الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 309 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 /6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 309 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. س. ع. ب. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ا. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1096 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده مصرف الإمارات الإسلامي مساهمة عامة أقام على الطاعن محمد سيف عبد الله بيات المحيربى الدعوى رقم 198 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1,550,972 درهما، مع الفائدة القانونية بواقع 9% وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وقال بيانا لذلك إن الطاعن تحصل منه على تمويل أسهم بطريق المرابحة حيث باع له الأسهم بعد شرائها بمبلغ إجمالي 1,142,858 درهم، وأن مدة التمويل 120 شهرا بمعدل ربح سنوي 8,20% وقيمة القسط الشهري 11,067 درهم، وقد تخلَّف الطاعن عن الوفاء بتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه تعاقدا ولم يلتزم بسداد أقساط ثمن البيع المستحقَّة عليه شهريا لصالح المطعون ضده في مواعيدها المحدَّدة، الأمر الذي ترتَّب عليه استحقاق المصرف لكافة أقساط المديونية دفعة واحدة، فأنذره بالسداد، ولكن دون جدوى فكانت الدعوى . وجه الطاعن طلبا عارضا للحكم بإلزام المصرف المطعون ضده بتقديم المستندات الأتية: 1- عقد البيع المحرر بين المالك الأصلي للأسهم وبين المصرف مبين فيه عدد الأسهم وقيمه السهم واسم المالك الأصلي لهذه الأسهم2- المستند الذي يفيد انتقال حيازة الأسهم محل المطالبة بالدعوى الأصلية منه إلى المصرف3- المستند الذي يفيد الاتفاق بين الطرفين على نوع الأسهم المباعة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه، حكمت بتاريخ 30-5-2024 برفض الطلب العارض و في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المصرف المطعون ضده مبلغ 155.972 درهما، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 25-3-2023 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ 4-6-2024 تم تصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم في قيمة المبلغ المقضي به بجعله مبلغ 1,550,972 درهما بدلا من مبلغ 155.972 درهما مع تصحيح ما يقابله بأسباب الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1096 لسنة 2024 تجاري، وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 12-2-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن (المدعي عليه ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 12-3-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المصرف المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة اسباب الأول منها من ثلاثة أوجه والثاني والثالث كل من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه كان يتعين عليه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم حصول المصرف المطعون ضده على الضمانات الكافية وفق نص الفِقرة الثانية من المادة 121 مكررا من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2022 والذي تم العمل به من تاريخ 2-1-2023 وهو القانون الأصلح في الدعوى الماثلة وينطبق عليها للعمل به قبل تاريخ رفعها، وكانت الضمانات التي حصل عليها المصرف هي الراتب، ومكافأة نهاية الخدمة، وشيك ضمان، وجميعها ليست كافية لتغطية التعثر أو السداد أو الحجز والتنفيذ عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في أحكام القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين، إلا إذا وجد نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أُبرمت قبل العمل بأحكامه ومن المقرر أيضا أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبين بوجه النعي على ما خلص إليه من أن الثابت من أوراق الدعوى أن جميع التسهيلات المصرفية محل المطالبة سابقة على تاريخ العمل بالمادة 121 مكررا من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، ومن ثم لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وعليه فلا محل لتطبيق القانون المذكور على التعاملات المصرفية موضوع الدعوى كونها سابقة على تاريخ العمل به، وكان النص به على عدم قبول الطلب أو الدعوى إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل لا يُطبق على العقد المذكور الذي أُبرم قبل صدوره، ولا يجوز للطاعن التحدي بما ورد فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
 وحيث ينعي الطاعن بباقي أسباب واوجه الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه أنكر حصول مرابحة بينه وبين المصرف المطعون ضده، وأنه لم يشتر منه أسهم سواء بشخصه أو عن طريق وسيط تابع له، وأن الخبير المنتدب في الدعوى خلص إلى وجود علاقة عقدية مصرفية بين الطرفين تمثلت بحصوله على تمويل بنظام المرابحة بموجب عقد بيع مرابحة أسهم بتاريخ 23-1-2013 المبرم بينهما وأن البائع عَيَّن المشتري كوكيله المعلن لشراء الأسهم عبر الوسيط شركة الإمارات الإسلامية للوساطة نيابة عن البائع وفقا لاتفاقية الوكالة، وأنه اشترى عبر الوسيط أسهم سدد المصرف المطعون ضده ثمنها إلى الوسيط، هذا الي أن البين من عقد الوكالة المشار إليه خلوه من أي بيانات يتعين توافرها لتعيين وكيل في شراء الأسهم، بما يدل على عدم تعيين الطاعن وكيلاً عن المصرف المطعون ضده في شراء الأسهم عبر الوسيط مما يستحيل معه تنفيذ ما ذكر بعقد المرابحة من أن يشتري الطاعن الأسهم بصفته وكيلا عن المصرف المطعون ضده ، هذا الي ان الحكم المطعون فيه قرر بشرائه الأسهم من الوسيط من خلال الأمر الهاتفي وأن المصرف المطعون ضده -البائع- قام مباشرة بدفع ثمن البيع للوسيط، واستخلص من ذلك قيام المصرف المطعون ضده بتنفيذ التزاماته، رغم خلو الأوراق مما يثبت تخويل الأخير صلاحية التعامل مع الوسيط لا سيما أن الوكالة المدعى بها خالية من البيانات، كما خلت الأوراق مما يثبت قيام المصرف المطعون ضده بدفع ثمن المبيع إلى الوسيط، كما إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم شراء أية أسهم من المصرف المطعون ضده أو من الوسيط، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر المصرف المطعون ضده قد نفذ التزاماته استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبرة باستخدامه التمويل بأن اشترى من الوسيط عدد 258,450 سهما ثم باعها، وذلك وفقا لرساله الوسيط (الإمارات الإسلامية للوساطة) المؤرخة 20-11-2024، في حين أن هذه الرسالة لا تدل مطلقا على انتقال ملكية أسهم لصالحه، كما أنها لا تعد مستند رسمي وصادرة ممن ليس له صفة في الدعوى، بما لا يجوز معه التعويل عليها كدليل على انتقال ملكية أسهم لصالحه ، هذا فضلا ان الحكم المطعون فيه قد خلا من الدلالة على إتمام البيع، وأنه تمسك بدفاع جوهري مؤداه عدم تملك البائع للمبيع قبل بيعه للمشتري لصحة المرابحة عملا بنص المادة 148 من قانون المعاملات المدنية، وأن المحكمة قد كلفت الخبرة ببيان ما إذا كـانت ملكيـة الأسـهم المبيعـة موضوع عقـد المرابحـة قـد انتقلت إلى المصـرف المطعون ضده قبـل بيعهـا للطاعن من عـدمه وبيان دليل ذلك، ولم يقدم المصرف المطعون ضده هذا المستند بقالة إن الوسيط هو الحائز للمبيع وأن الطاعن وكيلا عن المصرف في الشراء، كما إن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة احتسب مبالغ سبق سدادها، ذلك أن الثابت بكشف حساب التمويل أنه بتاريخ 23-1-2013 -تاريخ عقد المرابحة- كان مدينا للمصرف المطعون ضده بمبلغ التمويل 1.142.858 درهما، وبتاريخ 27-1-2013 أصبح دائنا للمصرف المطعون ضده بذات المبلغ، ومنذ ذلك التاريخ لم يرد أي تصرف منه على ذلك المبلغ، مما يدل على أن أصل مبلغ التمويل لايزال تحت يد المصرف المطعون ضده وفق البين من كشف الحساب المقدم من الأخير ، وفي ضوء إن الحكم المطعون فيه رفض دفعه ببطلان الاتفاق على البيع بالمرابحة لعدم الاتفاق على نوع المبيع أو عدده أو قيمته، وخلو عرض الاستثمار ورسالة التأهل المؤرخين 15-1-2013 وعقد المرابحة المؤرخ 23-1-2013 من تعيين محل العقد والمبيع تعيينا نافيا للجهالة أو بيان أوصافه من حيث النوع والعدد والقيمة، ورغم عدم وجود ملحق للعقد الأخير مبين به نوع المعقود عليه أو عدده أو قيمت ، فيكون الاتفاق على البيع بالمرابحة قد جاء باطلا لعدم تعيين ووصف المبيع تعيينا نافيا للجهالة في عقد البيع أو أي من ملحقاته ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مُفاد نص المادتين 113، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، ومن المقرر أيضا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وأنها غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحُجج الخصوم . وأنه من المقررايضا وفقا لنص المادة (506) من قانون المعاملات المدنية، أن عقد البيع بالمرابحة هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن، وأنه يجوز إذا كان رأسمال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددا، ويشترط لصحته أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوما إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملا الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهما وكما يشترط لصحته عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن ونظرا لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري -طالب المرابحة- عقد بيع المرابحة ومن المقرر كذلك أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه . وأنه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما قد يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف من قيود أن يقيم الدليل على وجه الخطأ فيها لأنه يدعي خلاف الأصل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المنتدبة فيها من أنه توجد علاقة تعاقدية بين الطاعن والمصرف المطعون ضده تمثلت في حصول الطاعن على تمويل بنظام المرابحة (أسهم) بموجب عقد بيع مرابحة أسهم بتاريخ 23-1-2013 المبرم بين المصرف المطعون ضده -كبائع- والطاعن -كمشتري- وأن المصرف المطعون ضده قد عَيَّن الطاعن كوكيله المعلن لشراء الأسهم عبر شركة الإمارات الإسلامية للوساطة المالية -الوسيط- وتم إبرام البيع بثمن إجمالي 2,003,039 درهما شاملا الأسهم وعمولة الشراء وفقا لاتفاقية الوكالة المذيلة بتوقيع الطاعن، وأن الأخير وعد بشراء الأسهم من المصرف المطعون ضده ، ثم اشترى الأسهم بموجب الأمر الهاتفي نيابة عن المصرف المطعون ضده من خلال الوسيط ودفع المصرف المطعون ضده مباشرة ثمن الأسهم للوسيط، وأن الأمر الهاتفي يعني أمر شراء الأسهم -التعليمات الممنوحة للوسيط من قبل الطاعن والمثبت به نوع وعدد الأسهم التي تم شراؤها بواسطة الوكيل الطاعن- بصفته وكيل معلن للمصرف المطعون ضده وأن الوسيط أرسل كشف الحساب مباشرة إلى الطاعن والذي بدوره قدمه للمصرف المطعون ضده، ومن ثم فقد ثبت قيام المصرف المطعون ضده بتنفيذ التزاماته الواردة في اتفاقية المرابحة سند الدعوى والموقعة بين الطرفين، وأنه قام بشراء الأسهم المتفق عليها بينه وبين الطاعن، وأنه بشأن المبالغ المستحقة للمصرف المطعون ضده فقد اطرح الحكم تقرير الخبير التكميلي المنتدب أمام محكمة الاستئناف لعدم احتسابه الأقساط المستحقة على الطاعن حتى تاريخ رفع الدعوى وأخذ بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة والذي صفى الحساب بين الطرفين بطريقة صحيحة وانتهى إلى استحقاق المصرف المطعون ضده لمبلغ 1,550,972 درهما يمثل قيمة الأقساط المستحقة على الطاعن حتى تاريخ 26-4-2023 وفقا لما تم الاتفاق عليه بعقد المرابحة الموقعة بين الطرفين، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق