الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 320 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 320 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. خ. ن. ب. ا.

مطعون ضده:
ج. ل. و. ل. د.
ج. ز.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1572 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بعزله من منصبه كوكيل خدمات لها، وإلزامه بأن يرد إليها مبلغ ??????? درهم، وبأن يؤدي إليها مبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض المادي والمعنوي . وقالت بيانًا لذلك، إنها باعتبارها شركة أجنبية تبغي ممارسة نشاطها داخل الدولة قد تعاقدت بتاريخ ? نوفمبر ???? مع الطاعن -إماراتي الجنسية- على أن يكون وكيل خدمات لها وفقًا لأحكام قانون الشركات، وذلك نظير أجر سنوي مبلغ ????? درهم عن الفترة من بداية التعاقد وحتى تاريخ ?? يناير ????، وبواقع نسبة ??? من قيمة أرباحها بداية من هذا التاريخ الأخير وحتى تاريخ عزله، وقد تم الاتفاق على النسبة الأخيرة من الأرباح بعد أن أقنعها الطاعن بأن لديه علاقات قوية داخل مؤسسات الدولة تمكنه من جلب العديد من عقود المشاريع الكبرى لصالحها، وقد سددت إليه فعليًا مبلغ ??????? درهم من حساب حصته في الأرباح بناء على طلبه، وذلك لحثه على تنفيذ وعده، إلا أن ذلك لم يحدث، وقد عجزت عن تحقيق أي أرباح من خلاله، بل إنها تكبدت خسائر خلال السنتين الماليتين ????/????، مما حدا بها لمطالبته برد الأموال التي سبق لها وأن سددتها إليه فامتنع وقام بقيد دعوى قضائية ضدها رقم ??? لسنة ???? نزاع تعيين خبرة أبدي فيها مطالبات لا حق له فيها، ومن ثم كانت دعواها . وجه الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة -وأدخل المطعون ضده الثاني خصمًا فيها- بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتحديد المبلغ المستحق له من الأرباح التي حققتها المطعون ضدها الأولى، مع حساب كافة الرواتب المتأخرة لصالحه والمترصدة في ذمتها من خلال الواقع الفعلي الذي يثبت تقاضيه مبلغ ?????? درهم كراتب شهري، وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ ?????????? درهم على سبيل التعويض المادي والمعنوي جراء الأضرار التي حاقت به من اصطناع وتزوير بيانات وميزانيات الشركة المطعون ضدها الأولى، وكذا ما فاته من كسب عن المشروع المسند من قبل بلدية دبي بمنطقة (المرموم) إلى المطعون ضدها الأولى، والتي تقاعست عن تنفيذه والذي كانت تلتزم فيه بلدية دبي بسداد مبلغ ?????????? درهم . ندبت المحكمة خبيرًا ثم لجنة ثنائية من خبيرين وبعد أن أودعت الأخيرة تقريرها حكمت بجلسة ?? يوليو ???? في الدعوى الأصلية بعزل الطاعن من منصبه كوكيل خدمات للشركة المطعون ضدها الأولى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والدعوى المتقابلة . استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وأعادت ندب لجنة ثنائية من خبيرين، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ ?? فبراير ???? بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12/3/2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهما حقهما بالرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعَى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعواه المتقابلة استنادًا لعدم ثبوت تزوير القوائم المالية المدققة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى أو ثبوت تحقيقها أي أرباح خلال الفترة محل المطالبة عن عامي ????، ???? أخذًا برأي الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف الذي عولت فيه على القوائم المالية المدققة المعدة من قِبَلِ مكتب "تشارترد دبي"، مع أن المكتب المشار إليه غير مصرح له بمزاولة أعمال التدقيق المالي وغير معتمد من وزارة الاقتصاد، ولا ينال من ذلك أنه يمثل مؤسسة فردية مرخص لصاحبها بمزاولة أعمال التدقيق المالي، إذ إن المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم ?? لسنة ???? تُلْزِم المؤسسات الفردية العاملة في مجال التدقيق المالي باستصدار التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها شأنها شأن الشخص الاعتباري . هذا فضلًا عن أن الخبير المنتدب في النزاع رقم ??? لسنة ???? تعيين خبرة انتهى بتقريره إلى عدم الاطمئنان إلى القوائم المالية المدققة المقدمة من المطعون ضدها الأولى في شأن ما تظهره من خسائر، وأن الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة أثبتت هي الأُخرى بتقريريها الأصلي والتكميلي امتناع المطعون ضدها الأولى عن تزويدها بالبيانات المالية والميزانيات المدققة السليمة والصحيحة، كما أن الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف نفسها أثبتت بتقريرها وجود اختلاف بين ما هو ثابت بالقوائم المالية المدققة بشأن أرصدة حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنوك وبين ما هو ثابت بكشوف حسابها لدى بنك الإمارات دبى الوطني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن المدعى هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه خسر دعواه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة بين الطرفين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، ولها الموازنة بين الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه، ومنها عمل الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فيها ودليلًا من أدلتها، فلها أن تأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بصحته وبسلامة الأُسس التي بُني عليها، وحسب الخبير أن يستخلص الحقيقة من كافة ما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات ولا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين طالما قام بأداء المهمة الموكلة إليه على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ،وأن من المقرر أيضاً أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها مما مؤداه أن التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها إليه فهو الملزم بها سواء أقيمت الدعوى عليه شخصيًا أو باسمها أو باسميهما معًا عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها، وأن من المقرر كذلك أنه متى كان النص واضحًا جليًا، فإنه يكون قاطعًا في الدلالةِ على المُراد منه ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك على مُراد المشرع . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المودعة فيها، ومن القوائم المالية المدققة التي أعدها مكتب "تشارترد دبي" إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تحقق إي أرباح خلال عامي المطالبة ????، ????، وأن الطاعن لا يستحق أرباح عن المشروعات التي تم إلغائها بعد أن أسندت إلى الشركة، وإلى عدم أحقيته في مطالبتها بأي أجور متأخرة مستحقة لصالحه في ذمتها بعد أن ثبت تعديل الاتفاق بينهما باستبدال الأجر بنسبة من ربح لم يثبت تحققه، وأن الادعاء بتزوير القوائم المالية الخاصة بالشركة التي أعدها مكتب "تشارترد دبي" ما هو إلا قول مرسل عجز الطاعن عن إثباته، وأن تمسكه ببطلان هذه القوائم على أساس أن المكتب الذي أعدها غير مرخص له بذلك، مردود عليه بأن مكتب تشارترد دبي -مؤسسة فردية- ليس له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكه السيد/ محمد إسماعيل عبد الله المسجل ضمن مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن المتقابلة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . وغير صحيح التحدي بأن النص في المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم ?? لسنة ???? قد ألزم المؤسسات الفردية العاملة في مجال التدقيق المالي باستصدار التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها شأنها شأن الشخص الاعتباري، إذ إن النص في هذه المادة على أن "يقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة بالوسائل التي تحددها الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية: ?- ... ?- ... ?- ... ?- ... ? - ... ? - ... ? - ... ، وبمراعاة ما سبق تعامل المؤسسة الفردية من مدققي الحسابات معاملة الشخص الاعتباري بشأن المتطلبات السابق ذكرها وذلك بالقدر اللازم بما يتفق وطبيعتها" يدل على أن غاية المشرع من الفقرة الأخيرة من هذا النص هي بيان ماهية المستندات اللازمة لقيد المؤسسة الفردية في سجل مدققي الحسابات بما يتوافق وطبيعتها، وليس مؤداه -بأي حال من الأحوال- أن المؤسسة تأخذ حكم الشخص الاعتباري وما له من ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو الشريك فيه، ومن ثم فإن هذا النص لا يحول دون مباشرة المؤسسة الفردية لأعمال التدقيق المالي متي كان مالكها مرخصًا له كشخص طبيعي -وفقًا لأحكام المادتين ?، ? من ذات قرار مجلس الوزراء المشار إليه- بمباشرة هذه الأعمال، باعتبار أن المؤسسة الفردية ليست مستقلة عن شخص الامر الذي يضحى النعي برمته يكون على غير أساس 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق