الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

الطعن 809 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 809 ، 901 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ل. ت. ا. ا. ش.
ك. ب. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ل. م. س.
ت. ج. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1874 استئناف تجاري بتاريخ 12-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعن بالتمييز رقم 809/2025 تجاري أقامتا على الطاعن الأول الدعوى رقم 2648 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 36,997,576.73 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 25-6-2022 وحتى تمام السداد، وما يستجد من تاريخ 9-12-2022 من الغرامة التأخيرية المتفق عليها بواقع مبلغ 20,000 درهم يومياً وحتى تمام السداد، وذلك تاسيسا على إنه بموجب عقد تصميم وبناء مؤرخ 24-3-2018 أسند الطاعن الأول إلى المطعون ضدها الأولى أعمال تصميم وبناء الفيلا المبينة بالصحيفة والكائنة بمنطقة دبي هيلز في إمارة دبى، لقاء مبلغ 30,400,000 درهم وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها بالعقد، وأثناء سير المشروع أجرى الطاعن الأول تعديلات خارجة عن نطاق العقد، حتى بلغت قيمة العقد المعدلة شاملة الأعمال الأصلية والتغييرية والإضافية والمعتمدة من استشاري المشروع مبلغ 79,149,890.13 درهماً، ورغم تنفيذ المطعون ضدهما التزاماتهما التعاقدية وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها حتى بلغت قيمة الأعمال المنفذة فعليًا مبلغ 46,113,752.47 درهماً، إلا أن الطاعن الأول أخل بالتزاماته التعاقدية وفسخ العقد مع المطعون ضدها الأولى، مما ترتب على ذلك إنهاء العقد المحرر بين المطعون ضدهما وإنهاء العقود المحررة بين المطعون ضدها الثانية وباقي المقاولين، وتحررت اتفاقية إنهاء بين المطعون ضدها الأولى والطاعن الأول إلا أنه أخل بشروط هذه الاتفاقية وامتنع بدون وجه حق عن سداد مستحقات المطعون ضدهما والتي بلغت وفق التقرير النهائي المعتمد من الاستشاري شاملة الأعمال الأصلية والتغييرية والإضافية مبلغ 46,113,752.47 درهمًا، فضلًا عما تستحقانه من تعويض عما فاتهما من كسب لفسخ الطاعن الأول العقد بإرادته المنفردة. ومن ثم فقد أقامتا الدعوى. أدخل المطعون ضدهما الطاعنة الثانية للحكم بإلزامها بالتضامن مع الطاعن الأول أن يؤديا إليهما مبلغ 36,997,576.73 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 25-6-2022 وحتى تمام السداد، وما يستجد من تاريخ 9-12-2022 من الغرامة التأخيرية المتفق عليها بواقع 20,000 درهم يومياً وحتى تمام السداد، على سند من أنها زوجة الطاعن الأول والمالكة للمشروع، وأنها طرفا بالاتفاقية سند الدعوى وممهورة بتوقيعها، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قدم الطاعنين طلبا عارضا بطلب أولا بطلان اتفاقية نهاية الخدمات وتسليم الالتزامات المؤرخة 25/6/2022 بتبعية بطلان البند السادس وما فيه من تبديل المراكز القانونية لأطراف الاتفاقية بما جعلها تخرج عن المقصود منها وتخالف النظام العام . 2-إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم برد مبلغ 12,162,238.76 درهم للطاعنين والفائدة القانونية عن المبلغ بواقع نسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام .3- إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بسداد 1,216,224 درهم للطاعنين والقائدة القانونية عن المبلغ بواقع نسبة 5% سنوياً من صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام. واحتياطيا : ندب لجنة من الخبراء المهندسين والمحاسبين للقيام بالمهمة المبينة بالطلب العارض، حكمت المحكمة بتاريخ 31-7-2023 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1594 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 12-10-2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، طعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1582 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 29-4-2024 قضت المحكمة بعدم جوازه. وبعد إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25-9-2024 في موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي إلى الطاعن الأول مبلغ 4,725,251.59 درهمًا وفائدة قانونية 5% سنويًا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1874 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1960 لذات السنة، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 12-6-2025 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين أن يؤديا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 9,206,489.95 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25-6-2022 وحتى تمام السداد وبرفض الدعوى الفرعية وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز رقم 809/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 25/6/2025 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما طعن المطعون ضدهما في الحكم بالتمييز رقم 901/2025 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 7/7/2025 طلبتا فيها نقضه ، قدم محامي الطاعنين مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد 
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 
وحيث ان الطعن رقم 809/2025 تجاري أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بها عدا السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مخالفة الثابت في الأوراق اذ خالف جوهر العلاقة التعاقدية بين الطاعن الأول والمطعون ضدها الأولى فاعتبر العقد كمي على أساس سعر الوحدة وطبق الشروط المعتمدة في سعر الوحدة التي تسمح وتجيز تعديل جدول الكميات ورفع السعر أو تخفيضه خلال التنفيذ، في حين أن العقد هو عقد كلي بمبلغ مقطوع، وقد أُرفق به جدول كميات، بما يؤكد أنه عقد بمبلغ مقطوع وغير محدد بسعر الوحدة. كما نص العقد على أنه "تسليم مفتاح" فلا يسأل الطاعنان عن أي فروق في الأسعار أو في الكميات. وقد أقرت المطعون ضدها الأولى بأنها لم تنفذ كامل المشروع وأنها تسلمت 79 , 83? من القيمة الإجمالية للمشروع، في حين بلغت نسبة الإنجاز التي توصل إليها الخبير 59 , 59? من إجمالي المشروع، فتكون المطعون ضدها الأولى ملزمة برد مبلغ يساوي الفرق بين نسبة الإنجاز التي أقرت بها وبين المبلغ المسلم إليها بواقع 6 , 155 , 074 درهمًا . إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتد بتقرير لجنة الخبراء رغم مخالفته لنص العقد سند الدعوى كما إنه لم يرد في الاتفاقية المؤرخة 25/6/2022 المقدمة من المطعون ضدهما أي نص على تحمل الطاعن الأول مستحقات مالية لصالح المطعون ضدها الأولى، وأعطت الاتفاقية المطعون ضدها الأولى الحق في المطالبة بما سددته فعليًا للمتعهدين من الباطن فقط عن أعمالهم دون أعمالها، إلا أن الحكم المطعون استند إلى ما ورد بتقرير لجنة الخبراء فيما انتهى إليه من اعتداده بقيمة الأعمال الإضافية عن مجموع ما قامت به المطعون ضدهما كما إن الحكم المطعون فيه ألزمهما بأداء تعويض إلى المطعون ضدهما رغم أنهما لا تستحقان أي تعويضات، ذلك أن الثابت من تصفية الحساب بين الطرفين أن المبالغ المسددة من الطاعن الأول تغطي أعمال المطعون ضدهما في المشروع، دون الأعمال الإضافية والتي لا يحق لهما المطالبة بها، فتنتفي عناصر المطالبة بالتعويض عن الضرر وقد عول الحكم في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف، رغم ما شابه من تناقض وتعرضه إلى مسائل قانونية تدخل في اختصاص المحكمة، من ذلك أن الخبرة اعتدت بتوقيع الاستشاري للموافقة على الأعمال الإضافية التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى مع أن الطاعن الأول لم يعين هذا الاستشاري في المشروع، ولا يحاج بالمستندات التي يوقع عليها. واعتمدت الخبرة أعمال تعديل هيكل صالة الألعاب الرياضية الجديدة والذي تم تنفيذه بعد خروج المطعون ضدها الأولى من المشروع رغم عدم موافقة الطاعن على هذا التغيير. وانتهت الخبرة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 59,59? رغم عدم معاينة العقار اعتماداً على المعاينات السابقة والمستندات المقدمة . كما رفضت الخبرة الاطلاع على دفاتر المطعون ضدهما التجارية، للوقوف على المبالغ التي تدعي سدادها عن الطاعنين، واستندت في تحليلها لقيمة الأعمال على أقوال مرسلة ومستندات مصطنعة من المطعون ضدها الأولى واستشاري المشروع ب ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطعن رقم 901/2025 أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قضى للطاعنة الأولى بغرامة تأخير فقط بمبلغ 3,360,000 درهم حتى تاريخ رفع الدعوى في 27-12-2022، مخالفًا بذلك اتفاقية الإنهاء المؤرخة في 25-6-2022 -الممهورة بتوقيع المطعون ضدهما والتي سبق أن قُضي بصحتها ونفاذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 12-10-2023 في الاستئناف رقم 1594/2023 تجاري- فيما تضمنته من اتفاق الأطراف على أن غرامة التأخير اليومية المستحقة للطاعنة الأولى مقدراها 20,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم حتى يتم الاستلام أو تحرير الدفع لتعويض الطاعنة الأولى، بما مقتضاه أن هذه الغرامة تُستحق حتى تمام السداد وليس حتى رفع الدعوى، بحسبان أن الثابت أن تقرير لجنة الخبراء انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضدهما بمبلغ 5,846,489.95 درهمًا لصالح الطاعنة الأولى وامتناعهما عن السداد خلال مدة الأسبوعين المقررة من تاريخ توقيع اتفاقية الإنهاء المشار إليها والتي تنتهي في 9-7-2022، وما زالا ممتنعين عن السداد حتى تاريخه، مما كان يتعين معه القضاء بإلزامهما أن يؤديا إليها غرامة التأخير المتفق عليها بمبلغ 20,000 درهم يوميًا اعتبارًا من 10-7-2022 تاريخ انقضاء تلك المهلة حتى السداد التام وليس فقط حتى تاريخ رفع الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي -في الطعنين -مردود ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ أعمال المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن المقرر أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ، ويقتصر بحث الخبير على المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يتعين أن تفصل فيها المحكمة بنفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الزم الطاعنين في الطعن بالتمييز رقم 809/2025 تجاري بالمبلغ المقضي به ورفض دعواهما المتقابلة على ما أورده بمدوناته من ان ((الثابت بالأوراق - ولا خلاف عليه بين الطرفين - أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 24 / 3 / 2018 المبرمة بين الشركة المستأنفة الأولى ( كازابرستيج لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش 0 ذ 0 م 0 م ) (المطعون ضدها الأولى في الطعن 809/2025 تجاري) والمستأنف ضده الأول / توماس سويني ) (الطاعن الأول في الطعن 809/2025 تجاري) أسند الأخير إلى الأولى تصميم وبناء فيلا حديثة ( سرداب + دور أرضي + 1 دور ) الكائنة بدبي هيلز ، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 30400000 درهم ، وكان البين من تقرير لجنة الخبرة التي ندبتها هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من طرفي التداعي وتبين لها أن الأعمال الأصلية المنفذة بلغت نسبتها 59.59 % بقيمة مقدارها 18116153.71 درهم بخلاف الأعمال الإضافية والتغييرية بالمشروع والتي بلغت قيمتها 11094962.56 درهم ، وأورت الخبرة في تقريرها أنه لم يتم اكمال الأعمال في المشروع بسبب تأخر المستأنفة الأولى في تنفيذ الأعمال وفقا للعقد ، وبتاريخ 25 / 6 / 2022 أبرم الطرفان اتفاقية انهاء خدمات المستأنفة الأولى ونقل التزاماتها إلى المستأنف ضدهما (الطاعنين في الطعن 809/2025 تجاري) ، وقد تضمنت الاتفاقية اعفاء الطرف الأول ( المستأنف ضدهما ) الطرف الثاني ( المستأنفة الأولى ) من أي مسئوليات مهنية أو تجارية أو أيا كانت بما في ذلك الأضرار اللاحقة التي قد تنجم عن مشاركة المستأنفة الأولى في المشروع ، وبتصفية الحساب بين الطرفين أسفر عن أن ذمة المستأنف ضدهما مشغولة لصالح المستأنفة الأولى بمبلغ 5846489.95 درهم ، بالإضافة إلى مبلغ مقداره 3360000 درهم قيمة غرامة التأخير المتفق عليها بين الطرفين في اتفاقية الانهاء المؤرخة 25 / 6 / 2022 عن الفترة من 9 / 7 / 2022 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 27 / 12 / 2022 ، وكان ما خلصت إليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها - على هذا النحو - له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن أن يؤديا للمستأنفة الأولى المبلغ الإجمالي المار ذكره البالغ مقداره 9206489.95 درهم ، وفي الدعوى المتقابلة برفضها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى الأصلية برفضها ، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المستأنفة الأولى أن تؤدي للمستأنف ضده الأول مبلغ 4725251.59 درهم ، فيتعين القضاء بإلغائه والحكم مجددا : أولا : في الدعوى الأصلية : بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن أن يؤديا للمستأنفة الأولى مبلغ 9206489.95 درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25 / 6 / 2022 ( تاريخ انهاء اتفاقية المقاولة المبرمة بين الطرفين ) ? ثانيا : وفي الدعوى المتقابلة : برفضها ، ولا ينال من ذلك ماساقته المستأنف ضدها الثانية(الطاعنة الثانية في الطعن 809/2025 تجاري) من انتفاء صفتها في الدعوى ، وقد تبين للمحكمة أنها كانت طرفا في اتفاقية انهاء عقد المقاولة محل التداعي المؤرخة 25 / 6 / 2022 المبرمة بين الطرفين والتي تعهدت فيها بسداد مستحقات المستأنفة الأولى ، ولا محل لما يثيره المستأنف ضدهما من اعتراضات على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وقد تبين للمحكمة أن لجنة الخبرة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضات الطرفين ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى لجنة الخبرة السابق ندبها أو ندب لجنة خبرة أخرى خلافها وقد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما اثارته الطاعنتين في الطعن بالتمييز رقم 901/2025 تجاري من ان الحكم لم يقضي لهما بكامل مبلغ التعويض المتفق عليه ذلك انه من المقرر أنه متى كان الشرط الجزائي مستحقاً لم يبق إلا القضاء به، إلا أنه يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل فيه بالتخفيض أو بالزيادة بما جعل التقدير مساوياً للضرر حسب ما يظهر له من ظروف ووقائع الدعوى ومن ثم فإن النعي في الطعنين برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث ان الطاعنان في الطعن رقم 809/2025 تجاري ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مخالفة الثابت في الأوراق ذلك إنهما تمسكا بأن المطعون ضدها الأولى لم تجدد ترخيصها منذ 8 - 7 - 2019 وأن شخصيتها المعنوية وحقوقها المرتبطة بممارسة الحق في التقاضي، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزامها بتجديد هذه الرخصة، والتي من شأنها أن تثبت صفتها في المطالبة . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان انقضاء الشخص الاعتباري يعني انتهاء شخصيته وصلاحيته كمركز قانوني له حقوق وعليه التزامات- بما مؤداه أن زوال الشخصية المعنوية أو الاعتبارية لا يتحقق إلا في حال ثبوت أن هذا الشخص الاعتباري قد انقضي بالفعل، وأن مجرد عدم تجديد الرخصة التجارية لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة إذ قد تظل الشركة قائمة ولو لم تجدد رخصتها التجارية. وأن مجرد عدم تجديد الرخصة التجارية لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة، إذ قد تظل الشركة قائمة ولو لم تجدد رخصتها التجارية. وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد انقضاء المطعون ضدها الأولى بتوقفها عن مزاولة نشاطها بصفة فعلية وإتمام تصفيتها فإنها لا تكون قد انقضت ولا يغير من ذلك عدم تجديد رخصتها التجارية طالما أنه لم يثبت أنها قد فقدت مقوماتها المادية والمعنوية، وبالتالي يكون لتلك الشركة أهلية التقاضي، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن لم يفرد ردا خاصاً لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ومن ثم فإن النعي به على غير أساس. 
وحيث ان الطاعنتان في الطعن رقم 901/2025 تجاري تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب اذ أغفل الفصل في طلب الطاعنة الثانية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا إليها مبلغ 17,180,831.68 درهمًا نظير ما نفذته من أعمال وما سددته بالنيابة عنهما للمقاول -جمامكو- الذي استكمالها، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 25-6-2022 وحتى تمام السداد، باعتبار أن المطعون ضدهما تعهدا بالسداد المباشر لمقاولي الباطن ومنهم الطاعنة الثانية. وهو طلب قُدم تقديمًا صحيحًا في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض له في أسبابه أو منطوقه،بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر أن النص في المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليًا بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسرى على الحكم الأصلي"، يدل على أن إغفال المحكمة لطلب موضوعي مطروح عليها على نحو واضح جازم، إغفالًا كليًا عن غلط أو سهو دون أن يرد في شأنه في أسباب الحكم أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني يجعله باقياً معلقًا أمامها، ويتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالوسيلة التي حددها النص للفصل فيما أغفلت الفصل فيه، فإذا طُعن في الحكم لهذا السبب بطريق التمييز كان الطعن غير مقبول ووجب على المحكمة القضاء بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لطلب الطاعنة الثانية إلزام المطعون ضدهما بأداء المبلغ الوراد بوجه النعي، ولم يقض فيه بقضاء صريح أو ضمني، ولم يقطع فيه برأي، فإنه يظل معلقًا أمام المحكمة، ويكون السبيل إلى الفصل في هذا الطلب هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ومن ثم لا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي بحسبان أن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- برفض الطعنين والزم كل طاعن بمصروفات طعنه وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق