بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 308 لسنة2025 طعن تجاري
ش. ا. ا. ا. ش. ا. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ا. خ. ا.
ا. ا. ل. ش. ذ. م. م. . و. م. ا. خ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/699 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 11-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 3729 لسنة 2021 تنفيذ تجاري، لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها قبل المطعون ضدها الأولى في الدعوى رقم 2502 لسنة 2020 تجاري جزئي. وبتاريخ 28-11-2024 تقدمت الطاعنة بطلب الى السيد قاضي التنفيذ لإضافة مدير الرخصة التجارية للمنفذ ضدها، وبتاريخ 29-11-2024 أصدر قاضى التنفيذ قراره (رفض اضافة المدير كطرف - غير ملزم). استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف 699 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 11-2-2025. قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 10-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما دفع فيها بعدم جواز الطعن لوروده على إجراء من إجراءات التنفيذ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً،
وحيث إن مفاد نص المادتين (179) و(181) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي، والمادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو انقضي ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها علي النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الاشارة و لو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البّين من الأوراق ان الطاعنة قامت برفع الطعن الراهن الكترونيا بتاريخ 10-3- 2025 دون سداد التأمين والرسوم المستحقة عليه وتم اخطارها بالسداد بتاريخ 11-3-2025 إلا أنها لم تسدد الرسوم والتأمين إلا في يوم 16-3- 2025 أي بعد مرور المهلة المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاخطار بالسداد رغم أن اليوم الأخير لسداد الرسوم والتأمين هو يوم الجمعة الموافق 14-3- 2025 وإذ قامت الطاعنة بسداد الرسوم والتأمين بتاريخ 16-3- 2025 أي في تاريخ لاحق علي الأجل الممنوح لها قانونا عملاً بأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الذكر فإن الطعن يكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق