جلسة 16 من فبراير سنة 1985
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد المنعم فتح الله وحسن حسنين علي ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.
-----------------
(91)
الطعن رقم 701 لسنة 29 القضائية
ضريبة - ضريبة جمركية - الإعفاء منها.
المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية - مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية - المنشورات التي تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة وإنما هي توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير في التطبيق - هذه المنشورات لا تحول دون مباشرة الوزير الذي إصدارها لاختصاصاته في تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 7 من فبراير سنة 1983 أودع الأستاذ أحمد كمال أبو الفضل المحامي عن الأستاذ أحمد صادق العشري المحامي بصفته وكيلاً عن السيد عبد الله عمر الياقوت الممثل القانوني لشركة الشمس للفنادق والسياحة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 701 لسنة 29 القضائية ضد:
1 - وزير المالية.
2 - وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.
3 - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
4 - رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "أ") بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1982 في الدعوى رقم 1191 لسنة 36 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم الذي قضى في الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف بتنفيذ قرار وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ومصادرة خطابي الضمان المشار إليهما الموضحين في عريضة الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه الموضح في الأوراق وعقبت هيئة مفوضي الدولة عن الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21 من نوفمبر سنة 1983 ثم قررت الدائرة بجلسة 20 من فبراير سنة 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 17 من مارس سنة 1984، ونظرته المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبعد أن سمعت ما رأت لزماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 21/ 1/ 1982 أقام عبد الله عمر الياقوت رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للفنادق والسياحة وممثلها القانوني الدعوى رقم 1191 لسنة 36 القضائية ضد وزير المالية ووكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي طالباً الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بمصادرة خطابي الضمان المشار إليهما في عريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وذلك في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وجاء في بيان الدعوى أن شركة الشمس للفنادق والسياحة تأسست بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 136 لسنة 1975 في ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي، وقامت الشركة بإنشاء فندق السلام باكورة مشروعاتها وهو فندق من الدرجة الأولى ذات الخمس نجوم، وقد اضطرت الشركة حتى لا تتعطل أعمالها ولكي يتم افتتاح الفندق في الموعد المحدد أن تلجأ إلى طلب الإفراج عن جميع المهمات والمستلزمات التي وردت لإنشاء وتجهيز الفندق تحت نظام الإفراج المؤقت على أن تتقدم بعد ذلك للحصول على الإعفاء النهائي بالتطبيق لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقد تم فعلاً الإفراج المؤقت عن المهمات والمستلزمات التي وردت تحت نظام "موقوفات" وأمكن تجميع الشهادات من الجمارك المختلفة في قسم الإعفاءات بمصلحة الجمارك حتى يمكن إنهاء الموضوع دفعة واحدة. وضماناً للرسوم والضرائب الجمركية في حالة عدم صدور قرار بالإعفاءات التي طلبتها الشركة فقد قدمت لمصلحة الجمارك خطابي ضمان، برقم 319/ 78 بمبلغ 500.000 (خمسمائة ألف جنيه) والثاني برقم 368/ 78 بمبلغ 150.000 (مائة وخمسون ألف جنيه) وعن مراجعة شهادات الإفراج المؤقتة من مصلحة الجمارك - قسم الإعفاءات - تبين أن وجهة نظر المصلحة تطبيق المنشورات أرقام 14، 13، 1821 وجميعها مجملة وغير مفصلة ولا تعفي أغلبية المستلزمات الواردة في حين أن المنشور الواجب التطبيق هو منشور وزير المالية رقم 16 لسنة 1979 في 1/ 2/ 1979 نظراً إلى أن المستلزمات والمهمات المذكورة لم يفرج عنها إفراجاً نهائياً، ولذلك طلبت الشركة من وزير المالية تطبيق هذا المنشور وإزاء موقف مصلحة الجمارك الرافض لطلب الشركة فقد طلب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير استطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية في الموضوع ووردت الفتوى المؤرخة 26/ 10/ 1980 بأن الإعفاء بمقتضى المادة (6) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية يسري مباشرة وبقوة القانون متى تحقق في المواد المستوردة وصف المستلزمات أو التجهيزات اللازمة لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية وكانت قد وردت في النطاق الزمني لسريان هذا القانون وذلك دون أن يكون لتاريخ الإفراج المؤقت عن تلك المستلزمات من أثر في التمتع بهذا الإعفاء المستمد من القانون وأضافت الفتوى أنه لما كان الثابت أن المستلزمات والمهمات السابق الإفراج عنها مؤقتاً لشركة الشمس للفنادق والسياحة قد وردت في المجال الزمني لسريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من ذلك القانون طالما أنه يصدق عليها وصف المستلزمات اللازمة للبناء والتجهيز طبقاً للقواعد الصادرة من وزير المالية في 28/ 8/ 1979..... واستطرد المدعي إلى أن وزير المالية سبق أن وافق قبل صدور هذه الفتوى على تطبيق القواعد التي تضمنها هذا المنشور على المستلزمات والمهمات الخاصة بفندق السلام طبقاً لما ورد بكتاب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير المؤرخ 25/ 2/ 1980 الموجه إلى وكيل الوزارة مدير عام الجمارك، كما وافق نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية على رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية وذلك عندما عرض عليه طلب الشركة بهذا الشأن بكتابها المؤرخ 27/ 6/ 1981 وإذ قامت مصلحة الجمارك رغم ذلك بمصادرة خطابي الضمان المشار إليهما فإن قرارها بذلك يكون قد انطوى على مخالفة أحكام القانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة بما يتحقق معه دواعي وقف تنفيذه لما سيؤدي إليه من عجز الشركة عن أداء رسالتها والاستمرار في القيام بمسئولياتها في إدارة الفندق، كما تتحقق أيضاً موجبات إلغاء هذا القرار لما انطوى عليه من عيوب.
وعقبت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى وطلبت رفضها بشقيها، وذلك تأسيساً على أن المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 تضمنت تفويضاً تشريعياً لوزير المالية في تحديد المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية التي يسري عليها الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وقرار الوزير في هذا الشأن له أثر منشئ فهو لا يسري إلا اعتباراً من تاريخ صدوره، ولما كانت مصلحة الجمارك قد طبقت المنشور المعمول به وقت ورود المهمات المستوردة والإفراج عنها ولم يكن هذا المنشور يسمح بإعفاء الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية ومن ثم يكون القرار الصادر بمصادرة خطابي الضمان المقدمين من الشركة عند الإفراج المؤقت على ما استوردته سليماً لا مطعن عليه.
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقد استظهرت المحكمة عدم تحقق ركن الجدية في الطلب على أساس أن المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية تركت للجهة الإدارية ممثلة في وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزير السياحة سلطة وضع اللائحة والقرار اللازم لإخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ فكان أن صدر القرار رقم 14 لسنة 1973 بتحديد جانب من المهمات والمستلزمات اللازمة لإنشاء وتجهيز وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية التي تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ثم رؤى تعديله بموجب قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1979.
ولما كان المشرع قد قصد تعليق الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على صدور قرار بذلك على النحو السالف بيانه فإن هذا القرار يعد إجراء ضرورياً حتى يصبح النص الخاص بالإعفاء قابلاً للتطبيق، وينبني على ذلك بحكم اللزوم القانوني أنه في كل مرة تقرر فيها جهة الإدارة إدخال تعديلات على قرارها في هذا الشأن فإن تلك التعديلات تسري بأثرها المباشر دون أن تمس المراكز أو الوقائع التي تكون قد تمت في ظل القرارات السابقة عليها وذلك بالنظر إلى أن كل تعديل تقرر جهة الإدارة إدخاله في هذا الشأن إنما يعني إنشاء لمركز أو وضع جديد وليس إجراء كاشفاً لوضع كان قائماً من قبل، وأنه لا اعتداد بما جاء بتأشيرة وزير المالية من أن المنشور رقم 14 لسنة 1973 وكذلك القواعد الأخيرة كلها تعتبر قواعد تفسيرية للقانون رقم 1 لسنة 1973 واللاحق منها هو الواجب التطبيق، فإن تلك التأشيرة رغم صدورها من السلطة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون إلا أنها لا تعدو أن تكون اجتهاداً بالرأي في بيان التكييف القانوني للقرارات المنفذة لأحكام ذلك القانون، وهو لا يتفق مع التكييف الصحيح لها فضلاً عن أنه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة قانوناً وهي سحب ما يكون قد صدر من قرارات سواء بالإعفاء أو بتحصيل الضرائب الجمركية متى كانت تلك القرارات غير متفقة مع القوائم الجديدة بتحديد المهمات والمستلزمات التي يشملها الإعفاء وهو ما يتعارض مع الاستقرار الواجب للتشريع واحترام المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت لأصحابها بناء على أسس صحيحة في السابق فضلاً عن أن هذا النظر يؤدي إلى التسوية في الأثر القانوني بين تعديل القاعدة القانونية وسحبها وهو ما لا يسوغ بالنسبة للمجال الزمني لكل منهما كما أنه يتعارض مع الحكم الخاص باستحقاق الضرائب والرسوم الجمركية وحسابها طبقاً للتعريفة المعمول بها وقت وورد البضاعة وفق قانون الجمارك. ولا حجة في أن القرارات المنفذة لحكم المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 قد شابها عيب مخالفة القانون بدعوى عدم عرضها قبل إصدارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية وذلك أن ما يصدره وزير المالية من قرارات تنفيذاً لحكم المادة المذكورة لا يعد من قبيل القرارات ذات الصفة لتشريعية التي يختص بمراجعتها قسم التشريع طبقاً لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أساس صحيح من القانون...
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وحاصل أسبابه:
أولاً: أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب حين استند في قضائه إلى أحكام المواد 10، 59، 60 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. ذلك أن الأمر في هذه المنازعة لا يتعلق بالتعريفة الجمركية وسريانها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية. وإنما يتعلق بإعفاء كل ما يستورد لإنشاء وتجهيز الفنادق بمقتضى النص الواضح الصريح طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تأويله للمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، فقد ذكر أن المشرع بمقتضى هذه المادة ترك لجهة الإدارة ممثلة في وزارة الخزانة وضع اللائحة والقرار اللازم لإخراج هذا النص إلى الحيز التنفيذي مع أن نص المادة المذكورة يتضح منه بما لا يدع مجالاً لشك أن المشرع قرر إعفاء جميع المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ما دامت هذه المستلزمات يصدق عليها وصف المهمات والمستلزمات اللازمة لإنشاء أو تجهيز أو تجديد هذه المنشآت، ولم يفوض وزير الخزانة في إصدار لائحة في هذا الشأن وإنما ألزمه بإصدار قرار الإعفاء في كل حالة على حدة مستعيناً في ذلك بما يقترحه وزير السياحة باعتباره وثيق الصلة بما يلزم للمنشآت الفندقية من مستلزمات ومهمات، وهو ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية بكتابها المرسل إلى وكيل وزارة المالية لشئون مكتب الوزير المؤرخ 26/ 10/ 1980.
ثالثاً: أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله إذ اعتبر المنشور رقم 14 لسنة 1973 وكذلك المنشور الصادر في 28/ 8/ 1979 قرارات تنظيمية عامة وبني على ذلك أن كل قرار يسري بأثر مباشر دون أن يؤثر على المراكز والوقائع التي تكون قد تمت في ظل القرار السابق ذلك أن واقع الأمر أن هذه المنشورات ما هي إلا قوائم تتضمن أنواع المهمات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لإنشاء أو تجهيز أو تجديد الفنادق وهي قابلة للتغيير والتعديل بصفة مستمرة حسب احتياجات المنشآت الفندقية وبالتالي فلا يكون هناك محل لمناقشة الأثر الرجعي، يضاف إلى ما تقدم أن المنشورات والأوامر المصلحية هي عبارة عن الأوامر والتعليمات التي تصدر من رئيس المصلحة إلى مرؤوسيه متضمنة تفسير القوانين والتشريعات القائمة وكيفية تنفيذها وهي بذلك موجهة أصلاً إلى الموظفين الذين يلتزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من أوامر على أنها التفسير الصحيح للقوانين واللوائح ولا أثر لها قبل الأفراد لأن التزاماتهم محددة في القوانين واللوائح مباشرة.
رابعاً: أن الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه، فهو تارة يعتبر المنشورات التي يصدرها وزير المالية بالتطبيق للمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 لوائح أو قرارات تنظيمية عامة لازمة لإخراج القانون إلى حيز التنفيذ، وتارة أخرى يقول أنها تقتصر فقط على حصر أشياء محددة بذاتها مما ترى جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال أنها تدخل ضمن الوصف العام للمواد والمستلزمات التي يشملها الإعفاء المقرر بمقتضى المادة المذكورة دون أن تتضمن هذه المنشورات أية قواعد عامة ذات صفة تشريعية.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري على ركنين:
الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
الثاني: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار مصلحة الجمارك بمصادرة خطابي الضمان المقدمين من الشركة الطاعنة بمناسبة الإفراج المؤقت عن المهمات التي استوردتها لتجهيز فندق السلام الذي يمثل أحد مشروعاتها، فإن هذا الركن يبدو متحققاً لما ينبني عنه لما هو مستندات الشركة من تحملها بأعباء جسيمة سواء بالنسبة للقروض التي عقدتها بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري أو فيما يتعلق بما حققته من خسائر حتى 31/ 12/ 1981، وإذا ما أضيف إلى هذا العبء المالي قيمة خطابي الضمان المصادرين بمقتضى القرار المطعون فيه وأولهما بمبلغ 500.000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) والثاني بمبلغ 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) فإن ذلك القرار يكون ولا ريب مؤثراً على المركز المالي للشركة بما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وعلى مباشرتها لنشاطها وفقاً للأغراض التي أنشئت من أجلها، الأمر الذي يمثل خطورة قد يتعذر تداركها فيما لو بقى القرار منفذاً إلى أن يقضى في طلب إلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الأسباب الجدية، فإن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه لا يسانده القانون، فقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من وزير السياحة.... وفي المنازعة الماثلة يبدو من الأوراق أن وزير المالية قد نظر طلب الشركة الطاعنة في شأن إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية عن المهمات والمستلزمات التي استوردتها لتجهيز فندق السلام، واتخذ فيه قراراً تضمنه كتاب وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير المؤرخ 26/ 2/ 1980 المرسل إلى مدير عام الجمارك، ومؤدى هذا القرار إعمال المنشور الصادر في 28/ 8/ 1979 في شأن طلب الشركة، ولما كان هذا المنشور هو الذي احتوى على قائمة المستلزمات التي تستورد لبناء وتجهيز وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق فيها مناط الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية فإن قرار الوزير يكون قد انصرف إلى إعفاء الشركة منها بناء على السلطة المخولة له قانوناً في ذلك بما لا يجوز معه لمصلحة الجمارك أن تخالفه وإذ فعلت بإصدار قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من صحة هذا النظر ما أثارته مصلحة الجمارك والحكم المطعون فيه عن المجال الزمني لسريان المنشورات التي تتضمن قوائم المستلزمات التي عناها القانون بالإعفاء في المادة السادسة منه، ذلك أن تلك المنشورات لا تتضمن قواعد عامة منظمة ولا تعدو أن تكون توجيهاً صادراً من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية في صدد مراعاة نص الإعفاء الوارد في القانون المشار إليه من باب التيسير في التطبيق، وهي بهذه المثابة لا يمكن أن تحول دون الوزير المختص الذي أصدرها ومباشرته لاختصاصه في تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه في الحالات التي أصدر فيها قراره بذلك مثل ما حدث في واقعة النزاع الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى نظر مغاير لما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه على واقعة النزاع ويتعين القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق