الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 317 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 317 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. س. ح. م. ا.

مطعون ضده:
ب. م. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/731 استئناف أمر أداء بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعن تقدم بالعريضة رقم 5104 لسنة 2020 لقاضي الأداء بطلب استصدار أمر أداء بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 1,500,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12/ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من إنه بموجب معاملات تجارية بينه وبين المدعو محمد جوهر عبد القادر صالح ترصد له في ذمته هذا المبلغ وأصدر له به الشيك رقم 005030 مسحوبًا على البنك المطعون ضده ، وإذ امتنع البنك عن صرف قيمته رغم تكليفه بذلك فقد تقدم بهذه العريضة ابتغاء إصدار أمر أداء بإلزام بأداء المبلغ ، وبتاريخ 18/11/2020 أصدر القاضي أمرًا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1,500,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14/10/2020 وحتى تمام السداد ، استأنف البنك المطعون ضده هذا الأمر بالاستئناف رقم 787 لسنة 2020 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 27/1م2021 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 190 لسنة 2021 تجاري ، وبتاريخ 4/4/2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلي محكمة الاستئناف لتقضي في الاستئناف من جديد ، وبعد الإحالة أعيد قيد الاستئناف برقم 731 لسنة 2021 ، وبتاريخ 11/5/ 2022 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 27870 لسنة 2020 جزاء دبي ، وبتاريخ 19/2/2025 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14م3/2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده مذكره طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم الطاعن مذكرة تعقيبيه طلب فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب من الأول حتى الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمر الأداء المستأنف وبرفض إصداره على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ 3/7/2022 والمبرم بينه وبين ساحب الشيك المدعو محمد جوهر عبد القادر صالح - غير مختصم في الدعوى- قد اشتمل على إنهاء كافة المنازعات بينهما بما في ذلك النزاع حول الشيك موضوع الدعوى رغم أن هذا الاتفاق قد انفسخ بموجب الشرط الفاسخ الوارد بالبند الرابع منه لعدم سداد الساحب للمبلغ المستحق عليه بموجب هذا الاتفاق ، و لا يترتب عليه التزامًا في ذمة البنك المطعون ضده لأنه لم يكن طرفاً فيه ، وإن امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك كان دون مبرر أو سند من القانون و قبل صدور قرار من النيابة العامة بوقف صرفه ، أو قرار من الجهة القضائية المختصة بتجميد حساب الساحب أو بضبط الشيك، أوحكم جزائي بإدانة الساحب أو المستفيد من الشيك ، و يعُد إخلالًا من البنك بالتزاماته الناشئة عن عقد الخدمات المصرفية ، لكونه شيك مدير معتمد منه و مقبول الدفع ، ولا ينال من ذلك القرار الصادر من الشرطة بتاريخ 15/10/ 2020 بوقف الحساب لأنه صادر من جهة غير مختصة وبعد تقديم الشيك للصرف في14/10/2020 ، واقتصر على تجميد المبلغ المتبقي في الحساب وليس المبلغ الوارد في الشيك ، فضلًا عن أن إقرار البنك المطعون ضده في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 27870 لسنة 2020 جزاء دبي بتحفظه على شيكات ليس من بينها الشيك محل النزاع ، وأن إجمالي المبلغ المتحفظ عليه هو 10,126,853 درهمًا والمتبقي 4,623,147 درهماً وهو المبلغ الذي تم صرفه من شركة التأمين يعُد إقرارًا قضائيًا بأن الشيك ليس محل النزاع ، كما أن البنك قام برفع التحفظ على حساب ساحب الشيك واستلم التعويض من شركة التأمين وقام برد المبالغ للمجني عليها شركة الخيمة الزرقاء بالمخالفة لقرار النيابة بالتحفظ على حساب ساحب الشيك وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي كأي مسئولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن الخطأ انتفت المسئولية، وأن استخلاص ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه وتقديره في حدود سلطتها التقديرية طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها من وقائع الدعوى ومستنداتها. وإن المقرر أن مُفاد نصوص المواد 371، 372، 380، 386، 394 من قانون المعاملات التجارية أن لعميل البنك أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يُتفق على غير ذلك فلا يجوز للبنك حرمانه من هذا التصرف بتجميد أمواله بغير إذن من القضاء في الأحوال المحددة قانوناً ووفقاً للقواعد الواردة بقانون الإجراءات المدنية، ولا يستطيع البنك حرمان العميل أو المستفيد منه من التصرف في أمواله الموجودة في الحساب، ما لم يثبت أن الأمر يتعلق بجريمة منسوبة إلى العميل أو المستفيد بشأن هذه الأموال مما يقتضي ضبطها بأمر من جهة التحقيق المختصة في نطاق سلطتها في ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للقواعد التي وضعها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى المبتدأه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له قيمة الشيك رقم 005030على سند من امتناعه عن صرف قيمته عند تقديمه إليه ، و كان سبب امتناع البنك عن صرف الشيك المشار إليه مرده هو صدور أمرًا إليه من شرطة دبي بتاريخ 15/10/2020 بالتحفظ على الحساب المسحوب عليه في اليوم التالي لاعتماده من البنك ، وأن هذا الأمر قد تبعه صدور قرار من النيابة العامة والمصرف المركزي بوقف التعامل على الحساب والتحفظ على هذا الشيك، وإذ كان هذا الأمر يُعد سبباً أجنبياً قائماً بذاته يبرر له وقف صرف الشيك نظراً لوجود نزاع قضائي بشأن المبلغ المودع في الحساب الذي سُحب عليه الشيك، بالإضافة إلى صدور قرار من النيابة بالتحفظ عليه، لا سيما وإنه قد صدر حكمًا في الدعوى رقم 26870 لسنة 2020 جزاء دبي بإدانة الساحب وآخرين وثبوت أن المبالغ المودعة في حسابه قد تحصّلت من جريمة، ومن ثم تنتفي معه مسئولية البنك المطعون ضده عن عدم صرف قيمة الشيك ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة وقضى بإلغاء أمر الأداء ورفض إصداره فإنه يكون انتهي إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة طالما أن لمحكمة التمييز أن تصححه دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص بالأسباب من الأول حتى الرابع على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعَى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحجية الحكم الناقض بعدم تحقيقه دفاع البنك المطعون ضده بشأن بيان ما إذا كان قد تم فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة ترتب عليه صدور أمر بوقف التعامل على الحساب المسحوب عليه الشيك لدى البنك المطعون ضده أو صدور تعليمات من مصرف الإمارات المركزي تلزم البنك بالتحفظ على الحساب المصرفي ومنع صرف الشيكات المسحوبة عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يقبل من الطاعن التمسك بدفاع لخصم أخر لم يطعن في الحكم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا صفة له في التمسك بدفاع تمسك به المطعون ضده والذي لم يطعن في الحكم، ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الخامس يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بارتكاب البنك المطعون ضده خطأ يستوجب المسئولية والمتمثل في عدم رقابته على تابعيه الذين قاموا بسرقة شيكات منسوبة لشركة الخيمة الزرقاء كما لم يلتزم بتعليمات المصرف المركزي، حيث قام بصرف مبلغ 5,000,000 درهم من حساب المسحوب عليه الشيك محل النزاع، بالإضافة إلى صرف قيمة شيك بمبلغ 14,750,000 درهم دون التواصل مع الشركة المذكورة صاحبة الحساب للتأكد من صحة الشيك، كما امتنع البنك عن صرف الشيك موضوع الدعوى قبل صدور أمر قضائي من الجهات المختصة وهو ما يُعد دليلاً على سوء نية المطعون ضده، ولا يغير من ذلك صدور قرار من الشرطة حيث إنها سلطة تنفيذية وليست سلطة قضائية فضلاً عن أن مخاطبة الشرطة للبنك المطعون ضده قد تمت بعد تقديم الشيك للصرف وليس قبله، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء أمر الأداء المستأنف وبرفض إصداره فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع فإنه لا تثريب عليها إن أغفلت الرد عليه وأن عدم اشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد بمثابة رفض ضمني له، لما كان ذلك ، وكان الدفاع الوارد بسبب النعى لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له أو يرد عليه ، إذ يعتبر ذلك بمثابة رفض ضمنى له، ومن ثم يكون النعى عليه في هذا الخصوص غير مقبول. 
وحيث إنه - لما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم وقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق