بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 906 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ك.
مطعون ضده:
ح. د. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/78 استئناف أمر أداء بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب رقم 238 لسنة 2025 إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء لإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 1835000 درهم وا لفوائد القانونية 9% سنوياً اعتبارا من تاريخ الاستحقاق والحاصل بتاريخ 7/6/2024 وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم 000027 والمسحوب على بنك ابوظبي التجاري والمستحق الأداء بتاريخ 07/06/2024 وبتقديمه للبنك المسحوب عليه لصرفه أرتد دون صرف لمرور فترة 6 اشهر علي تاريخ استحقاقه ، وإذ كلفه بالوفاء به قانوناً امتنع ، فقد تقدم لاستصدار الأمر. وبتاريخ 4/4/2025 أصدر القاضي المختص قراره برفض إصدار الأمر لعدم توافر في الدين محل المطالبة شروط استصداره ، استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 78 لسنة 2025 أمر أداء، وبتاريخ 30/6/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، و في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد القرار المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 9/7/2025 طلب فيها نقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد قضي برفض استئنافه تأسيساً علي خلو أوراق الدعوي من أصل الشيك -موضوع المطالبة- بعد أن جحد المطعون ضده صورته الضوئية المقدمة ، في حين أنه بناء علي طلب المحكمة في 21/5/2025 فقد سلم بتاريخ 2/6/2025 أصل الشيك -موضوع الدعوي- بمكتب إدارة الدعوي قسم الاستئناف ، كما أنه قد أُثبت بمحضر جلسة 4/6/2025 حضور طرفي الدعوي ودون به (تبين تسليم الشيك للقسم) وعليه قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ، فيكون قد امتثل لطلب المحكمة وقدم أصل الشيك موضوع المطالبة قبل حجز الدعوي للحكم ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هـذه المحكمة أن محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد محصت الأدلة و القرائن و المستندات المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيها بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فلا يكفي أن يطرح الحكم دفاع الخصم والأدلة التي ركن إليها لإثباته دون أن يسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به ، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع إذا اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصــم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ملف الاستئناف الإلكتروني للدعوى من خلال موقع محاكم دبي أنه قد ثبت بمحضر جلسة 4/6/2025 عبارة (تسليم الشيك للقسم) وجاء بالبندين -رسائل القضية والصادر والوارد- أنه (في 1/7/2025 تشهد محكمة الاستئناف بدبي بأن المستأنف -الطاعن- قد قدم شيك وأفاد بأنه أصل الشيك بقيمة مليون و 835 الف لقسم الاستئناف بتاريخ 2/6/2025 ) ، وكان الطاعن قد ركن في طلبه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له المبلغ المطالب به للشيك رقم 000027 والمسحوب على بنك ابوظبي التجاري والمستحق الأداء بتاريخ 7/6/2024 ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لطلبه ورفض دعواه بالقول بأن (( المطالبة في الدعوى تعتمد أساساً على الصورة الضوئية للشيك المودع ملف الدعوى الابتدائية وقد حجد المستأنف ضده -المطعون ضده- تلك الصورة وأنكر ما نسب إليه من توقيع على ذلك الشيك، ولم يقم المستأنف -الطاعن- بتسليم أصل المستند إلى مكتب إدارة الدعوى وآثر عدم حضور جلسة المرافعة الأخيرة، ولم يطلب تمكينه من إثبات عناصر دعواه ، كما أن المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلى مقتضى دفاعهم، وبالتالي تكون تلك الصورة الضوئية للشيك عديمة الحجية في مواجهة المستأنف ضده )) وهي أسباب لا تواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع لا تكون قد استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى ، وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب ، علي أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق