بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 302 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ص. أ. ع. ب. م. ا. ع.
ز. ف. ف. ت.
ز. ف. ز. ت.
مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2350 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك المطعون ضده اقام الدعوي رقم 420 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بان يؤدوا للبنك المدعي مبلغ وقدره (49,708,315.59) تسعة وأربعين مليون وسبعمائة وثمانية ألف وثلاثمائة وخمسة عشر درهم وتسعة وخمسين فلس ، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 29/04/2024 وحتى تمام السداد . وذلك على سند من القول حسبما جاء بلائحة ادعاء المدعي من انه تحصلت المدعى عليها الأولى من البنك المدعي (بنك أبوظبي التجاري )على عدد(7) تسهيلات ائتمانية غير مباشرة ، وقد بلغت قيمة التسهيلات غير المباشرة مبلغ وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون درهم و تضامن باقي المدعى عليهم في سداد المديونية و لم يلتزم المدعى عليه بسداد المديونية المطالب بها . وهو ما حدا بالمدعى لإقامه دعواه الماثلة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي واعادت اليه المأمورية مرة اخري لفحص اعتراضات الطرفين علي التقرير وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا و بمثابة الحضوري-بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بان يودوا للمدعى بصفته 32,090,290.26 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2350 لسنة 2024 تجاري ودفعوا بعدم قبول الدعوي لمخالفتها نص المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وبتاريخ 12/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 5/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الدعوي لعدم حصول البنك علي الضمانات الكافية تأسيساً علي عدم سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 في شأن المصرف المركزي باعتبار ان التسهيلات الائتمانية محل التداعي ابرمت قبل سريان القانون المشار اليه دون ان يفطن الي ان تلك التسهيلات قد تم تجديدها بعد سريان القانون المذكور سلفاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من أثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الاثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله ، لما كان ذلك وكانت التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الطاعنة الثانية من البنك المطعون ضده قد أبرمت ونفذت قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية والمعمول به اعتبارا من 2 يناير 2023 فيما تضمنه في المادة 121 مكرراً منه على عدم قبول طلب أو دعوى إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكام المرسوم بقانون الجديد المشار إليه بإعتبار أن التسهيلات محل التداعي سابقة على تاريخ سريان هذا المرسوم كما لا يكون له أثر رجعي لعدم النص على ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوي لعدم حصول البنك المطعون ضده علي الضمانات الكافية قبل منح التسهيلات الائتمانية محل التداعي علي ما أورده بمدوناته (وكانت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمستأنفة الأولى-بكفالة بقية المستأنفين- في هذه الدعوى قد أبرمت بتاريخ 2009 وكذلك في 31-08-2015، قبل سريان القانون رقم 23 لسنة 2022 في 2/1/2023 ، والذي أحكامه لا تسرى عليها ومن ثم لا تنطبق على الدعوى الماثلة ، ويكون الدفع على غير سند صحيح من القانون ترفضه المحكمة) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ان تلك التسهيلات قد تم تجديدها بعد سريان القانون المذكور مادامت انها ابرمت قبل سريان ذلك القانون رقم 23 لسنة 2022 المعمول به اعتباراً من 2/1/2023 بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالزامهم بمبلغ 23,000,000 درهم قيمة خطابات الضمان محل النزاع رغم مخالفة المطعون ضده لشروط الضمان بتسييلها بعد انقضاء مدتها المحددة المتفق عليها في خطاب الضمان ذاته بما يكون معه سداد المطعون ضده لقيمة الضمانات بعد انتهاء مدة سريانها وفاءً غير صحيح لاسيما وان الخبير المنتدب لم يحسم مسألة استحقاق المطعون ضده لقيمة خطاب الضمان وترك الفصل فيها للمحكمة كما قضي الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بقيمة القرض المباشر البالغ 9,082,094.30 درهم رغم براءة ذمتهم من هذا المبلغ وعدم تقديم المطعون ضده الدليل علي استفادة الطاعنين منه او تحويله في حساباتهم ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير في تقريره التكميلي من ان الطاعنة الاولي قد استفادت من مبلغ القرض محل التداعي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي منحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر ــ في قضاء محكمة التمييز ــ أن الكفالة هي ضم ذمة شخص وهو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه وتنعقد بلفظها أو بألفاظ الضمان، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأنها التزام تابع للالتزام الأصلي تدور معه وجودًا وعدمًا، ومن المقرر أيضاً أن الكفالة وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته، وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مُستهديًا بظروف تحريرها. ومن المقرر أن الكفالة لا تتأثر بالإطار أو الأسلوب أو الشكل الذي أفرغ فيه الالتزام المكفول سواء أكان قرضا أو قبولا لأوراق تجارية أو اعتماد أو تسهيلات في صورة حساب جار لمدين، كما تصح الكفالة ولو لم يتضمن سندها مقدار الدين المكفول طالما تضمن عقدها الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. ومن المقرر أن البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به، ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء مدة سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان، ويكون سداد البنك في هذه الحالة وفاءً صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع- حتى لو كان هذا الوفاء بعد انتهاء سريان الخطاب- لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته. ومن المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن النص في الماد ة (55) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م-السارية على اجراءات الدعوى- على أن (يكون للإثبات بالدليل الالكتروني حكم الإثبات بالكتابة الواردة في هذا القانون.) والنص في المادة (57) على أن (يكون الدليل الالكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: -1-إذا كان صادرا وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2-إذا كان مستفادا من وسيلة إلكترونية منصوص عليه في العقد محل النزاع. 3-إذا كان مستفادا من وسيلة الكترونية موثقة او مشاعة للعموم، والنص في المادة (58) على أنه على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و (57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه لا بداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنين بالتضامن بالمبالغ المقضي بها علي ما أورده بمدوناته (إن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها ان المدعى عليه بصفته قد اخل بالتزاماته التعاقديه طبقا للعقود المبرمه الخاصه بالدعوى الماثله عدم بسداد الاقساط في مواعيدها ولما كان المصرف المدعى يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي من ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الأثبات وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم مالم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة من ثم فإن المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب يعد حجة للمدعي قبل المدعى عليه وتطمئن إليها المحكمة....وكانت المحكمة تستخلص من مستندات الدعوى و كشوف الحساب و ما انتهى اليه تقرير الخبره من أن المدّعى عليه قد قام باستخدام التسهيلات الائتمانيه الممنوحه إلا أن الثابت للمحكمة أنه لم يلتزم بالانتظام في السداد ومن ثم وأخذا بالرصيد المدين المسطر بكشوف الحساب فإن مؤدى ذلك ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ الدين سالف البيان , وبعد إجراء مقاصة بين تلك الإلتزامات والضمانات النقدية المرهونة مقابل التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير المباشرة موضوع الدعوى حتى تاريخ 2024/10/30 هو 32,090,290.26 درهم . وكان المدعى عليه الاول لم يمثل ليدفع ما قرره المدعي بدفع مقبول او ليقدم الى هذه المحكمة او الى خبير الدعوى ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالبة به ومن ثم تكون الدعوى اقيمت على سند صحيح من الواقع واحكام القانون......ولما كان الثابت من اوراق الدعوى و مستنداتها و كذا من تقرير الخبرة ان المدعى عليهم الثانى و الثالث قد كفلوا المدعى عليه الاول في سداد الدين المقضي به وفوائده وهي كفالات وقعت غير مقيدة بقيد أو شرط ومستمرة غير قابله للالغاء بموجب البند 2 من الاتفاقيه بكفالة / ضمان المدعي عليهما الثانية و الثالث بحد الاقصي بمبلغ 50,000,000.00 درهم. و هو الأمر الذي يكون معه قد ترتب فى ذمته التزامات مالية قبل البنك المدعى نتيجة تقاعسها عن سداد المديونية المترصدة بذمتها ويكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليهم الثانى و الثالث بالتضامن فيما بينه وبين المدعى عليه الاول فى سداد المديونية) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (ان الوقائع الثابتة تشير الى أن المستأنفة الأولى تحصلت من البنك المستأنف ضده (بنك أبوظبي التجاري )على عدد(7) تسهيلات ائتمانية غير مباشرة ، وقد بلغت قيمة التسهيلات غير المباشرة مبلغ وقدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون درهم ، وقرر المستأنف ضده أنه ترتب بذمة المستأنفين نتيجة لذلك مبلغ وقدره (49,708,315.59) تسعة وأربعين مليون وسبعمائة وثمانية ألف وثلاثمائة وخمسة عشر درهم وتسعة وخمسين فلس .
وحيث انتدبت محكمة اول درجة خبيرا مصرفيا أعيدت المأمورية اليه للرد على اعتراضات المستأنفين ، وقد انتهى في تقريره الأصلي بان المترتب بذمة المستأنفة الأولى مبلغ وقدره ( 9,082,094,30 درهم ) وبعد ان أعيدت المأمورية اليه وبعد ان رد على اعتراضات الخصوم، وبعد ان أضاف خطابات الضمان -التي تم تسييلها- انتهى الى ترتب مبلغ وقدره ( 32,090,290.26 درهم)، وقد جاءت أبحاث الخبير المنتدب بصورة سليمة مستندا الى المستندات المقدمة والى كشوف الحساب الصادرة من المستأنف ضده ، بل ثبت ان المستأنفة الأولى استفادت من مبلغ التسهيلات واستخدمته في شؤونها التجارية فهي ملزمة بأداء ما ترتب بذمتها نتيجة ذلك ، كما ان بقية المستأنفين هم كفلاء للتسهيلات في حدود خمسين مليون درهم ، فهم كفلاء كفالة مستمرة غير قابلة للنقض ، وبالتالي ملزمين مع المستأنفة الأولى بسداد ما ترتب بذمتها. ولا ينال من ذلك ان تكون المستأنفة الأولى شركة او مؤسسة اذ أن مالكها وهي لهما ذمة مالية واحدة فهو ملزم بأداء مبلغ الدين ولم لم يكن كفيلا . أما بشأن دفاع المستأنفين بعدم استحقاق البنك لمبلغ خطابات الضمان التي تم تسييلها اثناء سير هذه الدعوى ، فانه دفاع لا يستند الى القانون اذ أن البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به، ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء مدة سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان، ويكون سداد البنك في هذه الحالة وفاءً صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع- حتى لو كان هذا الوفاء بعد انتهاء سريان الخطاب.
وحيث كان ذلك فان الحكم المستأنف جاء من مؤدى قانوني سديد هذه المحكمة تؤيده وتقضي برفض الاستئناف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين بما يكون ما ورد بأسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق