بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 305 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. س. س. ا. ا.
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا.
ب. أ. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2336 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 149 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 98/1,589,676 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب استمارة طلب قرض شخصي مؤرخة 26-4-2017 أُدمجت فيه مديونيات سابقة، تحصل الطاعن منه على قرضين أولهما بمبلغ 1.340.000 درهم، وثانيهما بمبلغ 41.800 درهم، على أن يتم سدادهما على أقساط شهرية، إلا أنه تقاعس عن سداد الأقساط المستحقة فترصد في ذمته المبلغ المطالب به، ثم كانت الدعوى. أدخل الطاعن الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً فيها بطلب إلزامها بتقديم تقرير بشأن حالته المالية وكافة المستندات المتعلقة بتاريخ بداية القرض محل النزاع وأسس منحه، ثم ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً قدم تقريره، وبتاريخ 14-11-2024 حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده الأول مبلغ 79/ 1,575,440 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 15-2-2024 وحتى تمام السداد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2336 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-2-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن.
وحيث انه لما وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلُص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن سائر الأوراق إلى أن العلاقة التي ربطت البنك المطعون ضده الأول بالطاعن هي عقد قرض شخصي منح البنك بموجبه للأخير مبلغ 1.395.000 درهم بموجب استمارة طلب قرض لدمج المديونيات القائمة مذيلة بتوقيعه، على أن يتم السداد على أقساط، وأقر الطاعن فيها بأن اتفاقية إعادة الجدولة ملزمة بسداد القرض المعاد جدولته بما في ذلك الرصيد المرحل لتاريخ استحقاق القرض، إلا أنه لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها وتوقف عن السداد في تاريخ 28-2-2018 مما ترصد في ذمته المبلغ الذي انتهى إليه الخبير طبقاً لكشوف حساب البنك، وأن دفاع الطاعن الذي جرى على أن توقيعه على استمارة طلب القرض كان وليد إكراه هو دفاع مرسل لم يقترن بدليل عليه، ورتب الحكم على ذلك إلزامه بالمبلغ المقضي به، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه من حجج مخالفة، ولا على الحكم إن لم يرد بأسباب خاصة على ما أبداه الطاعن من اعتراضات على تقرير الخبير طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن استمارة القرض المطالب بقيمته مصطنعة عليه، إذ إن ذلك لا يعد طعناً منه بالتزوير على هذه الاستمارة، وبالتالي فإن ما يثيره في هذا الخصوص ليس دفاعاً جوهرياً ولا على الحكم إن التفت عنه. وكان لا إلزام على الخبير بالانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده الأول أو أن يؤدي مهمته على الوجه الذي يروق للطاعن وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب لها طالما أن عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع. ولا يجدي الطاعن ما ذهب إليه من أن البنك المطعون ضده الأول لم يحصل منه على ضمانات كافية وقت إبرام عقد القرض محل النزاع أو أنه كان معسراً آنذاك، طالما أنه لم يصدر حكم بشهر إعساره وكان الثابت من الأوراق أن ذلك العقد قد أبُرِمَ بتاريخ 26-4-2017 أي قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، المعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023، فلا تسري عليه أحكام المادة 121 مكرراً منه فيما تضمنته من عدم قبول الدعوى إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق