بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 303 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ب. ك. ش.
مطعون ضده:
م. ا. ل. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2230 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1185 لسنة 2024 تجاري علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ746,709.25 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وبرد شيك الضمان رقم 002012 والمحرر بمبلغ 85953.52 درهم والمسحوب على بنك الفجيرة الوطني، ومبلغ 150000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا وعن احتباس المبلغ المترصد بذمتها، و بأحقيتها -المطعون ضدها- في عدم تسليم شهادة الضمان إلا بعد سداد مستحقاتها وعلي أن تكون هذه الشهادة عن الأعمال التي قامت بإنجازها. وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن مؤرخة 17-11-2022 أسندت المطعون ضدها إليها تنفيذ وإكمال أعمال العزل المائي والعزل للأسقف وقد سلمت الأخيرة الشيك رقم 002012 بمبلغ 85953.52 درهم والمسحوب على بنك الفجيرة الوطني علي سبيل الضمان ويسترد بعد إنجاز الأعمال وقد قامت بتنفيذ 95% من تلك الأعمال وترصد لها عن ذلك في ذمة الطاعنة مبلغ مقداره 746709,25 درهم ولأنها امتنعت عن سداده وعن رد شيك الضمان سالف البيان فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. أصدرت عنها كشف الحساب وفواتير مستحقه الدفع للمدعى عليها التي امتنعت عن أدائها ورد شيك الضمان رغم انذارها فأقامت دعواها الماثلة. وجهت الطاعنة للمطعون ضدها دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره 370399.53 درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام، وإجراء المقاصة بين ما هو مستحق لها وما هو مستحق للمطعون ضدها. ندب مكتب إدارة الدعوي خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 14-11-2024 أولا: 1- بإلزام الطاعنة بأن تؤدى الى المطعون ضدها مبلغ 681586,23 درهم والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. 2- إلزام الطاعنة بأن تؤدى الى المطعون ضدها مبلغ 9156,31 درهم تعويضا ماديا لما فاتها منة كسب ولحقها من خسارة ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثانيا: بقبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفضها موضوعا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2230 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 11- 3-2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي علي الرغم من قصوره وبطلانه لالتفاته عن المستندات المقدمة منها للتدليل علي إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لامتناعها عن إكمال الأعمال المتعاقد عليها وعدم التزامها بالمواصفات الفنية في تنفيذها الأعمال التي أنجزتها ووجود عيوب في أعمال التركيب وعزل الأسقف مما أدي إلي تسرب مياه الأمطار في المباني مما اضطر الطاعنة إلي الاستعانة بمقاول أخر لإكمال الأعمال وإصلاح العيوب كما أن الخبير احتسب مستحقات المطعون ضدها تأسيسا علي أن نسبة إنجاز الأعمال التي نفذتها تبلغ 92% استنادا إلي طلبات الدفع التي قدمتها الأخيرة له رغم عدم صحة بعضها وعدم أحقيتها لقيمة طلب الدفع رقم1253 لأنه من صنع الأخيرة ولم يتم تسليمه للطاعنة وبذلك فإنه باحتساب قيمة طلبات الدفع الصحيحة يتبين أن نسبة الأعمال المنجزة هي 77.3% كما أن الخبير لم يقم بخصم قيمة فواتير الخرسانة (( سكريد )) التي قامت الطاعنة بتوريدها لاستكمال أعمال العزل وكذا تكلفة إصلاح العيوب التي أنجزتها المطعون ضدها بمقولة أن تلك الفواتير غير معتمدة من الأخيرة وأن الخبير لم يتمكن من معاينة الأعمال للوقوف علي ماهية العيوب رغم أن هذا النوع من الخرسانة يستخدم في أعمال العزل فقط وهي الأعمال المسندة للمطعون ضدها فتكون الأخيرة هي الملزمة بقيمتها كما وأن الخبير لم يتمكن من معاينة الأعمال لأن بعض الفيلات تم سكنه والبعض الأخر تم تسليمه للمطور بعد إصلاح العيوب وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات المؤيدة له وطلبت ندب لجنة خبرة ثلاثية لبحثه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، وأنه يجب على المقاول أن يراعى في عمله الأصول الفنية اللازمة وأن ينجز العمل المعقود عليه وفقاً لشروط العقد، ومن المقرر أن تقدير ما إذا كان المقاول قد نفذ أعمال المقاولة المسندة إليه طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها واطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها، وهي غير ملزمه من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب لجنة ثلاثية لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم ، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم ، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت للمحكمة من واقع المستندات المقدمة من المدعيه وتقرير الخبير ان الطرفين تربطهما علاقه تعاقديه بموجب عقد مقاوله من الباطن في 17/11/2022، والذى قامت المدعيه اصليا مقاولا من الباطن ? مدعى عليها تقابلا - بتنفيذ أعمال العزل المائي والعزل للأسقف لصالح المدعى عليها اصليا- المدعيه تقابلا - بكمبوند 106 فيلا بمشروع داماك هيلز بقيمه مبلغ 859,535.20 درهم بدون الضريبة المضافة وقامت المدعيه اصليا بتنفيذ الاعمال المتفق عليها الى بلغت نسبه انجازها بواقع 92,90 % بقيمه مقدره بمبلغ 798493,10 درهم بدون القيمه المضافه ، الا انها توقفت عن استكمال واتمام الاعمال المتعاقد عليها لعدم سداد الدفعات المستحقة لها من قبل المدعية عليها اصليا ? المدعيه تقابلا ? في مواعيدها المقرره على دفعات حسب اتفاقهما بالبند الثامن من العقد ، بالاضافه الى تعاقد الاخيره مع مقاول اخر لاستكمال الاعمال مما يعد اخلالا من المدعى عليها اصليا بتنفيذ العقد مقابل عدم إخلال من المدعية أصليا في ذلك والتي أنجزت الغالبيه العظمى من الاعمال المتفق عليها بنسبه تجاوزت 90% منها ، كما وان ماتدعيه المدعى عليها اصليا والمدعيه تقابلا منوجود تسريب للمياه في الفيلات المنفذه فانه لم يثبت للخبرة من المعاينة على الطبيعة تحققه لعدم تمكين الخبرة من معاينة الفيلات، وإقرار المدعيه عليها اصليا -المدعيه تقابلا - باصلاحها بمعرفه مقاول اخر وتسليمها الفيلات الى المطور كما لم يثبت للخبرة القيمة الحقيقية لإصلاح الأعمال المعيبة (التسريب) لتناقض مستندات المدعى عليها اصليا ? المدعيه تقابلا - وعدم استحقاقها لما تطالب به في دعواها المتقابله مترصدا في ذمتها للمدعيه اصليا ?المدعى عليها تقابلا - مؤسسة الانتشار لأعمال المواد العازلة مبلغ 681586.23درهم ولما كانت العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد المقاوله استوجبت ان يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل وكان الثابت للمحكمه اخلال المدعى عليها اصليا -المدعيه تقابلا - على ماتقدم بعدم تنفيذها لالتزاماتها العقديه بسداد الدفعات المستحقه للمدعيه اصليا لما نفذته من اعمال متفق عليها بواقع 92,90 % مترصدا في ذمتها مبلغ 681586,23 درهم ،، وكانت ماتنعاه بدعواه المتقابله وتمسكت به امام الخبره والمحكمه لم يثبت الدليل على صحته وإذ تطالب بندب خبيرا اخر في الدعوى وكانت المحكمه ترى فيما انتهى اليه الخبير في الدعوى كافيا للرد على مااثاروه الخصوم من طلبات ودفوع وليس لها ان تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم وكانت المحكمه لها ان تأخذ بتقرير الخبير الذى انتهى الى حقيقه الواقع من الدعوى ومستنداتها وقام بالرد على كافه أوجه اعتراضات الخصوم اصليا وتقابلا امامه والتي تمسكوا بها امام المحكمه والتي تعتبرها المحكمه ترديدا لما سبق وان تناولته الخبره بالرد عليه تفصيلا بتقريرها والذى تطمئن اليه المحكمه فيما اثبته لسلامه ابحاثه والنتيجه التي انتهى اليها وتقضى معه للمدعيه بقيمه ماانشغلت به ذمه المدعى عليها اصليا ورفض الدعوى المتقابله على نحو ماسيرد بالمنطوق)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((الأسباب المبداة من المستأنفة والمتعلقة بالعيوب التي شابت تقرير الخبير .. فهى أسباب ومزاعم واعتراضات سبق طرحها سابقا وتم الرد عليها بموجب تقرير الخبرة المنتدبة بأسباب سائغة مقبولة بالقول / بينت الخبرة أن طلب الدفع رقم 1253 بتاريخ 25/05/2023 بمبلغ 27,296.25درهم بدون الضريبة المضافة وبدون خصم قيمة الدفعة المقدمة مصدق عليه بالتوقيع بخط اليد، و هذا المستند مقدم من المدعية أصليا أمام المحكمة منذ افتتاح الدعوى و كان تحت نظر المدعى عليها أصلياً ولم تبد المدعي عليها أصلياً (المدعية تقابلاً) ثمة دفع أو اعتراض على طلب الدفع سالف الذكر أمام المحكمة أو حال مباشرة الخبرة للمأمورية ، أما بخصوص خصم قيمة 10% احتفاظ الدفعة المقدمة فقد بينت الخبرة عند فحصها للاعتراض الأول أن الخبرة عندما قامت بحساب قيمة الأعمال المنفذة استبعدت فاتورة الدفعة المقدمة رقم PA-1029/19799 ، ومن ثم فإن هذا الاعتراض في غير محله. أما عن عدم احتساب قيمة توريد مواد لتنفيذ جزء من الاعمال المتعاقد عليها - فقد خلت الإتفاقية سند الدعوى أو أية أوراق أخرى بالدعوى من ثمة اتفاق بين طرفي التداعي على قيام المدعى عليها أصلياً بتوريد خرسانة السكريد كما أن طلبات الدفع المقدمة من المدعية أصلياً و المعتمدة من المدعى عليها أصلياً لم تتضمن أية خصومات مقابل توريد خرسانة السكريد، أما من جهة الفواتير المقدمة من المدعى عليها أصليا عن توريد خرسانات للموقع من بينها خرسانة السكريد و الصادرة من شركة س. س. لوتاه للخرسانة الجاهزة و كذلك أمر الشراء المقدم من المدعى عليها أصلياً إلى الشركة سالفة الذكر فإن هذه الفواتير قد خلت من أية توقيعات للمدعية أصلياً باستلام كميات من هذه الخرسانات و لا يوجد في الأوراق ما يثبت أن كميات خرسانات السكريد الواردة في تلك الفواتير و في أمر الشراء قد تم استعمالها في الأعمال محل التداعي، و بالتالي لم يثبت للخبرة قيام المدعي عليها أصلياً (المدعية تقابلاً) بتوريد خرسانة السكريد للأعمال محل التداعي ... وان ما تدعيه المدعى عليها اصليا والمدعية تقابلا من وجود تسريب للمياه في الفيلات المنفذة فانه لم يثبت للخبرة من المعاينة على الطبيعة تحققه لعدم تمكين الخبرة من معاينة الفيلات، وإقرار المدعية عليها اصليا -المدعية تقابلا - بإصلاحها بمعرفه مقاول اخر وتسليمها الفيلات الى المطور كما لم يثبت للخبرة القيمة الحقيقية لإصلاح الأعمال المعيبة (التسريب) لتناقض مستندات المدعى عليها اصليا - المدعية تقابلا - وعدم استحقاقها لما تطالب به في دعواها المتقابلة .... وحيث انه عن طلب المستأنفة المقدم على سبيل الاحتياط ندب لجنة ثلاثية من الخبراء فترفضه المحكمة كون أن هذا القضاء يجد في التقرير وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الاستئناف الماثل بما يكون معه قضاء الحكم المستأنف قد جاء صائبا وسديدا تؤيده المحكمة لأسبابه ولما ساقته من أسباب مكملة)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق