بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 312 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ك. ل.
مطعون ضده:
ب. ب. ه.
د. ل. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/676 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث انه ولئن تعلق الحكم المطعون فيه باجراءات التنفيذ الا ان الطعن بالتمييز انصب علي شكل الاستئناف فانه يكون مقبولاً من هذه الناحية حسبما جري به قضاء هذه المحكمة ولاستيفاء أوضاعه الشكلية الأخرى.
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن تقدم بالإشكال رقم 86 لسنة 2024 إشكالات تجارية في التنفيذ رقم 91 لسنة 2024 تنفيذ أحكام المركز المالي بطلب وقف إجراءات التنفيذ مؤقتاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم (CFI-005/2021) من محاكم مركز دبي المالي محل التنفيذ لبطلانه المطلق لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، كون النزاع عمالياً تختص به محاكم دبي، ووجوب الإحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل نظر النزاع، والامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان لمخالفته النظام العام لتعديه على الاختصاص الحصري لمحاكم دبي . وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها الأولى تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى المذكورة بإلزامه والمطعون ضده الثاني بسداد مبلغ 91/ 9,817,695 درهماً، استناداً إلى إخلالهما بالتزاماتهما الناشئة عن عقد العمل، وإذ بادرت بتنفيذ هذا الحكم على الرغم من أن المطالبات التي تستند إلى علاقة العمل ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم دبي دون غيرها، فكانت المنازعة في التنفيذ . بتاريخ 26-11-2024 أصدر القاضي المختص قراره برفض الإشكال . استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 676 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 18-2-2025 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن المنفذ ضده الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 14/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى قد تحصلت على الحكم محل التنفيذ المستشكل فيه، والذي قضى بإلزامه والمطعون ضده الثاني بالتعويض استناداً إلى إخلالهما بعقد العمل المبرم بينهما وبين "شركة ذا إنترتينر منطقة حرة" وبالتالي تكون المنازعة محل هذا الحكم هي منازعة عمالية، ينعقد الاختصاص الحصري بنظرها إلى محاكم دبي، وذلك عملاً بالمادة 54 من القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، وليس لمحاكم مركز دبي المالي العالمي التي أصدرته، وكان الاختصاص بنظر المنازعات العمالية يُعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، فإن الحكم يكون قد صدر منعدماً غير قابل للتنفيذ، وبذلك تكون المنازعة المطروحة بشأن عدم جواز تنفيذه هي منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بأصل الحق، يجوز استئنافها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر الإشكال منازعة تنفيذ وقتية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز استئناف القرار الصادر بشأنها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، على أنه "1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية: أ-ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم ب- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب ج- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله د- قبول الكفالة من عدمه ه- المنع من السفر و- أمر الضبط والإحضار..... والنص في الفقرة الثانية من ذات المادة، ـ على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة في أي من الأحوال الآتية: أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي ب- الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز د- قرار حبس المدين على أن يقدم المستأنف كفيلاً يكون مسئولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به ??. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- على أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز التظلم منها أو استئنافها فيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة بفقرتيها الأولى والثانية على سبيل الحصر فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف هذه القرارات تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 209 سالفة الذكر، أمراً مطروحاً أمام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. ومن المقرر أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. ومن المقرر كذلك أنه لما كانت قرارات قاضي التنفيذ التي تصدر في ملف التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم ليست أوامر على عرائض وإنما هي أوامر وقرارات من نوع خاص يجوز الاستشكال والمنازعة فيها واستئنافها في الحالات التي تقبل ذلك طبقاً لنص المادة 2/209 من قانون الاجراءات المدنية ولا يجوز التظلم فيها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصراً في القانون. وكان من المقرر بنص المادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية 42 لسنة 2022 حددت حصرا قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه : يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا ومن يوم إعلانه او العلم به اذا صدر في غيبة الخصم في أي من الأحوال الآتية : أ-اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي . ب- الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها . ج-اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز . رفض حبس المدين او حبسه على ان يقدم المدين في الحالة الأخيرة ...... . ه-القرار الصادر بتحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه . وكان مؤدى نص المادة 2/209 من قانون الاجراءات المدنية أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف أصلاً إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقاً للمادة 2/209 المشار إليها أمراً مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من قاضي التنفيذ برفض طلب الطاعن وقف إجراءات التنفيذ رقم 91 لسنة 2024 -أحكام المركز المالي- لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية الواردة على سبيل الحصر ولا يتعلق بأي من الحالات التي يجوز التظلم منها أو استئنافها على سبيل الاستثناء، بما لازمه ومقتضاه القضاء بعدم قبول الاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن قرار قاضي التنفيذ الصادر في الإشكال غير قابل للاستئناف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بما ورد في سبب الطعن على غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق