الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 310 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 310 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ن. م.
إ. ف. ب. م. د. م. س.

مطعون ضده:
س. ج.
ت. ج.
ه. . م.
ر. س. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1934 استئناف تجاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكمِ المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى "ريزنغ ستار م.د.م.س" أقامت على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير الدعوى رقم 1496لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ80/1,112,770 درهماً ثمن الخاتم موضوع التداعي والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ومبلغ 100,000 درهم على سبيل التعويض عَمَّا لحق بها من أضرار بسبب سوء نيتهم.وقالت بياناً لذلك إنها بتاريخ 5-2-2024 اشترت من الشركة الطاعنة الأولى -متمثلة في مديرها الطاعن الثاني- خاتم ألماس بموجب الفاتورة رقم P/2024/ 19 التي تضمنت على إقرار من البائع بأن الألماس خال من النزاعات وفقاً للضمانات الشخصية والكتابية، وسلم لها الطاعنان جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكية الطاعنة الأولى للخاتم، فقامت بسداد مبلغ 90/303,000 دولار أمريكي لحساب الطاعنة الأولى قيمة الخاتم، ومن ثم انتقلت إليها الملكية الخالصة للخاتم، إلا أنها فوجئت باستدعائها من قِبل الشرطة والنيابة العامة للتحقيق معها بشأن نزاع قضائي بين باقي المطعون ضدهم والطاعنين حول ملكية الخاتم، وقُيّد النزاع برقم 2708 لسنة 2024 جزاء دبي وصدر فيه قراراً بتسليم الخاتم وتحريزه وإيداعه خزينة النيابة العامة، مِمَّا ألحق بها أضراراً حال كونها اشترته دون توقع وجود نزاعات عليه، فكانت الدعوى.نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 17 أكتوبر 2024 بفسخِ اتفاقية البيع والفاتورة الضريبية المؤرخة 5-2-2024 المُبّرَمة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 90/303,000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بمبلغ 80/1,112,770 درهماً إماراتياً إلى المطعون ضدها الأولى، وبأن يؤديا إلى الأخيرة مبلغ 100,000 درهم على سبيل التعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد.استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1934لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 2109 لسنة 2024 تجاري، ضَمَّت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 13 فبراير 2025 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-3-2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما يَنعاه الطاعنان بأسبابِ الطعن الأربعة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الثاني تمسك بالدفع بعدم توافر الصفة في حقه وعدم قبول الدعوى في مواجهته، ودَلَّل على ذلك بأن الشركة الطاعنة الأولى هي شركة لها شخصيتها الاعتبارية ولها ذمتها المالية المستقلة، ومن ثم تكون هي المُلزمة بأي عمل أو تصرف يصدر عنها، وأن مجرد تمثيله لها بصفتهِ مديراً لها لا يعني توافر الصفة في حقهِ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المُبدى منه تأسيساً على ما استند إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى الذي أورد في متنهِ بغير حق أن الطاعن الثاني استخدم التغرير والتدليس على الشركة المطعون ضدها الأولى حال إبرام التعاقد معها بصفتهِ مديراً للشركة الطاعنة الأولى بأن أخفى عمداً إبلاغها بأن الخاتم المبيع ليس ملكاً للشركة الطاعنة الأولى ملكية خالصة، وأنهما لم يسددا قيمة الخاتم محل التداعي، وجاء ما أورده الخبير واستند إليه الحكم بالمخالفةِ للثابت بتحقيقات القضية الجزائية أمام الشرطة والنيابة العامة أن الطاعنة الأولى قد أقرضت المطعون ضده الثاني مبلغاً من المال يوازي قيمة الخاتم بضمان الخاتم محل التداعي وأنه فشل في سداد القرض، ومن ثم تكون ملكيته قد آلت إليها وفقاً للقانون وأعراف تجارة بيع الألماس إذ إن من يمتلك الأوراق الثبوتية للقطعة يُعتبر المالك لها، وانتهى الحكم إلى فسخ الاتفاقية وإعادة الحال لما كان عليه دون إلزام المطعون ضدها الأولى برد الخاتم للشركة الطاعنة الأولى فضلاً عن إلزامهما بالمبالغ المقضي بها بالمخالفة للقانون بأسباب لا تصلح رداً على دفاعهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النَعي في غير محله- ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء محكمة التمييز أن مُفاد نص المادتين 511، 514 من قانون المعاملات المدنية أنه من أثارِ عقد البيع التزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه إلى المشترى مجرداً من كل حق آخر، فإذا استحال تنفيذ هذا الالتزام فإنه يحق للمشتري طلب فسخه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد تطبيقاً لما تقضي به المادة 274 من ذات القانون، وأن البائع يضمن التعرض الصادر من الغير للمشتري، وهذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد مسجلاً متى توافرت شروطه بأن يدعي الغير بأن له حقاً على المبيع كله أو بعضه ويرفع بهذا الحق دعوى على المشتري، والمقصود بتحقق ضمان التعرض من الغير أن يُنَفِّذ البائع التزامه في هذا الخصوص تنفيذاً عينياً بأن يتولى دفع ادعاء المتعرض الذي رفع دعواه بهذا الحق، حتى يحمله على الكف عن تعرضه والنزول عن ادعائه أو يحصل على حكم قضائي برفض هذا الادعاء، وبذلك يكون قد نفذ التزامه بضمان التعرض الصادر من الغير تنفيذاً عينياً على نحو ما سلف بيانه، فإذا عجز البائع عن التنفيذ العيني بأن فاز الغير بإثبات ما يدعيه وقضى له بالحق المدعي به فان البائع يضحى ضامناً بعد ذلك لاستحقاق المبيع، ويجب عليه أن يُنَفِّذ التزامه بالضمان عن طريق تعويض المشتري، متى طلب ذلك بالطريق الذي رسمه القانون -عما أصابه من ضرر باستحقاق المبيع في يده طبقاً للقواعد المقرَّرة لضمان الاستحقاق المنصوص عليها في المادتين 536، 540 من قانون المعاملات المدنية، بحسبان أن المشتري في رجوعهِ بالضمان على البائع إنما يطلب منه تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع، فإذا استحق المبيع واستحال بذلك التنفيذ العيني للالتزام بضمان عدم التعرض، فلا يبقى أمام المشتري إلا أن يطلب من المحكمة القضاء له بالتعويض في دعوى ضمان الاستحقاق والرجوع على البائع بالثمن أو فسخ عقد البيع، وهو أمر متميز ولاحق على دعوى ضمان البائع لتعرض الغير، وأن من المقرر أيضاًأن التغرير هو أن يُخضِع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها، كما أنه من المقرر كذلك أن فهم واقع الدعوى، وتفسير العقود وفهم فحواها بما هو أوفى بمقصود عاقديها، وثبوت أو نفي التغرير، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه مِمَّا تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ، وأن من المقرر أيضاً أنه إذا أخَّل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسؤولاً عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، وأن استخلاص مسئولية المدير في هذه الحالة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق.وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية -سواء كانت عقدية أم تقصيرية- والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما ونفي ذلك من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولا يُقضَى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان الثلاثة.وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحرَّرات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وأن الخبير المُنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبهِ وفي حدود المأمورية المُكلف بها، وأنه ليس ملزماً بأداءِ مأموريته على وجهِ معين، وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبهِ، وأن يستقى معلوماته من أي أوراق تقدم له من الخصوم، باعتبار أن عمله في النهاية هو مِمَّا يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهى غير ملزمة من بعد بتَتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحُجَجِهم كافةً والرد استقلالاً على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المُسقط لأقوال وحجج الخصوم، وطالما كان حكمها يقوم على أسبابٍ سائغةٍ تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائِه على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى ومن الواقع فيها وما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في الجنحة رقم 2708 لسنة 2024 جنح مركز شرطة المرقبات أن الخاتم المَبيع تعود ملكيته إلى المطعون ضده الرابع، وصدر قرار من النيابة بضبط الخاتم وإيداعه بخزينتها بعد إتهام الأخير للمطعون ضده الثالث بتبديده، ورتب الحكم على ذلك أن الشركة الطاعنة الأولى ومديرها الطاعن الثاني قد أدخلا التدليس والتغرير على الشركة المطعون ضدها الأولى حال إبرامهما لاتفاقية بيع الخاتم بأن لم يبلغاها بوجود منازعة قضائية بشأنه، فضلاً عن علمهما بعدم عائدية الخاتم لهما إذ لم يقدما أي مستند يفيد سدادهما لقيمته، لا سيما أنهما تعهدا بالفاتورة محل الاتفاقية بخلو الخاتم المبيع من أي منازعات، وخَلُص الحكم إلى أن القرار الصادر من النيابة يُعتبر تعرضاً من الغير للخاتم المبيع من شأنه نزعه من يد الشركة المطعون ضدها الأولى -المشتري- وأن الطاعنان هما المسؤولان عن ضمان ذلك المبيع التزاماً أبدياً، وانتهى الحكم بقضائهِ إلى فسخِ الاتفاقية وإعادة الحال لما كان عليه وبإلزام الطاعنين بمبلغ التعويض المقضي به بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ولا يعدو ما يثيره الطاعنان أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق