الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

الطعن 916 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 916 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
غ. ح. ح. ض. م.

مطعون ضده:
ت. م. ن. س. ا.
غ. ع. ح. ض. م.
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1077 استئناف تجاري بتاريخ 16-06-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . حيث إن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 4229 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية وأدخل فيها المطعون ضده الثالث بطلب الحكم - بحسب الطلبات الختامية - أصليًا : بإخراج المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية وإخطار السلطات المعنية وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته مدير الشركة بنقل ملكية الحصص بالكامل إلى الطاعن وتعديل عقد التأسيس وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليه مليون درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية وفائدة بواقع 5 % من تاريخ صيرورة الحكم باتًا حتى تمام السداد واحتياطياً : سماع شهادة المطعون ضده الثالث بشأن المالك الحقيقي للشركة ؛ تأسيسًا على أنه يمتلك كامل حصص الشركة المطعون ضدها الثانية التى سبق تسجيلها صوريًا باسم أحد المواطنين بنسبة %51 ثم تنازل الأخير عن نسبة %41 من حصته إلى الطاعن وعن باقى حصصه ( نسبة %10 ) إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد تأسيس تم توقيعه من الطاعن بصفته وكيلاً عن كلٍ منهما ، وإذ قام المطعون ضده الأول بإلغاء الوكالة الصادرة إلى الطاعن بإدارة الشركة بقصد حرمانه من مستحقاته فيها والاستئثار بأرباحها رغم أنه شريك صورى فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم برقم 1077 لسنة 2025 تجارى ، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بطلب رفض الطعن . 
لما كان ذلك ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه ، وأن الإقرار ملزم لمن أقرّ به وهو حجة عليه وليس حجة على غيره . ومن المقرر - كذلك - أنه لا يجوز إخراج الشريك من الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها لأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من الشريك لمجرد كونه صاحب حصص فيها ، والمناط في اخراج الشريك من الشركة أن تكون هناك أسباب جدية تبرر فصله كشريكٍ من الشركة ويخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابةٍ عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغًا وله أصل ثابتٌ بالأوراق . كما أنه من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير جدية طلب أغلبية الشركاء فصل أو إخراج أحد الشركاء من الشركة ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . و لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن ومن الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــــ بما له من سلطة فى فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقدير جدية طلب فصل أو إخراج أحد الشركاء من الشركة ذات المسئولية المحدودة ـــــ قد التزم حدود الطلبات فى الدعوى وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ؛ على ما استخلصه من سائر أوراقها وسائر المستندات المقدمة فيها من ثبوت انتفاء الأسباب الجدية التى تبرر فصل المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية ذات المسئولية المحدودة ، وخلو الأوراق من دليلٍ على صورية شراكته فيها ، وأن مجرد وجود خلافات ودعاوى جزائية بين طرفى التداعى والاستشهاد بكيديتها لا يفيد هذه الصورية ، وأن عدم سداده قيمة حصته في الشركة ، بفرض صحته ، لا يؤدي إلى إخراجه منها وإنما يجيز الرجوع عليه بقيمة الحصة الغير مسددة ، وأن الإقرار الصادر من الشريك السابق ليس حجة على الشريك الحالى ( المطعون ضده المذكور) ، وأنه لا جدوى من سماع شهادة المطعون ضده الثالث بشأن شخص مالك الشركة بعد أن انتفت أسباب إخراج الشريك ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق