بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 318 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ش. ب. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1372 استئناف تجاري بتاريخ 17-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة باندو للمواد العازلة ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 729 لسنة 2024 م تجارى ضده الطاعنة (دبي للهندسة المدنية ش ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ( 1,815022) درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها المقاول الرئيس لمشروع رمرام مصنع مشيد على قطعة الارض رقم 5970580 منطقة DIP الثانية ومشروع مدينة دبي الدولية ورسان ومشروع المبنى التجاري والسكني ومشروع فيلات بارماروسا قد أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ أعمال توريد وتنفيذ العزل المائي وتركيب أسقف معلقة في هذه المشاريع وأنها قد أنجزت كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به وفق ما اثبته الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 417 لسنة 2020م نزاع تعيين خبرة تجاري بيد أنها قد امتعت عن السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى. دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. بجلسة17-4-2024م قضت المحكمة برفض دفاع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبندب خبير في الدعوى. استأنفت المدعى عليها قضاء الحكم برفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بالاستئناف رقم 701 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 13-6-2024م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها (دبي للهندسة المدنية ش ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم735 لسنة 2024م تجارى بطلب نقضه. بجلسة 29-10-2024م قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعن. حيث تداولت محكمة أول درجه نظر الدعوى ودفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وحيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17-7-2024م برفض دفاع المدعى عليها بعدم سماع الدعوى وبإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,815,022,92) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 701 لسنة 2024م تجارى حيث ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى خلاف السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17-2-2025م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها (دبي للهندسة المدنية ش ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17- 3-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى تأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم سماع شق الدعوى المتعلق بمطالبة المطعون ضدها بما تدعيه من مستحقات بموجب الفاتورة رقم المؤرخة 31-1-2014م عن العقد رقم (444) مشروع مساكن رمرام لمرور عشره سنوات على تاريخ الاستحقاق حيث أخطأ الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه في تقريره بأن الدعوى قد قيدت بتاريخ 12-2-2023م بينما أن الثابت من النظام الإلكتروني لمحاكم دبى قيدها بتاريخ 16-2-2024م بما أوقع محكمة الموضوع فى الخطأ في حساب مدة التقادم بما يثبت صحة دفاعها بعدم سماع هذا الشق من الدعوى لمرور الزمان سنداً لنصوص قانون المعاملات التجارية لسنة 1993م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز إعمال أحكام القانون الجديد على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به ولو كانت الدعوى قد أقيمت في ظل هذا القانون تطبيقاً لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل أو يقصر هذه المدة، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون لعدم سماع الدعوى بمضي الزمان فان المدة الجديدة تسري ابتداءً من تاريخ العمل بالنص الجديد إلا إذا كانت المدة المتبقية على اكتمال مدة عدم سماع الدعوى وفقاً للقانون القديم أقصر من المدة التي استحدثها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقاً للقانون القديم. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن النص في المادة (9) من القانون رقم (16) لسنة 2009 م بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات على أن توقف المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى وكذلك مـدد التقادم المنصـوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز يفيد أن قيد النزاع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات يوقف سريان المـدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى .وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديده كالمدة الأولى فإذا انقطع التقادم لأى سبب من أسباب الانقطاع فتكون المدة التي انقضت قبل انقطاع التقادم كأنها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم ، حتى إذا بدأ سريان التقادم من جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذى زال بالانقطاع تقادم جديد تسرى عليه احكام التقادم . وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم واكتمال مدته من عدمه من أمور الواقع فى الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة وكافيه لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دفاع الطاعنة بعدم سماع شق الدعوى المتعلق بمشروع مساكن رمرام 444 على ما أورده في أسبابه بقوله(بالنسبة لمشروع مساكن رمرام 444 و كان الثابت ان تاريخ استحقاقها 31-1-2014م وتاريخ قيد الدعوى 12-2-2023م و تاريخ العمل بالقانون الجديد 2-1-2023م وقد انقضت مدة 8 سنوات و11 شهر ويوم أي لحينه لم تنقض 10 سنوات وكانت المدة المتبقية وفقا للقانون القديم أقصر من المدة التي استحدثها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقا للقانون القديم وفقا لنص المادة 95 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضه . ). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الحكم المستأنف فيما انتهى اليه قد خلص صحيحا ببيان تاريخ استحقاق كل مطالبة نتجت عن اتفاقيات المقاولة سند الدعوى المبرمة بين الطرفين بصورة مفصلة وحدد تاريخ بدء سريان مدة عدم السماع بشأن أي من المطالبات وقام بتطبيق النصوص والمبادئ القضائية المتقدم بيانها على واقعات الدعوى بصورة تتفق والتقدير الصحيح للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون فان النعي عليه يكون على غير سند من القانون متعين رفضه.) وكان الثابت اقامة المطعون ضدها لدى مركز التسوية الودية للمنازعات الدعوى رقم 714 لسنة 2020م نزاع تعيين خبره تجارى ضد الطاعنة بشأن حساب مستحقاتها عن مشروع مساكن رمرام 444، وكان اقامة هذا النزاع يقطع التقادم المدعى به، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واعمال القانون الواجب التطبيق واستخلاص التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم المانع من سماع الدعوى واكتمال مدته من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (1,815,022,92) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب من محمة أول درجه وفق الجدول المدرج بالصفحة (20) من التقرير رغم مطاعنها الجوهرية عليه بشأن خطئه فى حساب مستحقات المطعون ضدها عن أعمال المقاولة من الباطن المنجزة فى كل مشروع وخطئه فى بيان قيمة الأعمال المنفذة من المطعون ضدها في كل مشروع والمعتمدة نهائياً وعدم حساب قيمتها وفق ما هو معتمد من بأخر شهادة دفع وأخر فاتورة ضريبة معتمدة ومدفوعة من الطاعنة ، ولرفضه عند تصفية الحساب خصم نسبة 10% من قيمة العقد رقم 488 (بالماروسا) مبلغ( 150,522) درهم وفق شروط العقد رغم ثبوت عدم تسليم الطعون ضدها لشهادات ضمان أعمال العزل المائي، وخصم نسبة 5% من مستحقات المطعون ضدها بمشروع (488) (بالماروسا) مبلغ ( 112,012 ) درهم مقابل أعمال صيانة العزل المائي والاسقف المستعارة بما يجعل ما انتهى اليه الخبير بشأن حساب مستحقات المطعون ضدها غير جدير بالركون اليه ، ولالتفات الحكم المطعون فيه عما أورده تقرير الخبير المنتدب من المحكمة المطعون فى حكمها بشأن خصم قيمة الفاتورتين رقمي (6 و12) رغم استناد التقرير الى أسانيد صحيحه ملتفتاً عن تقديمها لما يثبت أن مالك المشروع رقم (488) بالماروسا قد أخطرها بتاريخ 26-4-2024م بوجود عيوب داخلية بأعمال العزل والاسقف المستعارة وطالبها بإصلاحها لتسليم الفلل الي الملاك بما يثبت وجود أعمال صيانة بالمشروع لم تنجزها المطعون ضدها بما كان يستوجب خصم قيمتها من مستحقات المطعون ضدها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها ومتى رأت الأخذ بتقرير خبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وعلى ضوئه تقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها من عدمه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بإلزام الطاعنة بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من المستندات المقدمة أن المدعي عليها تعاقدت مع المدعية تقوم هذه الاخيرة بتنفيذ أعمال المقاولة من الباطن المتمثلة بتوريد وتنفيذ أعمال العزل المائي وأعمال تركيب أسقف معلقة في خمسة مشاريع مختلفة وذلك بموجب عقود مقاولة من الباطن موقعة من الطرفين تعهدت بموجبها المدعى عليها بسداد بدل أعمال المقاولة من الباطن المتفق عليها. وكان البين من تقرير الخبير ان اجمالي المبالغ المترصدة عن مشروع فلل بالماروسا 488 ومشروع ند الشبا 509 ومشروع مصنع الطابق الأرضي عقار 5970580 في منطقة 520 ومشروع رمرام 444 ومشروع ورسان 524 بمبلغ (1,815,022,92) درهماً. وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة لابتنائها على أسس فنية سليمة وكانت المدعي عليها لم تقدم ما يفيد سداد المترصد عليها بما مؤداه اخلال المدعي عليها بالتزامها بسداد ويكون ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليها بالمبلغ الذي خلص اليه الخبير بتقريره وبالنسبة لشهادات الضمان الخاصة بمشروع فيلل بالماروسا 488 -فإنه لما كانت المدعية اقرت بعدم ممانعتها بتسليم شهادات الضمان لذا تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1,815,022,92 درهماً.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت من التقرير المودع من الخبير المنتدب بأن المستأنف ضدها قامت بتنفيذ التزاماتها بعد انتقاله لمشروع فلل بالمازورا وأن تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع رقم (488) فيما يتعلق بأعمال العزل المائي وأعمال الاسقف كانت في شهر يناير 2019م أي قبل ما يزيد عن خمس سنوات من تاريخ البريد الالكتروني المرسل من مالك المشروع شركة الحمد (كما جاء بالتقرير) ولما كانت المستأنفة تدفع بأن فترة الضمان (24) شهرا فان المحكمة تساير تقريري الخبرة فيما خلصا اليه بشأن تنفيذ المستأنف ضدها للأعمال المتفق عليها خلال المدة المتفق عليها وبانقضاء مدة الضمان وهي (24) شهرا , وتقضي برفض الدفع المقدم من المستأنفة بشأن بعدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزاماتها التعاقدية بعدم تنفيذ الأعمال وعدم قيامها بالصيانة اللازمة خلال مدة الضمان لعدم اثبات المستأنفة لهذا الدفاع برغم تمكينها من ذلك بندب الخبرة والتي انتهت الي خلاف ما تدفع به المستأنفة . حيث أنه عن قيمة مستحقات المستأنف ضدها فان المحكمة تساير الحكم المستأنف ضدها فيما قضى به أخذا بالتقرير المودع من الخبير السابق ندبه وذلك لعدم وجود ما يسند ما ذهب اليه الخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة فيما قرره بشأن خصم قيمة الفاتورتين ( 6 و12) حسبما جاء بالتقرير , حيث الثابت ومن خلال التقرير ين أن الأعمال المطالب بقيمتها في الدعوى المطعون على حكمها قد تم إنجازها من أمد بعيد وأن المستأنفة لم تثبت عدم قيام المستأنف ضدها بتنفيذ الاعمال التي تطالب بقيمتها ولم تقدم دليلا على ذلك وهي المناط بها اثبات ما تدعيه ( خطأ المستأنف ضدها وذلك بعدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذها كما هو مقرر قانونا) وهو ما فشلت في اثباته المستأنفة وبما يكون معه استبعاد الخبير لقيمة الفاتورتين على غير سند قانوني متعين رفضه وبما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قرره بشأن المبلغ المترصد بذمة المستأنفة وبالمعية بتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالمصروفات.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاصوتقدير وتقرير ما إذا كانت المطعون ضدها -مقاول الباطن- قد أنجزت أعمال المقاولة من الباطن الموكلة إليها وفق الشروط والمواصفات المبينة في العقد من عدمه وتحديد وحساب مستحقاتها عما أنجزه من الأعمال والزام الطاعنة-المقاول الرئيس- بسدادها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن بالتمييز رقم735 لسنة 2024م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق