الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 316 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 316 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ا. و. ذ.

الخصم المدخل:
ش. د. ل. ا. ا.
م. د. ف.
ش. أ. إ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2302 استئناف تجاري بتاريخ 20-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 2434 لسنة 2024 تجاري ( وأدخلت فيها المطعون ضدها الأولي) وأنتهت فيها لطلب الحكم ـــ وفقاً لطلباتها الختامية ـــ بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والانفراد بأداء مبلغ 213.890.000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية. ، على سند من أنه بتاريخ 1 - 6 - 2019 أُبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولي بإعتبارها الشركة الأم للمطعون ضدها الثانية عقد بيع وتوزيع المنتج المصنع من الأخيرة المسمى (مياه صافية) واعتماد الطاعنة كموزع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمجرد توقيع الاتفاقية أجرت الطاعنة اختبارات الجودة لإكمال المتطلبات للحصول على علامة الجودة اللازمة، وتمكنت من الحصول على شهادة مطابقة المنتج لعلامة الجودة وترخيص استخدامها من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين موافقة الطاعنة بصفتها الموزع على قيام المطعون ضدها الثانية بصفتها البائع باستخدام العلامة الممنوحة للمنتج لأغراض تسجيل المنتج وبيعها للموزع بموجب هذا العقد وحظر استخدام العلامة من قِبل أي موزع آخر ، وأن الطاعنة باشرت بيع وتوزيع المنتج وحقق نجاحاً ، إلا أن الطاعنة فوجئت أن المطعون ضدها الثالثة تعمل على بيع وتوزيع المنتج بذات مواصفات العلامة التجارية وتستخدم ذات علامة الجودة الممنوحة للطاعنة في السوق الإماراتي بتواطؤ مع المطعون ضدها الثانية التى اعتمدتها كموزع في دولة الإمارات بالمخالفة لبنود العقد ، وخفضت المطعون ضدها الثالثة سعر المنتج مما تسبب في الإضرار الجسيم بالطاعنة وإلحاق خسائر مالية فادحة لفقدها تعاقدات أبرمتها مع العديد من الجمعيات والشركات والأشخاص الاعتبارية ، فضلاً عن الأذى النفسي لمالكها بعد خسارة جهوده لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة الجودة ، فأقامت الدعوي ، ندب المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بتاربخ 19-11-2024 برفض الدعوي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2302 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 20-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 316 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 14-3-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، قدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها بأن الاتفاقية سند الدعوى تستلزم إنذارالطاعنة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً قبل إنهاء العقد، وهو ما خلت منه الأوراق، وقد حاولت المطعون ضدها الأولى تدارك هذا الخطأ بتقديم ورقة عرفية مصطنعة منها تدعي فيها أنها سلمتها إنذاراً فأنكرتها الطاعنة، بما يدل على أن إنهاء المطعون ضدها الأولى للاتفاقية من جانب واحد بالمخالفة للقانون وللعقد، كما أن إقرار المطعون ضدها الأولى بفسخ الاتفاقية من طرف واحد بدون مسوغ قانوني ودون صدور حكم قضائي بالفسخ وبغير تراضي على الإقالة من الالتزامات يستوجب مسئوليتها عما لحق الطاعنة من أضرار.،وأنه يتعين تعويض الطاعنة لإنفاقها أموالاً قدمت المستندات المؤيدة لها لإصدار شهادة مطابقة المنتج لعلامة الجودة الإماراتية، والتي ما زالت المطعون ضدها الأولى تستفيد منها بتسويق ذات المنتج داخل الدولة، كما أنه يتعين إلزام الأخيرة بالتعويض بعد فسخ التعاقد عملاً بما أوجبه المشرع عند فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، كما أن الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير الخبير رغم اعترضها عليه لإخلال المطعون ضدهما الأولى والثالثة بالاتفاق سند الدعوى وفسخه من طرف واحد، ودون أن ينال من ذلك الادعاء بإخلال الطاعنة بالتزاماتها العقدية وتسببها في خروج المنتج من السوق ، إذ كان يجب رفع الأمر إلى المحكمة للمطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، فالثابت أنها نفذت التزاماتها بتجهيز كل معينات العمل وفق الاشتراطات القياسية لدولة الإمارات، ولا ينال من ذلك ما ساقه المطعون ضدهم من مخالفات إذ لم تتلق الطاعنة أي مخالفة من الجهات الرسمية للاشتراطات الصحية أو متطلبات التخزين والتبريد، بل إنها بمجرد توقيع الاتفاقية بدأت الإجراءات اللازمة لحصول المنتج على علامة الجودة الإماراتية ، وباشرت الطاعنة بيع وتوزيع المنتج الذي حقق نجاحاً ، حتى فوجئت بالمطعون ضدها الثالثة التي تم اعتمادها كموزع في دولة الإمارات بتواطؤ مع المطعون ضدها الأولى بالمخالفة لبنود العقد ، وذلك بسعر مخفض للمنتج مما تسبب في الإضرار الجسيم بها بفقد تعاقدات أبرمتها وفوات كسب بمبلغ 193.890.000 درهم، ودون أن ينال من ذلك ما أوردته الخبرة من عدم دخول أي من هذه العقود حيز التنفيذ ذلك أن تقديم الطاعنة لهذه المستندات كان لإثبات فوات الكسب الذي تسبب فيه إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، وقد أضرت تلك الأفعال بسمعتها ومكانتها ومصداقيتها ، كما أغفلت الخبرة طلب إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الرخصة التجارية وصورة عقد التأسيس الخاص بها لبيان طبيعة العلاقة التي تجمع أطراف الدعوى،. كما أن الخبرة لم تمنح الطاعنة الفرصة لإثبات دعواها بتقديم أصول المستندات التي تم جحدها من الخصوم ، فضلاً عن أنه تم تنفيذ العقد حسب الاتفاقية إلا أنه وبسبب ظروف ظهور جائحة كورونا التي اجتاحت العالم عام 2019 توقف تنفيذ العقود المبرمة للإغلاق الكلي لمقار العمل والمؤسسات العامة والخاصة وفرض إجراءات مشددة، وصدر القرار رقم 5 لسنة 2021 باعتبار الحالة الناتجة عن هذه الجائحة في الفترة من أبريل 2020 وحتى تاريخ يوليو 2021 أزمة مالية طارئة، مما أدى إلى عدم التقيد بذات الكميات الواردة في الاتفاقية في ظل هذه الظروف الطارئة ، فضلاً عن التفات الحكم المطعون فيه عن طلبها إعادة المأمورية للخبرة لبحث الاعتراضات المار بيانها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية تربط بينهما، وأن ثبوت أو نفي أركان المسئولية من مسائل الواقع التي يتم تقديرها من واقع الأدلة المطروحة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات التي قدمت فيها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى التي لها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما بحث المسائل موضوع الخلاف بين الطرفين وانتهى إلى نتيجة صائبة تتفق مع الواقع والقانون واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها وذلك دون أن تلتزم المحكمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إليه وذلك لأن في أخذها بتقرير الخبير المنتدب ما يدل على أنها لم تجد في تلك الطعون ما ينال من صحة النتيجة التي انتهى إليها ولا إلزام عليها بعد ذلك أن تجيب الخصم لطلبه بإعادة الدعوى للخبرة أو ندب خبير آخر. ومن المقرر أيضا أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحد من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخي تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعا إلى خطئه إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلا في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثا استثنائيا طارئا وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المقدم فيها إلى أن الثابت وجود علاقة توزيع منتج مياه بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بموجب اتفاقية البيع والتوزيع المؤرخة 1 - 6 - 2019 ولا خلاف بين الطرفين على ذلك، وأن المطعون ضدها الأولى أخطرت الطاعنة بتاريخ 18-5-2021 بإنهاء العقد لسببين هما فشل الطاعنة في تحقيق حجم المبيعات المتفق عليها بملاحق العقد، ومخالفتها للمعايير الدولية لتخزين المياه، وأن الطاعنة تقدمت ضد المطعون ضادها الأولى بشكوى لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا وردت الأخيرة عليها بإرسال موقع تخرين المياه بالمخالفة للمعايير الدولية والاتفاق وما يفيد إنهاء الاتفاقية، ولم تنازع الطاعنة فيما قررته المذكورة، كما لم تنازع في خطاب إنهاء الاتفاقية. والثابت بالاتفاقية أنها نصت على أنه في حالة فشل الموزع في الوفاء بأي من التزاماته الناشئة عن هذا العقد يجوز للبائع دون حكم قضائي وذلك بإنذار مدته 15 يوم إنهاء الاتفاقية دون مساس بحقوق البائع في المطالبة بالتعويض. وكان أحد أسباب الإنهاء عجز الطاعنة عن تحقيق حجم المبيعات المتفق عليها والحد الأدنى من المشتريات شهرياً ، ولم تقدم الطاعنة مستندات تفيد إصدار أوامر للمطعون ضدها الأولى بتوريد حجم المبيعات المتفق عليها، كما لم يثبت دخول أي من أوامر الشراء المقدمة من الطاعنة البالغ قيمتها 3.989.000 درهم شهرياً أو العقود المتعلقة بها حيز التنفيذ، ولم يتبين التزام الطاعنة بإصدار أوامر شراء شهرية للمطعون ضدها الأولى وفقاً للكميات المحددة بما مؤداه أن الطاعنة لم تحقق كموزع حجم المبيعات المتفق عليها، ومن ثم يكون إنهاء الاتفاقية من قبل المطعون ضدها الأولى وقع وفق بنود الاتفاقية، وقد اتفقا على الإنهاء بموجب الإخطار ودون حكم قضائي، وخلت الأوراق من دليل على إخلال المطعون ضدها الأولى باتفاقية التوزيع، فتكون الدعوى على غير سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضها وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة بوجه النعي، ويكون النعي مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ول ا ينال من ذلك دفاع الطاعنة طلب إعمال آثار جائحة كورونا والأزمة المالية الناجمة عنها بحسبان أن إثبات توافر شروط الحوادث الاستثنائية العامة يقع على عاتق المتمسك بوقوعها ولازم ذلك ومقتضاه - عدم جواز الاكتفاء منها بمجرد الإشارة إلى القول باعتبار الأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا تعد من الحوادث الاستثنائية العامة بما يستوجب إعمال أثرها القانوني على التزاماته، طالما لم يثبُت أن تلك القوة هي السبب الرئيسي في إخلالها بالتزاماتها وارتكابها ما ثبت من أخطاء، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع وعن طلب إعادة الدعوى إلى الخبرة، ويضحى النعي عليه برمته على غير أساس . 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق