الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 311 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 /7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 311 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ا. ت. د.

مطعون ضده:
ب. ش. ر. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2285 استئناف تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: - 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة ? المدعية - ( كونيلون ال تي دي ) أقامت الدعوى رقم 725 لسنة 2025 تجاري أمام المحكمة الإبتدائية على المطعون ضدها - المدعى عليها - ( بلاك شيب ريستورانت م.د.م.س ) ، بطلب الحكم باثبات التعدي وإصدار القرار بشطب تسجيل الاسم التجاري العائد للمدعى عليها BLACK SHEEP RESTAURANT DMCC " رخصة رقم ( DMCC-885745 ) وتاريخ 25/5/2023م - من سجل الاسماء التجارية أو سجل الشركات لدى مركز دبي للسلع المتعددة ( DMCC ) في امارة دبي ومخاطبة كافة الجهات المختصة لشطب تسجيل الاسم التجاري المشار اليه اعلاه وحذفه من سجلاتها، مع الزام المدعى عليها بوقف التعدي (عدم استخدام العلامة التجارية التي تخص المدعية بشكل مطابق أو مشابه أو اي طريقة تحدث لبس وخلط لدى الجمهور والتعدي على حقوق المدعية ، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية ، والكف عن استعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية المشهورة ( BLACK SHEEP ) باي شكل من الاشكال بالإضافة إلى الكف عن استعمال اي علامة تجارية مملوكة للمدعية بما في ذلك منعها من استعمالها على المواد المطبوعة أو اللافتات أو اللوحات أو المراسلات أو البريد الالكتروني أو الاعلانات أو الشبكة العنكبوتية أو المواد الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اي وجه اخر من اوجه الاستعمال للترويج أو التسويق عن خدمات المدعى عليها أو التعريف بها، وبالنتيجة اثبات التعدي وإصدار قرار بشطب تسجيل الاسم التجاري العائد للمدعى عليها من سجل الاسماء التجارية أو سجل الشركات لدى مركز دبي للسلع المتعددة في امارة دبي ومخاطبة كافة الجهات المختصة لشطب تسجيل الاسم التجاري المشار إليه اعلاه وحذفه من سجلاتها باي شكل ، القضاء بمصادرة واتلاف كافة المواد واي مطبوعات أو ملصقات أو لافتات أو اعلانات أو اي مواد مطبوعة أو الكترونية أو غيرها تحتوي أو تشير الى العلامة التجارية المسجلة والمشهورة والاسم التجاري المشهور ( BLACK SHEEP ) والزام المدعى عليها بوقف التعدي والكف عن إستعمال الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية باى شكل من الاشكال بالإضافة إلى الكف عن إستعمال اي علامة تجارية مملوكة للمدعية بما في ذلك منعها من إستعمالها على المواد المطبوعة أو اللافتات أو اللوحات أو المراسلات أو البريد الالكتروني أو الاعلانات أو الشبكة العنكبوتية أو المواد الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اي وجه اخر من أوجه الإستعمال للترويج أو التسويق عن خدمات المدعى عليها أو التعريف بها ، قبول تعديل طلبات المدعية في الشق المتعلق بالتعويض المالي بعد إيداع تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويض مالي بقيمة (606,123.25) درهم والتي تشمل:- التعويض عن بعض من التكاليف المالية والأضرار المادية التي لحقت بالمدعية والمتمثلة في المصاريف القانونية التي تكبدتها نظير الملاحقة القضائية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية العائدة لها في الاسم التجاري و/أو العلامة التجارية ( BLACK SHEEP ) في دولة الإمارات العربية المتحدة والمقدرة بمبلغ (306,123.25) درهم امارتي، التعويض عن الأضرار الأخرى بما فيها المعنوية والتي لحقت بالمدعية جراء التعدي على حقوقها وجراء المساس بسمعة المدعية وإسمها وعلاماتها التجارية نتيجة أفعال التعدي ، والمقدرة بمبلغ (300,000.00) درهم إماراتي مع الاحتفاظ بحق المدعية في المطالبة القضائية باي تعويضات مادية أخرى لاحقا وإحتساب التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية المثبتة وذلك بعد سداد الرسوم القضائية من خلال المطالبة القضائية ، والقضاء بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية ما نسبته 9% كفائدة قانونية عن إجمالي مبلغ التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية من تاريخ إستحقاقها ، القضاء بنشر الحكم في جريدتين محليتين واسعتي الإنتشار باللغة العربية والإنجليزية على نفقة المدعى عليها ، تاسيسا على أن الشركة المدعية تأسست في المملكة المتحدة بالعام 2013م وتمارس أعمالها بالاسم التجاري ( Black Sheep Coffee )، واسست للعديد من الشركات حول العالم تحمل اسمها التجاري والذى تتألف كلماته من ( BLACK SHEEP COFFEE ) ، والذى اتحذت منه عنوانا واسما تجاريا لها وشملته بالحماية القانونية وتسجيله قانونا كعلامه تجاريه لدى سجل العلامات القانونية ( BLACK SHEEP ) و( BLACK SHEEP COFFEE ) بأشكالها المختلفة على الفئات الأساسية (30) و(43) بالإضافة إلى الفئات 9، 16، 18، 21، 25، 29، 32 و35 ومن بينها الامارات العربية المتحدة منذ عام 2018 وببداية شهر مايو من العام 2023م وقعت اتفاقية امتياز لمدة ثلاثين عاما مع شركه إماراتية متخصصه في إدارة وتشغيل المقاهي والمطاعم ، إلا انه واثناء ذلك قامت المدعى عليها بالاعتداء على الاسم والعلامة التجارية للمدعية ( BLACK SHEEP ) واستعمالها وتسجيلها لهذه العلامة التجارية كاسم تجاري لها في الامارات العربية المتحدة دون ترخيص أو تفويض من قبل المدعية ، حيث تقوم المدعى عليها بتشغيل وادارة مطعم بداخل فندق بولمان جي ال تي في امارة دبي مستعملة الاسم التجاري " BLACK SHEEP " كما أن المدعى عليها قامت بتسجيل الاسم التجاري "شركة بلاك شيب ريستورانت م.د.م.س BLACK SHEEP RESTAURANT DMCC " لدى مركز دبي للسلع المتعددة في إمارة دبي، وبتسجيل واستعمال اسم النطاق ( www.theblacksheepdubai.com ) ، كما قامت المدعى عليها باستعمال الاسم ( THE BLACK SHEEP ) ، قامت المدعية بإخطارها بوقف التعدي على علامتها التجارية المسجلة وضرورة شطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله خلافا لأحكام القوانين النافذة في الامارات العربية المتحدة دونما استجابه ، الأمر الذي حدا بالمدعية بإقامة دعواها الماثلة للمطالبة بالحكم لها بطلباتها سابقة البيان ، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وإيداعه لتقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2285 لسنة 2024 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 19-2-2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 12-3-2025 بطلب نقضه ، وقدم كل من محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة في السبب الأول منها بوجهية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، وفي بيانهما تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته قواعد الاستجواب التي تُعد جزءً من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، ذلك أنه بجلسة 17-9-2024 أصدرت محكمة أول درجة حكمًا تمهيديًا باستجواب الخبير المنتدب في الدعوى وكلفته بالحضور بجلسة 24-9-2024 لاستيضاح بعض المسائل الفنية الواردة بتقريره ، وقد حضر الخبير في الجلسة المحددة واستجوبته المحكمة دون حضور الخصوم للاستجواب الذي تم في غير علانية ، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8-10-2024 لرد الخبير على الاعتراضات في ضوء الاستجواب الصادر منها ، ولم تبين المحكمة ماهية الاستجواب أو الاعتراضات التي كلفت الخبير بالرد عليها والتفتت عن طلب وكيلها بتمكينه من حضور جلسة الاستجواب ، بل إن التقرير التكميلي الذي أعده الخبير لم يذكر فيه موضوع الاستجواب وأثبت فيه أن نشاط المطعون ضدها هو "ملهى وحانة" وليس "مطعم" وذلك بالمخالفة لتقريره السابق وللأوراق الرسمية المقدمة في الدعوى والتي تثبت أن نشاط الأخيرة "مطعم" ودون أن تقرر الأخيرة ذلك أو تقدم دليلًا عليه ، فضلًا عن أن الخبير حال إعداده التقرير التكميلي لم يخطرها بالحضور مكتفيًا بإخطار المطعون ضدها لكي تبين له نشاطها ولكنها لم تستجب ، إلا أن الحكم المطعون فيه واجه دفاعها سالف البيان بأن الإجراءات التي اتخذتها محكمة أول درجة لا تنطوي على عيب يمس الإجراءات وقواعد التقاضي لأنه تم إفراغها في المحاضر الإلكترونية للجلسات ، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يوجد في القانون ما يمنع الخبير من العدول في تقريره النهائي عن الرأي الذي تبناه في التقرير المبدئي ولو بنى رأيه على فهم جديد للواقع المادي الثابت من نفس المستندات المقدمة إليه، وليس للخصوم سوي إبداء دفاعهم والأمر يخضع جميعه في النهاية إلى تقدير محكمة الموضوع التي لا تتقيد قانونًا برأي الخبير فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه إذا لم تطمئن إليه ، ومن المقرر أن المادة (121) من قانون الإثبات الإتحادي رقم 35 لسنة 2022 لم تورد جزاء البطلان على مناقشة الخبير في غياب الخصوم ، كما أن طلب الخصوم بمناقشة الخبراء ليس حقًا يتحتم على المحكمة إجابته بل هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجًا أو غير منتج في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رفضه. 
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ وفي تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهى إلى أن نشاط المطعون ضدها هو "حانة وملهى" وإلى عدم وجود تشابه مضلل بين الاسم التجاري لها وعلامة الطاعنة التجارية وعدم إمكانية انخداع جمهور المتعاملين والمستهلكين العاديين وقدرتهم على التمييز بينهما لاختلاف الفئة المستهدفة منهم كما أن المطعون ضدها تستخدم الاسم التجاري المسجل لها ولم يثبت تقليدها أو استخدامها لعلامة الطاعنة التجارية بما من شأنه خداع الجمهور، في حين أن نشاط المطعون ضدها الوحيد هو "مطعم" وليس "حانة وملهى" وفقًا للثابت برخصتها الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة وهو نشاط مطابق لأحد أنشطة الطاعنة التي تحمل علامتها التجارية داخل الدولة والذي يخضع للفئة (43)، ونشاطهما متشابه بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور، كما أنه على فرض أن نشاط المطعون ضدها هو "حانة وملهى" فإن اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لعام 1957 والذي صادقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2021 وأصبح جزءً من تشريعها الوطني قد أكد على وجود تشابه بين خدمات المطاعم والمقاهي والحانات لكونها تندرج جميعها ضمن الفئة (43) الخاصة بخدمات تقديم الطعام والشراب ، كما أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 1996 تكفل الاعتراف بالتصنيفات الدولية المعترف بها ومنها التصنيف الدولي للسلع والخدمات ، ورغم أن الخبير المنتدب في الدعوى أخطأ حين أورد بتقريره التكميلي أن الخدمات التي تقدمها المطعون ضدها وهي "الحانات" تختلف عن خدمات "المقاهي" وذلك بالمخالفة للاتفاقيات سالفة البيان، ورغم أن المطاعم والمقاهي والحانات تستهدف نفس فئة المستهلكين الذين تتشابه غايتهم من ارتياد مثل تلك الأماكن مما يزيد من احتمالية اللبس بين العلامات التجارية التي تُستخدم فيها، وفي حين أنه على الفرض الجدلي من أن الفئة المستهدفة من المتعاملين مع العلامتين التجاريتين مختلفة أو أن احتمالية تضليل جمهور المستهلكين ضعيفة فإن الغاية الأساسية من تشريع قانون العلامات التجارية في الدولة والاتفاقيات التي انضمت إليها ليست مقصورة على حماية المستهلكين من التضليل بل تنصرف إلى حماية حقوق مالك العلامة التجارية المسجلة، ورغم أن شركة الفران للاستثمار وهي المرخص لها باستخدام علامتها التجارية داخل الدولة قد أبلغتها بحدوث خلط لدى جمهور المستهلكين ووقوع ضرر مباشر عليها، وفي حين أن العلامة التجارية ( BLACK SHEEP ) مسجلة رسميًا باسمها في الدولة منذ عام 2018 مما يمنحها حق الحماية على كافة الخدمات التي تغطيها شهادة التسجيل وتمنع أي شخص آخر من استخدامها بطريقة تؤدي إلى المساس بقيمتها التجارية أو بسمعتها في السوق ، كما تمسكت بأن السماح للمطعون ضدها باستخدام علامتها التجارية سواء كاسم تجاري أو علامة تجارية من شأنه الإضرار بمصالحها ومصالح الشركة سالفة الذكر والتي قامت باستثمارات كبيرة في تطوير واستخدام تلك العلامة بموجب عقد الامتياز المبرم بينهما، كما يؤثر على سمعتها باعتبار أن المطعون ضدها تستخدم تلك العلامة في الخدمات المتعلقة بالحانات والمشروبات الكحولية والنوادي الليلية ، ورغم أن أسبقية تسجيلها لعلامتها التجارية داخل الدولة يعتبر قرينة على أسبقية الاستعمال ويمنع غيرها من استعمالها، وفي حين أن الاسم التجاري للمطعون ضدها يتكون من ذات العلامة التجارية للطاعنة مع إضافة كلمة ( RESTAURANT ) والتي تُعد كلمة وصفية لا يُعتد بها بما يجعل الاسم التجاري للمطعون ضدها مطابق تمامًا لعلامة الطاعنة التجارية في الجزء الرئيسي منها وفي الانطباع السمعي والبصري والمضمون ويشكل تعديًا على حقوقها، كما أن المطعون ضدها تعدت على علامة الطاعنة التجارية ( BLACK SHEEP ) من خلال تسجيلها واستعمالها كاسم تجاري لها، كما استعملتها على المواد المطبوعة والإلكترونية ومن خلال موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي دون أن تمتلك أي تسجيل لعلامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد وذلك رغم وحدة نشاطهما "مطعم" بما يتعين معه شطب اسمها التجاري ، وفي حين أن الخبير المنتدب في الدعوى لم ينفِ تعدي المطعون ضدها على علامة الطاعنة التجارية بل أثبت أن اسمها التجاري مشابه لتلك العلامة ولم ينكر الحكم ذلك ، وفي حين أن المطعون ضدها سجلت اسمها التجاري بتاريخ 25-5-2023 وهو تاريخ لاحق على تسجيل الطاعنة لعلامتها التجارية في الدولة بما يؤكد سوء نيتها في الاستفادة من شهرة تلك العلامة وسمعتها، ورغم أن تسجيل المطعون ضدها لاسمها التجاري في الدولة لا يسبغ عليه أي حماية قانونية ولا يعطيها الحق في التعدي على علامة الطاعنة التجارية ولا يمنع من شطبه استنادًا لأسبقية الطاعنة في استعمال علامتها التجارية داخل الدولة ، وفي حين أن حماية العلامة التجارية يُعد واجبًا مطلقًا ضد أي تعدي عليها بغض النظر عن مدى الخلط أو اللبس إذ لم يشترط القانون درجة معينة من الخلط أو اللبس حتى يتم منع التعدي بل إن التشريعات المنظمة للعلامات والأسماء التجارية تقر بوضوح أن مجرد وجود تشابه قد يؤدي إلى اللبس هو أمر كاف لمنع تسجيل أو استخدام أي اسم أو علامة تجارية مشابهة لعلامة سابقة مسجلة أو مشهورة ، ورغم أن الحكم استند إلى قاعدة مخالفة للقانون وهي جواز التعدي على العلامة أو الاسم التجاري إذا كان اللبس الذي يحدثه هذا التعدي بسيطًا أو غير مؤثر بشكل كبير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل بحث دفاع الطاعنة فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يميز الأسم التجاري عن العلامة التجارية ، أن الاسم التجاري هو اسم معين يتخذه التاجر أو الشركة التجارية لتمييز متجره أو الشركة عن غيرهما ، وحتى يكون لهذا الاسم التجاري حماية قانونية يجب أن يكون مقيداً في السجل المعد لذلك بدائرة التنمية الاقتصادية وألا يؤدي إلى الالتباس مع غيره من الأسماء التجارية في مجال التجارة المماثلة ، أما العلامة التجارية فهي كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع ، ويجوز أن يكون الاسم التجاري- إذا كان مبتكراً- علامة تجارية أو جزءاً منها، وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته - إذا كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي ذلك - أن يطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والاقتصاد ، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية باسمه مالكها دون سواه ، وإذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم طلب التسجيل ، وأن ملكية العلامة التجارية تكون لمن سبق أن استخدمها قبل غيره أما التسجيل - كأصل عام - فليس من شأنه أن ينشأ حق الملكية بل هو يقرر وجودها فحسب ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا ، أنه تعتبر العلامة التجارية هي كل ما أخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاميم أو نقوش أو أي اعلانات أو عبوات أو أي علامة أخرى أو مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الإتجار بها للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ? مفاده - أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرها وتعتبر علامة تجارية كل علامة تكون كافية على تمييز سلعة أو خدمة تنتجها منشأة ما عن السلعة أو الخدمة التي تنتجها منشأة أخرى ، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكها دون سواه ويكون له وحدة الحق في استعمالها ولا يجوز لغيره استعمال هذه العلامة إلا بترخيص من مالكها، وأن العبرة في تحديد الأسبقية في استعمال الأسم التجاري أو العلامة التجارية هي باستعمال هذا الاسم أو تلك العلامة في الدولة ، إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى المنازعة في ملكيتها ، ذلك أن التسجيل كأصل عام ليس من شأنه أن ينشئ حق الملكية بل هو يقررها ويقع على عاتق المدعي إثبات ملكية العلامة ، ومن المقرر وفقا لإتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية - والتي صارت تشريعا داخلياً بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إليها بموجب المرسوم رقم 20 لسنة1996 - تكفل الحماية القانونية للأسماء التجارية في جميع دول الإتحاد ولو لم تسجل تلك الأسماء في الدولة المطلوب فيها حمايتها ومن هذه الحماية منع المنافسة غير المشروعة والتي من شأنها إحداث لبس مع أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري ويتحقق ذلك باستعمال اسم تجاري مماثل أو مشابه من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين أو الربط بين الإسمين أو وجود صلة بينهما ، ومن المقرر أيضا أن تقليد العلامة التجارية هو اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية من شأنها أن تضلل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع اللبس بينهما ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العلامتين التجاريتين وعى وأدراك جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتهم على التمييز بينهما وأن التقليد الذي يؤدى للخلط والتضليل لا يمكن صبه في قالب واحد وإنما تخضع كل حالة لظروفها وللصلة والعلاقة بين العلامتين والمعيار في تقدير الشبة المضلل هو معيار موضوعي وهو معيار الشخص العادي الحرص والانتباه وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت في الأوراق ، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة كذلك - على أنه استثناء من المبدأ العام الذي يقصر حق صاحب العلامة الاحتكاري داخل إقليم الدولة التي أشهر فيها ولا يمتد إلى خارجها فقد نص المشرع صراحة على انه إذا اكتسبت العلامة التجارية الأجنبية شهرة عالمية تجاوز حدود بلدها الأصلي إلى البلاد الأخرى ، فعندئذ لا يجوز تسجيلها إلا بناء على طلب مالكها الأصلي حماية لها من الاعتداء عليها وصيانة لملكيات الآخرين ذات الشهرة العالمية ، وأن تقدير اكتساب العلامة التجارية الأجنبية الشهرة العالمية التي تجاوز حدود بلدها الأصلي فهي من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كانت أسبابها سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة على المستندات المقدمة لها أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على ما أوردته بأسباب حكمها من أنه (( ... ، وكان البين للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى وتقريري الخبير المتخصص في الملكية الفكرية والعلامات التجارية المنتدب امام محكمة اول درجه انه رغم وجود تشابه بين العلامات التجارية والاسم للمستأنفة والاسم التجاري للمستأنف ضدها في الجزء الرئيسي المكون لاسم العلامات التجارية ، إلا أنه نظرًا لاختلاف الفئة المستهدفة من المتعاملين (حيث تقدم المدعية خدمات المقهى ، بينما تقدم المدعى عليها خدمات الحانة والملهى )، فإن احتمالية حدوث التباس أو خلط لدى جمهور المستهلكين العاديين قد تكون ضعيفة ، بما مؤداه وحملا على ما ورد بتقرير الخبير عدم وجود تشابه مضلل بين الاسمين التجاريين لكلا الطرفين وأن المتعاملين والمخاطبين بهما يمكنه التمييز بينهما ، عدم امكانية انخداع جمهور المتعاملين والمستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتهم على التمييز بينهما لاختلاف الفئة المستهدفة من المتعاملين ( حيث تقدم المستأنفة خدمات المقهى ، بينما تقدم المستأنف ضدها خدمات الحانة والملهى ، بما لا يمكن معه الجزم بالاعتداء على حقوق وملكيه المستأنفة لاسمها وعلامتها التجارية أو الاعتداء على حقوقها المعنوية المرتبطة بالعلامة التجارية ، بما حاصله أن المستأنف ضدها في قناعة هذه المحكمة تقوم باستحدام الاسم التجاري المسجل لها ولم يثبت قيامها بالتقليد أو الاستخدام للعلامة المملوكة للمستأنفة بما من شأنه تضليل أو خداع جمهور المتعاملين داخل دوله الإمارات لاختلاف الفئه المستهدفة لكلا منهما على ما اثبته تقرير الخبير المختص على النحو المار بيانه ، ولما كان هذا هو ما خلص إليه الحكم المستأنف فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير سند صحيح بما تنتهى معه المحكمة إلى رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وبما لا يتعارض مع أسباب هذه المحكمة.)) ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومتفقا وتطبيق صحيح القانون وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ولا يغير من ذلك ما قررته الطاعنة بوجه نعيها من أن نشاط المطعون ضدها هو مطعم وليس حانة وملهى وفقًا للثابت برخصتها الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة وبالتالي الفئة المستهدفة في كلاهما واحدة ، إذ العبرة هي بحقيقة الواقع بالنسبة للنشاط الذي تمارسه المطعون ضدها وليس بما هو ثابت برخصتها وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى من خلال بحثه الفني ، فضلا عن أن الأخير أثبت في تقريره عدم وجود تشابه مضلل بين الإسمين التجاريين لكل من الطاعنة والمطعون ضدها ، وأن المتعاملين والمخاطبين يمكنهم التمييز بينهما ، عدم إمكانية انخداع جمهور المتعاملين والمستهلكين العاديين بهما وقدرتهم على التمييز بينهما ، وبالتالي يكون النعي عليه بما سلف في الطعن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقدير الخبراء المنتدبين فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، فيكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق