الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 306 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 306 ، 307 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ر. س.
س. ر. ك. س.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2223 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع نين وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن فى الطعن الثانى أقام على المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فيه الدعوى رقم 66 لسنة 2023 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية وأدخل فيها باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم - بحسب طلباته الختامية - بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 5,185231.71 درهماً المستحق بالزيادة عن قيمة السند الإذنى محل أمر الأداء رقم 6249 لسنة 2021 والدعوى رقم 857 لسنة 2022 تنفيذ تجارى وإلزامهم عدا الأولى بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 45,185231.71 درهماً ؛ تأسيساً على أنه بتاريخ 29/10/2019 منح المطعون ضدها الرابعة فى ذات الطعن ـــ بكفالة باقى المطعون ضدهم عدا الأولى ـــ تسهيلاتٍ ائتمانية بمبلغ أربعين مليون درهم وبتاريخ 11/4/2021 تم تحويلها إلى المطعون ضدها الأولى بكفالة باقى المطعون ضدهم عدا الرابعة ، وإذ امتنعوا عن سداد ما ترصد فى ذماتهم فقد أقام الدعوى . دفع المطعون ضدهم من الأولى إلى الرابعة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعويين رقمى 6249 لسنة 2021 ، 501 لسنة 2022 أمر أداء . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2024 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعويين المشار إليهما وبإلزام المطعون ضدهم عدا الأولى والرابعة فى الطعن الثانى بأن يؤدوا إلى الطاعن فيه مبلغ 28,065287.51 درهماً . استأنف البنك الحكم برقم 2196 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفه الطاعنان فى الطعن الأول برقم 2223 لسنة 2024 تجارى . ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 12/2/2025 ـــ فى غرفة مشورة ـــ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى الطعن الأول فى هذا الحكم بالتمييز برقم 306 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 13/3/2025 طلبا فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن . كما طعن فيه الطاعن فى الطعن الثانى برقم 307 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 12/3/2025 طلب فى ختامها الحكم له بطلباته ، وقدم المطعون ضدهم من الأول إلى الرابعة مذكرة طلبوا فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
أولاً : الطعن رقم 306 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسبابٍ ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأن البنك المطعون ضده منح التسهيلات موضوع التداعى للمطعون ضدها الرابعة فى الطعن الثانى " شركة كفاف للتجارة العامة " بكفالتهما فى حدود أربعين مليون درهم عن طريق عقدي مرابحة أولهما بمبلغ 15 مليون درهم وثانيهما بمبلغ 25 مليون درهم ، وأن كفالتهما للدين المطالب به انتهت بتحويل عقد التسهيلات المالية إلى المطعون ضدها الأولى فى الطعن الثانى " شركة تيسير نتوركس " بتاريخ 11/4/2019 ، كما دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 65 لسنة 2023 تجارى مصارف الذى ألزمهما والمطعون ضدها الرابعة فى الطعن الثانى بأداء مبلغ 17,119734.20 درهماً المترصد عن التسهيلات موضوع النزاع الراهن وتم إلغاؤه بالحكم رقم 1727 لسنة 2023 استئناف تجارى وتأيد بقرارٍ من محكمة التمييز فى الطعن رقم 1686 لسنة 2023 تجارى التى قضت بحكمٍ حاز قوة الأمر المقضى بانقضاء كفالتهما لتحويل الدين إلى مدينٍ آخر ، وأن البنك عاود مطالبتهما بالدين المترصد عن ذات التسهيلات بالمخالفة لحجية حكم محكمة التمييز ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بأداء المبلغ المقضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تفيده المادتان 1056 ، 1099 من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة تعنى ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه ، وتنتهي الكفالة بزوال العقد الذي وجب به الحق على المكفول ، واستخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها . ومن المقرر - أيضاً - أن النص في المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن " تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " مفاده أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيًا هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكرارًا للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقرّه فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوفرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعنين أنه بموجب عقدى كفالة مؤرخين 5/5/2021 كفل الطاعنان التسهيلات الائتمانية التى حولها البنك المطعون ضده بتاريخ 11/4/2019 من المطعون ضدها الرابعة فى الطعن الثانى " شركة كفاف للتجارة العامة " إلى المطعون ضدها الأولى فيه " شركة تيسير نتوركس " ، وكان الثابت بالأوراق أن قرار محكمة التمييز المحاج به الصادر فى الطعن رقم 1686 لسنة 2023 تجارى فى الدعوى المرردة بين ذات الخصوم قد فصل فى مسألة قوامها انقضاء كفالة الطاعنيّن المؤرخة 14/4/2016 بنقل الدين إلى مدينٍ آخر ، ومن ثم فإنه لا يحوز حجية بشأن عقدى كفالتهما للمدين الجديد فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية موضوع الطعن الراهن ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها إلى ثبوت كفالة كلٍ من الطاعنيّن ـــ فى حدود مبلغ أربعين مليون درهم ـــ للدين محل التسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها الرابعة فى الطعن الثانى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنّين الوارد بأسباب الطعن والذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهى إليها ، ومن ثم لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
ثانياً : الطعن رقم 307 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسبابٍ ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يبحث طلباته الختامية بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 5,185231.71 درهماً المستحق بالزيادة عن قيمة السند الإذنى محل أمر الأداء رقم 6249 لسنة 2021 وإلزامهم عدا الأولى بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 45,185231.71 درهماً ، و قضى فى الطلبات التى تم العدول عنها بعدم جواز نظر الدعوى قِبل المطعون ضدها الأولى لسابقة الفصل فيها بموجب أمر الأداء المشار إليه ، رغم أن موضوع الأمر هو مطالبة الشركة المذكورة بقيمة التسهيلات البنكية حال أن موضوع الدعوى الراهنة وفق الطلبات المعدلة يتعلق بطلب إلزامها ب قيمة الفوائد المستحقة عن التأخير فى سداد قيمة التسهيلات الائتمانية ولم تكن محلاً لأمر الأداء المذكور ، والتفت عن طلب إعادة الدعوى إلى الخبير لبحث المديونية وفقاً للطلبات الختامية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم ، وأن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه الخصم إليها في صيغةٍ صريحةٍ جازمةٍ ابتغاء صدور حكمٍ أو قرارٍ في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ، والعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى . ولا يجوز للمحكمة الخروج عن نطاق الطلبات المقدمة في الدعوى أو أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أن تقضي بأكثر مما طلبوه ولو كان أثرًا من آثار الطلب المطروح عليها ، وهي تتقيد بالطلبات الختامية في الدعوى .كما أنه من المقرر - أيضًا - أنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ، أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها، وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة ، فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها ، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للبنك الطاعن تمثلت فى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 5,185231.71 درهماً المستحق بالزيادة عن قيمة السند الإذنى محل أمر الأداء رقم 6249 لسنة 2021 وملف التنفيذ رقم 857 لسنة 2022 تجارى وإلزامهم عدا الأولى بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 45,185231.71 درهماً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد فى مدوناته الطلبات الختامية للطاعن قد أعرض عن بحثها وفصل فى الدعوى على ضوء الطلبات السابقة عليها ، فإنه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة عليه فى الدعوى مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة 
أولاً : فى الطعن رقم 306 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنّين المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين . 
ثانياً : فى الطعن رقم 307 لسنة 2025 تجارى : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق