الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 304 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 /6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 304 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ع. د. ا.

مطعون ضده:
س. خ. م. خ. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1338 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن كريم عبد الأمير داغر البيضاني أقام على المطعون ضده سيف خليفة محمد المويجعي الشامسي ( واخرغير مختصم في الطعن ) بنك دبي الإسلامي الدعوى رقم 1024 لسنة 2022 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ مقداره 720.000 درهم قيمة الشيك ومبلغ 280.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، والفائدة التأخيرية بواقع 9% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 5-2-2022 وحتى السداد التام، وقال بيانًا لذلك إن المدعي عليه أصدر لمصلحته الشيك المؤرخ 5-2-2022 بمبلغ 720.000 درهم المسحوب على حسابه لدى بنك دبي الإسلامي وفاءً لمديونية عليه، وفي التاريخ المذكور تقدم إلى البنك لصرف قيمته إلا أنه احتفظ بالشيك حتى تاريخ 11-2-2022 ثم أعاده إليه مرفقًا به إشعار ارتجاع بسبب وقف الدفع، وراجعه أكثر من مرة لمعرفة سبب وقف الدفع ولكن دون جدوى فأنذره رسميًا بأن تصرفه سالف البيان مخالف للقانون، فرد البنك على ذلك الإنذار بأن وقف الدفع كان تنفيذًا لطلب ساحب الشيك واستنادًا إلى الشهادة الرسمية الصادرة من القيادة العامة لشرطة دبي بتاريخ 11-2-2022 التي تفيد الإبلاغ بفقد الشيك، وهو الأمر الذي يؤكد وجود شبهة تواطؤ بين المدعي عليه والبنك للإضرار به والمماطلة في صرف قيمة الشيك لحين تقديم الشهادة المذكورة، مما دعاه إلى إنذار البنك بمنازعته في المعارضة المقدمة من المدعي عليه وطلبه تجنيب قيمة الشيك وإمهال الأخير المدة القانونية المقررة في الفِقرة (2) من المادة 626 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي وفي حالة عدم اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في تلك الفِقرة، عدم الاعتداد بالمعارضة في صرف الشيك وخصم قيمته من حساب الأخير وتحويلها إلى حسابه، وإذ لم يقم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها، وامتنع والمدعي عليه عن سداد قيمة الشيك مما ألحق به أضرارًا، ولذا فقد أقام الدعوى، ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرًا مصرفيًا، ثم قرر إحالة الدعوى إلى المحكمة. وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 13-7-2023 بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 720.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8-11-2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1338 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 6-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه على هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1358 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 30-11-2023 أمرت المحكمة ( في غرفة المشورة) بعدم قبول الطعن، قدم المدعي عليه طلبًا قُيد برقم 104 لسنة 2024 للرجوع عن قرار محكمة التمييز سالف البيان، وبتاريخ 8-10-2024 قررت هيئة طلبات الرجوع قبول الطلب وإحالة الطعن إلى دائرة أُخرى لنظره من جديد والفصل فيه، ونفاذا لذلك احيل الطعن لتلك الدائرة للفصل فيه، وبتاريخ 27 نوفمبر 2024، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيسا علي ان الطاعن (المدعي عليه ) قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه سلم الشيك محل التداعي إلى المطعون ضده ( المدعي ) موقعًا منه على بياض للانتهاء من بعض الأمور في علاقة تجارية سابقة بينهما، وطلب ندب المختبر الجنائي لإثبات أن تاريخ التوقيع على الشيك كان في شهر أكتوبر 2019 وأن طباعة اسم المستفيد والتاريخ والمبلغ على الشيك تم في تاريخ لاحق بعيد، وذلك باعتباره وسيلته الوحيدة في الإثبات، وإذ كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، إلا أن ذلك لا يمنع الطاعن من إقامة الدليل على ما يدعيه خلافًا لهذا الأصل بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهى إلى عدم ثبوت منح المطعون ضده للطاعن أي قروض بقيمة المبلغ الثابت بالشيك أو بأي مبالغ أُخرى وعدم تقديمه لأي مستندات تثبت وجود التزامات مستحقة له قِبله بقيمة ذلك المبلغ، دون أن يورد أسبابًا سائغة لمخالفته لما ورد بتقرير الخبير والذي يعد من المسائل الفنية البحتة، وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن بندب المختبر الجنائي استنادا إلى تضارب أقواله بشأن الشيك إذ قرر بأنه لم يحرره وأنه كان من ضمن دفتر الشيكات الذي فُقد منه ثم عاد وقرر بأنه سلمه إلى المطعون ضده قبل عامين كضمان لاستئجار محل، كما أنه لم يطعن على الشيك بأي مطعن أمام المحكمة ، وإذ كانت تلك الأسباب لا تواجه هذا الطلب ولا تصلح ردًا عليه رغم أنه تضمن دفاعًا جوهريًا - لو صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق قد تكون منتجه للفصل في النزاع، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة ، ونفاذا لذلك تُدووِّل الاستئناف أمام محكمة الإحالة والتي قضت بتاريخ 12 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفضِ الدعوى ، طعن المدعي (كريم عبد الأمير داغر البيضاني ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 13- 3-2025بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم . 
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بالمسألةِ القانونية التي فَصل فيها الحكم الصادر في طلب الرجوع عن حكم التمييز المُقدم من المطعون ضده برقم 104 لسنة 2024 بشأن ندب المُختبر الجنائي، أو سماع الشهود لإثبات قيام المطعون ضده بتحرير الشيك قبل عامين على بياض كضمان لعمولة أحد الوسطاء العقاريين، هذا الي ان الحكم المطعون فيه لم يَتّبع الحكم الصادر في طلب الرجوع وقضى بتوجيه اليَمين المُتَمِّمة في الدعوى بالمخالفةِ للقانون لوجود دليل كامل في الدعوى، كما أنه لا يجوز توجيهها إذ إن موضوعها يتَعلق بواقعةِ مخالفة للنظام العام تُمَثِّل جريمة خيانة الأمانة في حقهِ -أي الطاعن- فضلاً عن استناد الحكم إلى تقرير الخبير المُنتَدب في الدعوى الذي انتهى إلى عدم وجود سبب للشيك محل التداعي مخالفاً بنتيجتهِ المقرَّر قانوناً بأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، والتفت الحكم عن طلبه بإعادة الدعوى إلى المرافعةِ لتحقيق دفاع جوهري بطلبِ سماع شهادة أحد الشهود لبيان صحة سبب تحرير الشيك، وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى بأسبابٍ لا تصلح رداً على دفاعهِ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص الفِقرة الأخيرة من المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أنه إذ نُقض الحكم وأُحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي فيها من جديد فإنه يَتَحَتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع عليها عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكم المطعون فيه، وهو ما لا يُعد فصلًا في مسألة قانونية، وبالتالي فإن لمحكمة الإحالة كامل السلطة في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أساس فهم جديد للواقع المطروح عليها تحصله من الأدلة المقدمة إليها وما عساه أن يُقدم منها بعد النقض والإحالة شريطة أن تبني قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من معينها الصحيح في الأوراق ، ومن المقرر أنه ولئن كان الأصل في الشيكِ أنه أداة وفاء لدين في ذمةِ الساحب للمُستفيد، وأن له سبب مشروع، إلا أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل، بأن الشيك ليس له سبب، أو أن له سبباً ولكنه غير مشروع، أو أنه مُتَحصل عليه بطرقٍ غير مشروعةٍ، أو أن سببه قد زال ولم يتحقق، أو أن المُستفيد قد أخَّل بالتزاماتهِ الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك، أو أنه شيك ضمان حرَّره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه، فإذا ثَبُت إنه أعُطي على سبيلِ الضمان، فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المُستفيد يكون معلقاً على شرط واقف يتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط، وهو إخلال الساحب بالتزامهِ الذي حرَّر الشيك ضماناً له ، ويقع على المُستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تَحقُق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك ومن المقرر أيضا إليه أنه ولئن كان الأصل أن الشيك ينطوي بذاتهِ على سببِ تحريره، وأن لم يُصرَح بالسببِ فيه، وأن على من يدعي خِلاف هذا الأصل الظاهر أن يُقيم الدليل على صحةِ ما يَدَعيه في هذا الخصوص، سواء بادعاءِ عدم وجود سبب للشيك، أو غير ذلك من الأسبابِ، إلا أنه إذا أبدى المُستفيد سبباً معيناً لإصدار الساحب للشيك، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه، فإن عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقهِ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته، أم أنه شيك ضمان، أو شيك مُتَحصَل عليه بطريق غير مشروع، هو من سلطةِ محكمة الموضوع وفق سلطاتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المُنتَدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمُطلَق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابهِ وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضائها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله ، وأن مُفاد نص المادة 105 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمَرسومِ بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن اليَمين المُتَمِّمة توجهها المحكمة من تلقاءِ نفسها لأي من الخصمين في الدعوى في محاولة منها لاستكمال اقتناعها وكي تستهدي بها عند الحكم في موضوع الدعوى ورغبة منها في تحري الحقيقة، وهو ما يخضع لتقديرها دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر كذلك ان اليَمين المُتَمِّمة ما هي إلا إجراء يَتخذه القاضي من تلقاءِ نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليلٍ كامل، والمقصود بالدليلِ الناقص هو الدليل الذي يَصلح للاحتجاج به في مواجهة الخصم ولكنه غير كاف لإثبات الوقعة المدعى بها، وهذه اليَمين غير حاسمة للنزاع، وليست حُجة مُلزمة للقاضي، بل له بعد توجيهها مُطلق الخيار في أن يقضي على أساسها، أو لا يعتد بها وفق ما يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، فاليَمين المُتَمِّمة توجهها المحكمة من تلقاءِ نفسها لأي من الخصمين في الدعوى، في محاولة منها لاستكمال اقتناعها إذا لم تكن الأدلة المُقدمة فيها كافية لتكوين قناعتها، ولمحكمة الموضوع سلطة إثبات أو نفي خلو الدعوى من دليل كامل، أو احتوائها على دليلٍ ناقص يستكمل باليَمين المُتَمِّمة، وذلك بما تستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها متى كان استخلاصها سائغا ، ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم، لأن فتح باب المرافعة في الدعوى هو من إطلاقاتها، ولا اتصال للخصوم بالدعوى بعد قفل باب المرافعة إلا بالقدرِ الذي تُصرح لهم به المحكمة . وأن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادةِ الشهود ليس حقاً للخصم يتَعين على المحكمة الاستجابة إليه، بل إن لها أن تلتفت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وأنه لا يجوز للطاعن التمسك بسبب للطعن لا يتعلق به، ولا يُقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه اطرحه طلب أو دفاع لم يُبد منه، وإنما أبداه غيره من الخصوم، طالما هو لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائِه على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى أن الطاعن لم يقدم أي مستند يثبت وجود سبب للشيك سواء معاملات أو التزامات مستحقة له في ذمة المطعون ضده، ومن ثم لا يستحق الطاعن المبلغ الوارد بالشيك، كما خَلُص الحكم بِما له من سلطة تقديرية في تحري حقيقة الواقع في الدعوى واستكمالاً منه للدليل الناقص بها إلى توجيه اليَمين المُتَمِّمة إلى المطعون ضده والذي حلفها، ورَتَب الحكم على كل ما سلف أن المطعون ضده حرّر قبل عامين الشيك محل التداعي دون تحديد مبلغ به وسلمه إلى الطاعن على سبيل الأمانة ليقوم بتسليمه إلى أحد الوسطاء العقاريين ضماناً لعمولة الأخير، إلا أنه احتفظ به ولم يرده للمطعون ضده، وانتهى بقضائهِ إلى رفض الدعوى تأسيساً على عدم إقامة الطاعن الدليل على صحةِ ما يَدَعيه وانتقال عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك إلى عاتقهِ بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ومن ثم لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز . وغير مقبول ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن إحالة الشيك إلى المختبر الجنائي أو سماع شهادة الشهود، إذ لا يجوز له التمسك بسبب للطعن لا يتعلق به، أو بدفاع لم يُبد منه، وإنما أبداه المطعون ضده، طالما هو لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . وبالتالي يكون الطعن برمته على غير أساس. 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق