الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

الطعن 909 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 909 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. م. ح. م.

مطعون ضده:
ر. ع. ا. م. ا.
ع. ع. ا. م. ا.
ك. ح. م. ا.
ر. ع. ا. م. ا.
ش. س. ا. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/710 استئناف تجاري بتاريخ 11-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2023 / 2429 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ ( 860000درهم) و الفائدة 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، و ذلك تأسيسا على أنه نتيجة تعاملات تجارية بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى ترصد بذمة الأخيرة المبلغ المطالب به بموجب خمس شيكات و لدى عرض الشيكات ارقام 505769 و505810 و506119 للصرف أعيدت بدون صرف لعدم كفاية الرصيد ، وقد تم تحرير الشيكات وتسليمها للمطعون ضدها الأولى من قبل المتوفي ((علاء الدين محمد عبد الجواد العكش)) بصفته المفوض بالتوقيع عنها ومديرها والمالك لعدد 48 حصة بالشركة وذلك يكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن قيمة الشيكات وان المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة هم ورثته ويكونون مسئولين عن المبلغ المدعى به في حدود ما آل إليهم من التركة و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره (الأصلي والتكميلي) حكمت بتاريخ 20/2/2025 بإلزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدي للطاعن مبلغ 860,000 درهم في حدود طلباته والفائدة القانونية بواقع5%من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24-5-2023 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات و برفض الدعوى في مواجهة باقي المطعون ضدهم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 710 استئناف تجاري و بتاريخ 11-06-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 08-07-2025 طلب فيها نقضه ،واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم من الثاني الى الخامسة على تقرير الخبير المنتدب الذي انتهى الى ان الشركة المطعون ضدها الاولى شركة ذات مسؤولية محدودة وهي مستقلة في شخصيتها وذمتها المالية وان مورث المطعون ضدهم لا يسئل عن ديون الشركة وهي مسألة قانونية كان يتعين على المحكمة ان تتصدى لها و تبحث في مدى مسئولية مورث المطعون ضدهم وصفته في الشركة المطعون ضدها الاولى اذ ان البين بالأوراق انه المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى ومديرها والمالك لعدد 48 حصة فيها وانه قام بتحرير الشيكات وتوقيعها وتسليمها للطاعنة وبذلك يكون مسئولاً شخصياً في ماله عملا بالمادة 599 من قانون المعاملات التجارية ويكون المطعون ضدهم من الثاني الى الخامسة مسؤولون في حدود ما آل إليهم من التركة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصاله أو تبعا عن الحق المدعي به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته. ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان من المقرر أن الأصل إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل مما مفاده أن كافه تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف ما لم ينسب دائنها خطأ شخصياً ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية إلا أنه استثناء من ذلك وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فقد نص المشرع في المادة 630 من قانون المعاملات التجارية المعدل على أنه " 1- لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني . 2- وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. 3-على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج لعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً " مما مفاده أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإن هذا الوكيل يكون مسئولاً شخصياً في ماله الخاص قبل حامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء ما لم يثبت أن الأصيل كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره ، مؤدى ما تقدم كذلك أن ساحب الشيك لحساب غيره مسئول شخصيا قبل المظهرين والحامل عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسئوليه الأصيل إلا إذا أثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره فإذا أخفق في أثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامناً الوفاء بقيمته ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً وهو ما يعني أن المشرع وضع قرينه قانونية قابله لإثبات العكس بأن الساحب لحساب غيره على علم برصيد الحساب المسحوب عليه الشيك ومن المقرر أن مجال إعمال مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استنادًا إلى الالتزام الصرفي ولا يكون مسئولًا مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى مرفوعة بأصل الدين الذي حُرر من أجله الشيك ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى المقدمة من الخصوم والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها الوارد بوجه النعى وبتلك الوقائع السالف بيانها -من ان مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة هو من وقع الشيكات موضوع الدعوى لحساب غيره وانهم بذلك يكونون مسؤولون عن قيمة الشيكات في حدود ما ال اليهم من تركه - إلا أن الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اعرض هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص رغم جوهريته ورفض الدعوى في مواجة المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة على ما أورده بمدوناته من ان ((الملزم بسداد قيمة الشيكات محل الدعوى هو صاحب الحساب المسحوب عليه هذه الشيكات فتكون الشركة المدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الاولى) هي الملزمة بسداد الدين كونها صاحبة الحساب المسحوب عليه الشيكات -سيما وأن المدعى عليها الأولى لم تقدم ما يفيد سداد قيمة هذه الشيكات- ....وذلك لان الشركة المدعي عليها شركة ذات مسولية محدودة وهي مستقله في شخصيتها وذمتها الماليه وعليه لا تدخل ذمة الورثة في مطالبه المدعية وذلك وفقا للثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة من ثم فان المحكمة تقضي بالزام المدعى عليها الاولى بالمبلغ)) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور بالتسبيب ويوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق