بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1010 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ع. ع. أ. أ.
ح. س.
إ. ب. إ. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/814 استئناف تجاري بتاريخ 02-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4255 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يُؤدوا إليها مبلغ 38,855,682 درهماً يمثل إجمالي المبلغ المُنفذ به بالتنفيذ رقم 768 لسنة 2021 تجاري وفوائده القانونية حتى تاريخ قيد الدعوى الماثلة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% على المبلغ المقضي به من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى تمام السداد . وقالت بياناً لذلك، إنها سبق وأن تحصلت على حكم بات في الدعوى رقم 2435 لسنة 2020 تجاري بإلزام شركة زيبا ليجر ليمتد بأن تؤدي إليها مبلغ 5.700.000 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 23.053.650 درهماً، وأنها قيدت بناءً على ذلك الحكم ملف تنفيذ قبل هذه الشركة برقم 768 لسنة 2021 تنفيذ تجاري وحتى الآن لم تسدد الشركة المبلغ المنفذ به أو جزءً منه بحجة أن موقفها المالي متعثر وأنها لا تملك أي أموال أو أصول، وأنه بتاريخ 30-11-2021 قدم المطعون ضده الأول مدير الشركة المنفذ ضدها تقرير تدقيق مالي مُصطنع معد من قبل المطعون ضدها الثانية مُفاده -وعلى خلاف الحقيقة- أن الشركة المنفذ ضدها ليس لديها أي معاملة أو أصول من عام 2019، وإذ تحصلت الطاعنة على مُستندات قاطعة تُؤكد على أن المطعون ضدهما الأول والثالثة بصفتهما مدراء وشركاء في الشركة المنفذ ضدها أخفيا وهربا أموالها إضراراً بالطاعنة، وأن المنفذ ضدها لديها مُعاملات وأصول وتعاقُدات مُستمرة مع شركة إماراتية تُدعى ماريلاند إنترناشيونال لغايات الاستثمار، وناتج هذا الاستثمار يتم تحويله إلى الحسابات البنكية للشركة المنفذ ضدها الموجودة بدولة بريطانيا تحت مُسمى آخر لدى البنوك التي يتم تحويل المبالغ إليها، وأن المطعون ضدهما الأول والثالثة استغلا مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشُركاء فيها كوسيلة أو ستار لما قاما به من تصرفات بمُعاونة المطعون ضدها الثانية التي أعدت تقرير تدقيق عارٍ من الصِحة أغفلت فيه معلومات تتعلق بالحسابات البنكية للشركة المُنفذ ضدها مما حرمها من التنفيذ بالحُكم الصادر لصالحها، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة لجنة ثنائية من خبيرين متخصصين في الشركات، وبعد أن أودعت اللجنة تقريها حكمت المحكمة بتاريخ 26-2-2025 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 814 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2-7-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/7/2025بطلب نقضه ، وقدم محامى المطعون ضدهما الأول والثالثة مذكرة بدفاه التمس في ختامها رفض الطعن ولم تستعمل المطعون ضدها الثانية حقها في الرد في الميعاد القانوني ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بمطالبة المطعون ضدهم بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية وعلى أساس قيام المطعون ضدهما الأولى والثالثة بصفتهما مديرين وشريكين في الشركة المنفذ ضدها بتكليف المُطعون ضدها الثانية بإعداد تقرير تدقيق مالي يتضمن معلومات وبيانات مالية غير دقيقة عن المنفذ ضدها بقصد الوصول إلى مركز مالي غير مطابق للواقع، وتقديمه لقاضي التنفيذ بهدف تفويت فرصتها في التنفيذ على الشركة سالفة البيان، كما أنها تمسكت بما أكدته لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن تقرير التدقيق المالي أثبت بيانات مغلوطة وهي أن البيانات المالية للتدقيق تتضمن جميع المتطلبات المعمول بها طبقاً لقانون الشركات التجارية الإماراتي لعام 2015 في حين أن الشركة المنفذ ضدها تأسست بموجب أحكام قانون الشركات التجارية لنيفيس بجزر الهند الغربية بتاريخ 20-10-2011، كما أن التقرير لم يتضمن البيانات المالية المدققة للشركة المنفذ ضدها للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019 وبيانات السنة المالية المنتهية في 31-12-2018، كما لم يتضمن أن الشركة المنفذ ضدها تمتلك الكثير من الأصول، وعلى الرغم من أن الطاعنة قدمت للخبرة ولمحكمة الموضوع مستندات قاطعة تثبت امتلاك الشركة المنفذ ضدها أصولاً وهذه المستندات عبارة عن 1- شهادة صادرة من الكاتب العدل بألمانيا بتاريخ 4-12-2024 تفيد بأن الشركة المنفذ ضدها هي المساهم الوحيد بالشركة المسماة أليسكو جرافنبرخ للفنادق بدولة ألمانيا. 2- نسخة من شهادة تأسيس شركة ايه آند أيه ليجر ليمتد صادرة من كومبانيز هاوس ببريطانيا تفيد تأسيس الشركة المُسماة ايه آند آية بتاريخ 1-5-2018 وأن المنفذ ضدها تمتلك نسبة 75% أو أكثر من حصص الشركة المذكورة وأن تاريخ القيد في السجل هو 25-6-2018 ومرفقاً بها بيان بتفاصيل الشركاء تفيد بأنه تم نقل عدد100,000 حصة مملوكة من موريس مشالي إلى المنفذ ضدها بتاريخ 1-5-2018، وكذلك بيان يفيد بأن تاريخ التوقف عن كونها شخصاً يتمتع بسيطرة كبيرة هو 4-6-2020 وأن الشخص الذي أصبح قابلاً للتسجيل هو المطعون ضده الأول بتاريخ 4-6-2020. 3- نسختين عن قائمة المساهمين بفنادق (أوكتافيان هوتيل نيو أيزنبيرغ) ومقرها (أوفنباخ أم ماين) مصدقة من الكاتب العدل بألمانيا بتاريخ 30-11-2011، 15-12-2011 تفيد بأن المنفذ ضدهـــا هي المساهم الوحيد بها، ونسخة عن قرار اجتماع شركاء فنادق (اليسكو جرافنبرخ) بتاريخ 27-5-2016 بعزل المدير العام لفندق اليسكو جرافنبرخ، ونسخة من مسودة كاتب العدل بمحكمة (أوفنباخ أم ماين الإقليمية) بدولة ألمانيا تتعلق بفنادق السيكو جرافنبرخ للتصديق على محضر اجتماع الشركاء المؤرخ في 30-11-2011 بزيادة رأس مال الشركة، والإقرار المتضمن مالك الحصة الجديد، وقائمة الشركاء والمساهمين والمبالغ المأخوذة، وتعيين مدير عام لفنادق أليسكو جرافنبرخ وهو السيد/ موريس مشالي الشريك بالمنفذ ضدها، وبما مؤداه كله ارتكاب المطعون ضدهم غشاً وتدليساً وإخفائهم أصول الشركة المنفذ ضدها وما تمتلكه من شركات وفنادق بدولتي بريطانيا وألمانيا وأن المطعون ضدهما الأول والثالثة كانا يستخدمان الشركات المملوكة من قبل الشركة المنفذ ضدها لشراء الفنادق وأعمال الاستثمار وفقاً للثابت بالمُستندات، كما أنها اعترضت على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيما أثبتته من أنه لم يتبين لها وُجود أموال عقارية نقدية وحسابات لدى البنوك خاصة بالشركة المنفذ ضدها، دون أن تقوم اللجنة بتكليف المطعون ضدهما الأولى والثالثة بتقديم نسخة عن كُشوف الحساب البنكية العائدة للشركة المنفذ ضدها التي تم تحويل الأموال إليها نتيجة اتفاقية تقاسم الأرباح مع شركة ماريلاند إنترناشيونال، ومع أن الطاعنة قدمت إشعارات تحويلات تؤكد تحويل تلك الأموال إلى المنفذ ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعواها معولاً على تقرير الخبرة على الرغم من اعتراضاتها عليه، وملتفتاً عن دفاعها سالف البيان -رغم جوهريته- وعن دلالة المستندات المؤيدة له، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن المسئولية -سواء كانت عقدية أو تقصيرية- لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وأن من المقرر أيضاً أن المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه خسر دعواه، وأن من المقرركذلك أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية، وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وأن من المقرر كذلك أن الشركة أياً كان نوعها باستثناء شركة المحاصة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وأن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتكون لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى ولو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها شريكاً أو مديراً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى، ولو كان مدير الشركتين شخص واحد،وأن من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . وأن من المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت الغش الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات، ما دام هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من جميع ما قدم في الدعوى من أوراق ومستندات، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز . وأن تقدير الأدلة ?بما فيها المستندات- هو مما يستقل به قاضي الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المُنفذ به في التنفيذ رقم 768 لسنة 2021 تجاري ضد شركة زيبا ليجر ليمتد لارتكابهم أعمال غش وتدليس ترتب عليها تهريب وإخفاء أموال المنفذ ضدها وتفويت فرصة الطاعنة في التنفيذ على أموالها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذه الدعوى تأسيساً على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى ومن سائر الأوراق من أنه وإس ت ناداً على شهادة الكفاءة الصادرة من شركة ايجيز ترست كومباني ليمتد الوكيل المعين للشركة المنفذ ضدها بتاريخ 4-12-2014 بأن الشركة الأخيرة تأسست بموجب أحكام قانون الشركات التجارية لنيفيس بتاريخ 20-11-2011، وأن عنوان الشركة المسجل هو المكتب رقم 4 بناية هينفيل الشارع الرئيسي، تشارلز تاون، نيفيس، جزر الهند الغربية، وأن لجنة الخبراء لم تتمكن من الانتقال إلى مقرها لكونها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه لم يتبين للجنة وجود أموال عقارية ونقدية وحسابات لدى البنوك، كما لم يتبين لها كذلك ارتكاب أي من الشركاء لأفعال من شأنها الإضرار بالشركة المنفذ ضدها، وأن تقارير البيانات المالية المدققة للشركة الأخيرة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31-12-2019، 31-12-2020، الصادرة عن المطعون ضدها الثانية أفادت بعدم وجود أية تعاملات للشركة خلال العامين 2019، 2020، وأنه في شأن إشعارات التحويلات البنكية المقدمة من الطاعنة، وكشوف الحسابات البنكية الخاصة بشركة ماريلاند إنترناشيونال الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني فقد تبين للجنة بأنها تمت خلال الفترة من 14-6-2017 حتى 24-1-2018 أي قبل تاريخ قيام الطاعنة بقيد دعواها الماثلة الحاصل في 17-12-2018، وأن الأخيرة لم تزود اللجنة بأي مستندات تؤيد قيام المطعون ضدهما الأول والثالثة بصفتهما شريكين بالشركة المنفذ ضدها بإخفاء أو تهريب أموالها، وأن المستندات المقدمة من قبل الطاعنة في هذا الخصوص لا تثبت ذلك، كما اطرح الحكم المستندات المقدمة من الطاعنة المبينة بالنعي تأسيساً على أن الشركة المنفذ ضدها هي شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً وأن تملكها هي أو الشركاء فيها لشركات أخرى خارج الدولة أو المساهمة فيها ليس ذي أثر في الدعوي الماثلة المرفوعة بشأن توافر غش وتدليس من المطعون ضدهم آثر على التنفيذ الذي تباشره الطاعنة داخل الدولة، وطالما لم تثبت الأخيرة تهريب أموال الشركة المنفذ ضدها إلى الشركات الأخرى أو إخفائها أو توافر أعمال الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدهم حتي يمكن مسائلتهم شخصياً عن التزامات الشركة المنفذ ضدها، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير طالما اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بُنى عليها، فلا يكون ملزماً من بعد أن يرد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذه بالتقرير الذي عول عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم ير في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الذي استخلصه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن برمته على غير أساس
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم للمطعون ضدهما الأول والثالثة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق