة لا تعتبر مدة اشتراك فعلية وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليها ومن ثم فقد تخلف في شأنه مناط استحقاقه معاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% ويكون طلبه هذا قد جاء على غير أساس واجب الرفض وهو ما انتهت إليه أيضاً بحق محكمة القضاء الإداري في الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن بأحقيته في صرف المعاش عن الأجر المتغير بحده الأدنى وقدره 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي فإن المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه تنص على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/ 7/ 1987 وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو العجز أو للوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خلال فترة تنتهي في 30/ 6/ 1990.
وفي تطبيق هذه المادة تعتبر في حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التي تمت تسويتها وفقاً لأحكام المادة (95) مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادات في المعاش الناتجة عن ذلك.
ومن حيث إنه ثمة حكم خاص بالنسبة إلى أعضاء هيئة قضايا الدولة نصت عليه المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة بأنه لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة قضايا الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز وأنه بالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على تأكيده بالنص في الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة..... ومن مقتضى ذلك ولازمه هو استمرار العمل بالأحكام التي نصت عليها المادة 31 من قانون هيئة الدولة رقم 75 لسنة 1963 وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ومؤدى ذلك أن تطبق في شأن معاشات أعضاء هيئة قضايا الدولة القواعد المقررة في هذا القانون بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفاة وذلك في جميع حالات انتهاء الخدمة وأنه لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضها.
ومن حيث إنه لما تقدم ونظراً لأن المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، ولما كان الطاعن قد توافرت في حقه إحدى حالات استحقاق معاش عن الأجر الأساسي وربط له فعلاً فإنه يستحق معاش الأجر المتغير دون تخفيض ويصرف له فوراً إذ لا وجه لتأجيل الصرف طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 107 لسنة 1987 بعد أن استبدلت بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 107 لسنة 1987 فأصبح حكمها أنه يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة 18 ألا يقل سن المؤمن عليه عن 50 سنة وأنه يعمل بهذا النص اعتباراً من 1/ 4/ 1984 طبقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذ أن حكمها لا يشمل حالة انتهاء الخدمة لسبب إلغاء الوظيفة وهي الحالة الواجب معاملة الطاعن بها طبقاً لصريح نص المادة 31 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل والمادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومقتضى ذلك أيضاً أن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 18 المذكورة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لا يمس الطاعن ولا شأن له به إذ أنه لم يكن مخاطباً بحكمها ابتداء على النحو سالف الذكر وأنه يشكل حكماً عاماً والعام لا يقيد الخاص فإذا أخذت المحكمة بغير هذا النص وقضت بعدم أحقية الطاعن في صرف معاش الأجر المتغير بنسبة 20% إلا بعد بلوغه سن الخمسين إعمالاً للتعديل المشار إليه فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم أحقية الطاعن في صرف معاش الأجر المتغير بنسبة 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي وأحقيته في صرف معاش الأجر المتغير بحده الأدنى بنسبة 20% على النحو المشار إليه فوراً وبدون تخفيض وهو ما يتعين القضاء به.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما يطالب به الطاعن من أحقيته في صرف الزيادة في معاشه والمقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقد سبق وأن انتهت المحكمة إلى عدم أحقيته في صرف هذه الزيادة لعدم توافر مناط استحقاقها في شأنه ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما تقدم وقد قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض طلب المدعي في إعادة تسوية معاشه بصرف 20% من معاش الأجر المتغير في حين أنها قضت بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه وأنها بذلك قد خالفت أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن والقضاء بأحقية المدعي في تسوية معاشه بصرف 20% من معاش الأجر المتغير فوراً وبدون تخفيض وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن هذه الخصومة معفاة من الرسوم القضائية عملاً بحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فلا تقضي المحكمة بتحميل أي من الطرفين مصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي السيد/ ........... في تسوية معاشه بصرف 20% من معاش الأجر المتغير فوراً وبدون تخفيض وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
(1) التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق تفسير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق