بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 319 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
خ. ج. . ج.
مطعون ضده:
ب. د. ا. ش. م. ع. ح. ?. ب. ن. ش. م. ع. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2413 استئناف تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة) حالياً، بنك نور (ش م ع) سابقاً أقام على الطاعن خالد جواد جاسبي الدعوى رقم 717 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 86/1,640,091 درهماً، وقال بياناً لذلك إنه منح الطاعن تمويلاً سكنياً لشراء وحدة عقارية بنظام "الإجارة المنتهية بالتملك" وضماناً لسداد الأقساط المستحقة تم إبرام عقد رهن تأميني على الوحدة العقارية موضوع التمويل، وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأقساط، فقد باشر البنك اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في الملف رقم 264 لسنة 2019 تنفيذ بيع عقار مرهون، إلا أن حصيلة البيع لم تكفِ لسداد كامل مبلغ التسهيلات المستحقة، إذ تبقَّى المبلغ المطالب به وحيث امتنع الطاعن عن الوفاء به رغم المطالبة، فكانت الدعوى، ندب القاضي المشرف خبيراً أودع تقريره، وبتاريخ 20-11-2024 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 48/ 1,621,278 درهماً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2413 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 19-2-2025 قضت المحكمة - في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن (المدعي عليه ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 17-3-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب الأول منها من ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 264 لسنة 2019 بيع عقار مرهون المقامة بين ذات الخصوم، والذي بموجبه تحصل البنك المطعون ضده على قيمة العقار المرهون محل عقد الإيجار المنتهي بالتملك، وكانت الدعوى الماثلة مقامة من البنك المطعون ضده استناداً إلى ذات عقد الإيجار المنتهي بالتملك فإن الحكم السابق يكون قد حاز حجية مانعة من إعادة نظرها، إلا أن الحكم خالف هذا النظر ورفض دفاعه في هذا الشأن وألزمه بالمبلغ المقضي به، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه وفقاً لنصوص المواد (2، 3، 4، 5، 7، 10، 18، 19، 20) من القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن عقد الرهن التأميني هو عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلب نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدي المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه، وأنه وفقاً لنص المادة (1419) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، أنه للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة، ومن المقرر أيضا أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضي المانعة من إعادة النظر في النزاع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير قيام هذه الوحدة أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المشار إليها بوجه النعي تتعلق بطلب بيع عقار مرهون مقدم إلى قاضي التنفيذ وفقاً للإجراءات المتبعة بشأن الرهون التأمينية في إمارة دبي، في حين أن البنك المطعون ضده قد أقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بسداد المبلغ المتبقي من دين التمويل السكني، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تُعد دعوى موضوعية تهدف إلى المطالبة بما تبقى من أصل الحق بعد تحصل البنك على قيمة العقار المباع ومن ثم لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي المانعة من نظر الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب وأوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه اعترض على نتيجة تقرير الخبرة لعدم التزام الخبير بالحكم التمهيدي، إذ لم يبحث عقد التمويل سند الدعوى من الناحية الشرعية لبيان مدى اتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في المصارف الإسلامية، وذلك وفقاً لأحكام دستور الدولة، ورغم امتناع البنك المطعون ضده عن تقديم خطاب صادر عن إدارة المراقبة الشرعية -شهادة التكييف الشرعي- للسلع موضوع المرابحة، كما أن الخبير لم ينتقل إلى مقر البنك المطعون ضده لبحث كشوف الحسابات المقدمة منه وبيان المبالغ التي قام الطاعن بسدادها من قيمه التمويل بهدف تصفية الحساب بين الطرفين وإنما اكتفى في تقريره بالاعتماد على المستندات المقدمة من المطعون ضده دون التحقق من صحتها، بالرغم من تمسكه بسداد مبلغ 1,195,000 درهم من أصل مبلغ التمويل السكني البالغ 3,585,000 درهم، وبأن المتبقي من قيمة التمويل هو مبلغ 2,390,000 درهم، وقد قام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات بيع العقار المرهون في الدعوى رقم 264 لسنة 2019 تنفيذ بيع عقار مرهون، بمبلغ 2,232,214 درهماً، مما يعني أن إجمالي ما تم سداده من قيمة التمويل هو مبلغ 3,427,214 درهماً، إلا أن الخبير أغفل بحث هذه المبالغ المسددة ولم يقم بخصمها من إجمالي قيمة التمويل، كما لم يبين تاريخ التوقف عن السداد في ضوء عدم تقديم البنك المطعون ضده ما يفيد ذلك، ورغم أن الثابت من كشف الحساب الصادر عن بنك الإمارات الإسلامي أنه -أي الطاعن- سدد ما يقارب 2,206,940 درهماً، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالمبلغ المقضي به معولاً في قضائه على تقرير الخبير المنتدب، رغم ما شابه من بطلان وقصور، وملتفتاً عما تمسك به من بطلان منح التسهيلات المصرفية لعدم حصول البنك على الضمانات اللازمة التي تخوله منح تلك التسهيلات، حيث منحه التمويل بضمان راتبه فقط بالمخالفة لأحكام قانون المصرف المركزي، هذا الي انه إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية البنك المطعون ضده في المطالبة بأي مستحقات حيث إنه تحصل على كامل قيمة التمويل الممنوح له وذلك من حصيلة بيع العقار المرهون ومن سداده ما يزيد على ستة وثلاثين قسطاً شهرياً بمبلغ 35,881 درهماً لكل قسط، وأنه لم يتخلف إلا عن سداد تسعة أقساط فقط بإجمالي مبلغ 249,998 درهماً قبل بيع العقار، إلا أن الحكم التفت عن دفاعه وألزمه بالمبلغ المقضي به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي جميعه في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة التأجير التمويلي وهي صيغة من صيغ المشاركة بين مالك السلعة والمشتري والمصرف الممول، وهي تقوم على الإجارة مع الوعد بالبيع والذي ينتهي إلى البيع بسداد كافة الأقساط، وهي تشتمل على أكثر من عقد فينشأ عنها عقد إجارة مع وعد بالبيع بالوفاء بكامل أقساط الثمن المستحقة، وقد عرفت بأنها عقد إجارة منتهية بالتملك على أن تكون السلعة مشتركة ومقبوضة بواسطة المصرف الممول والذي يعتبر مشترياً وبائعاً للسلعة، وفي هذه الحالة يبرم المصرف عقدين الأول مع المطور العقاري (البائع) الذي يشتري منه الوحدة العقارية بناء على طلب المقترض أي طالب التمويل، والثاني مع طالب التمويل (المشتري) والذي يصبح مالكاً للوحدة بعد أداء كامل الثمن، ويكون الأخير ملتزماً أمام المصرف الممول بالوفاء، ومن المقرر أيضا أن المشرع في إمارة دبي قد استحدث قواعد منظمة تقوم عليها المصارف الإسلامية وغيرها من شركات التمويل العامة المصرح لها بإقراض أو تمويل العملاء ومساعدتهم على شراء سلعة معينة وذلك باستحداث وتفعيل نظم جديدة تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة وما كان يثار بشأنه من حله أو حرامه أو تحريره أو تجريمه، ومن هذه القواعد بيع المرابحة أو ما يطلق عليه بيع المواعدة ومنها أيضاً العمل بقاعدة التأجير التمويلي أو ما يطلق عليه الإيجار الموصوف بالذمة أو الإيجار المنتهي بالتمليك والذي تنشأ عنه علاقة مشاركة فيما بين الممول والعميل يقوم الممول بتمويل قيمة السلعة وتقسيط ثمنها على العميل في صورة أقساط أجرة مع وعد بالبيع والشراء من الطرفين بعد انتهاء سداد العميل أو المشتري لكافة الأقساط، ويتم تسجيل العقد بعد ذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم العميل خالصاً من عبارة تنتهي ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق وصف العقد بها في سجلات الدائرة، أما إذا لم يوف المشتري أو العميل بالتزامه بسداد بدل الإيجار للجهة المتعاقد معها على التمويل فإنه يكون لهذه الأخيرة إما المطالبة بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً أو طلب فسخه وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى أطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى، ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلى أنه بموجب خطاب عرض التسهيلات المؤرخ 20-3-2016 وافق نور بنك - الذي آلت أصوله إلى البنك المطعون ضده - على منح الطاعن تمويلاً سكنياً -إجارة منتهية بالتملك- بمبلغ 3,585,000 درهم، وهو أحد عقود التمويل التي تتفق في شروطها مع أحكام الشرعية الإسلامية، وذلك لتمويل شراء وحدة سكنية، وقد أبرمت بين الطرفين اتفاقية بيع وشراء اشترى بموجبها نور بنك العقار، ثم تحررت اتفاقية إجارة بذات التاريخ وتعهد بموجبها الطاعن بشراء الوحدة وتعهد نور بنك ببيعها له وقام البنك بتأجير العقار إلى الطاعن على أن يلتزم الأخير بسداد عناصر الأجرة الثابتة والمتغيرة والتكميلية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الإجارة، وضماناً للتمويل تم رهن العقار لصالح البنك وقد أوفى الأخير بالتزامه بمنح التمويل وتأجير العقار موضوع الدعوى للطاعن الذي أخل بالتزاماته بالتوقف عن سداد الأقساط اعتباراً من 28-5-2019، وقد قام البنك باتخاذ إجراءات بيع العقار المرهون وإيداع قيمة البيع في الحساب بتاريخ 21-5-2024، إلا أن هذه القيمة لم تكف لسداد كامل المبلغ المتبقي من التمويل، وبتصفية الحساب بين الطرفين في تاريخ بيع العقار، تبين أن المبلغ المتبقي في ذمة الطاعن لصالح البنك المطعون ضده عن التمويل هو 1,621,278.48 درهماً، وذلك وفقاً لكشف الحساب التفصيلي المتضمن أقساط التمويل وجدول تحليلي بكافة المبالغ التي سددها الطاعن حسبما ورد بكشف حساب التمويل، ولم يقدم الأخير أي مستندات تثبت سداده مبالغ إضافية بخلاف ما ورد في ذلك الكشف، ولم يتم احتساب أي فوائد وإنما تم احتساب الأجرة الثابتة والأجرة المتغيرة المتفق عليها بين الطرفين وذلك حتى تاريخ بيع العقار، أما بشأن مبلغ 1,195,000 درهم الذي سدده الطاعن للمطور، فقد ثبت أنه يمثل الدفعة المقدمة ولا يعد جزءاً من التمويل الممنوح من البنك، حيث إن قيمة العقار الإجمالية بلغت 4,780,000 درهم، سدد منها الطاعن مبلغ 1,195,000 درهم مباشرة للمطور، بينما تم تمويل المبلغ المتبقي وهو 3,585,000 درهم من البنك، وبالتالي فإن المبلغ الأول لا يخصم من قيمة التمويل، أما بشأن الضمانات المقدمة فقد تم بتاريخ 15-6-2016تحرير عقد رهن عقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي تم بموجبه رهن العقار موضوع الدعوى لصالح نور بنك ومن الناحية المصرفية يعد رهن العقار ضماناً كافياً للتمويل لا سيما أن قيمة العقار بتاريخ منح التمويل كانت تزيد عن مبلغ التمويل الممنوح للطاعن، وإذ كان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجه مخالفة بما يكون ما ورد بالنعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق