الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

الطعنان 440 ، 441 لسنة 2020 ق جلسة 29 / 6 / 2020 اتحادي جزائي ق 64 ص 338

جلسة 29/06/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر والحسن بن العربي فايدي.
--------------
(64)
الطعن رقم 440 و 441 لسنة 2020 جزائي
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". أدلة. دفاع " الدفاع الجوهري ". حكم " أسبابه " " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- تقدير الأدلة. سلطة محكمة الموضوع. وهى غير ملزمة بالرد استقلالا عن ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات. متى كانت أسباب حكمها مؤدية لما انتهي إليه ولها أصلها بالأوراق. شرط ذلك. ألا تكون قد أغفلت دفاعا أو طلبا قدم لها على سبيل الجزم وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذا قامت ببحثه وتحقيقه.
- الدفاع الجوهري. هو الذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى. شرط ذلك. يتعين عليها أن تعرض له وتقسط حقه في الرد. مخالفة ذلك. قصور مبطل وإخلال بحقه. أثره. يوجب نقضه.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإدانة المتهمين في جريمة تزوير في محررات عرفية واستعمالها والاستيلاء على مال منقول بالاستعانة بطرق احتيالية حال كون المحكمة لم ترد على الدفاع الجوهري بعدم الاختصاص بدرجتيها.
-----------------
لما كان من المقرر إن كان تقدير الأدلة هو من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالرد استقلالا عن كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق، ‏إلا أن ذلك مشروط بأن لا تكون قد أغفلت دفاعا أو طلبا قدم لها على سبيل الجزم وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أنها قامت ببحثه وتحقيقه.
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
‏ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرة دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم الاختصاص، وكان هذا الدفاع من الدفوع الجوهرية يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، لما كان يتوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض وإذا التفت الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي عنه إيرادا أو ردا مغفلا هذا الدفع رغم جوهريته وكذلك عدم استظهاره ركن العلم رغم جوهرية هذين الدفعين، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
------------
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ 24/7/2019 بدائرة الشارقة:
المتهمون جميعا:
1-ارتكبوا تزويرا في محررات عرفية (جوازات سفر صادرة من جمهورية الدومنيكان واندورا) بأن اصطنعوها على غرار الصحيح منها ونسبوها زورا إلى الغير على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
2- استعملوا المحررات العرفية المزور المبينة بالتهمة الأولى مع علمهم بتزويرها، بأن قاموا بتقديمها للمجني عليهما......و......، على النحو المبين في التحقيقات.
‏3-استولوا لأنفسهم على المال المنقول المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليهما سالفة الذكر، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموا المجني عليهما سالفي الذكر بمقدرتهما الحصول على جوازات سفر صادرة من جمهورية الدومنيكان واندورا، من خلال الاستثمار في شراء العقارات مما أدى إلى خداعهما وحملهما على التسليم على النحو المبين في التحقيقات.
‏وطلبت معاقبتهم طبقا للمواد 216/4، 217، 218/2، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات.
‏وبجلسة 17‏/12‏/2019 قضت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا : بإدانة المتهمين جميعا ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليهم للارتباط، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهم بأداء الرسم المستحق، ‏والاحتفاظ للمجني عليهما بحقهما في ملاحقتهم مدنيا.
استأنف المحكوم عليهما في بالاستئنافين رقمي 4091، 4126 لسنة 2019 س جزاء الشارقة. وفي جلسة 11‏/3‏/2020 قضت محكمة الاستئناف أولا : بقبول الاستئنافين شكلا.
‏ثانيا وفي موضوع الاستئناف رقم 4091 لسنة 2019 المرفوع من المتهمة الثانية...... (المستأنفة الأولى) تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المذكورة بالغرامة خمسين ألف درهم عن التهم الثلاث المسندة إليها للارتباط مع تأييده فيما قضى به بشأن إبعادها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها برسوم الاستئناف.
‏ثالثا : وفي موضوع الاستئناف رقم 4126 لسنة 2019 المرفوع من المتهم الأول......، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه برسوم الاستئناف.
لم يرتض الطاعنان قضاء الحكم فطعنا بالنقض بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعنين.
‏وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإدانتهما رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ذلك أن وقائع الدعوى كلها تمت في إمارة دبي، كما أنهما لا يعلمان بأن الجوازات مزورة ولقد حصلا لنفسيهما على جوازين تبين أنهما مزورين ‏أيضا في هذه القضية، ولقد التفتت المحكمة عن هذه الدفوع وعن مستنداتهما المقدمة للتدليل على ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر إن كان تقدير الأدلة هو من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالرد استقلالا عن كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق، ‏إلا أن ذلك مشروط بأن لا تكون قد أغفلت دفاعا أو طلبا قدم لها على سبيل الجزم وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أنها قامت ببحثه وتحقيقه.
وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
‏ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرة دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم الاختصاص، وكان هذا الدفاع من الدفوع الجوهرية يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، لما كان يتوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض وإذا التفت الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي عنه إيرادا أو ردا مغفلا هذا الدفع رغم جوهريته وكذلك عدم استظهاره ركن العلم رغم جوهرية هذين الدفعين، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق