الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 301 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 /6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 301 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ب. م. ب.
ل. س.
ا. ز.

مطعون ضده:
ي. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2182 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقامت الدعوي رقم 15 لسنة 2024 تجاري علي الطاعنين بطلب الحكم -1 مخاطبة بنك الامارات دبي الوطني لبيان اسم المستخدم الذي تم بواسطته تحويل عمولات بسنبة 95% منذ بداية عام 2018 للتأكيد أن المدعى عليها هي من قامت بتلك الحوالات قبل دخولها كشريكة و دون وجه حق.3-الزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن باعادة جميع المبالغ المستحقة والبالغة 10,089,855 درهم إماراتي (عشرة ملايين وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون درهماً إماراتياً لا غير). 2- تعيين مصف للشركة لجرد أموالها وما عليها من التــــــزامات وعلى مديري الشركة , مع إلزام رئيس مجلس إداراتها ( أو مديرها ) تسليم المصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها عملاً بالمادة 312 من قانون الشركات وإعداد قائمة مفصلة بأموال الشركة وموجوداتها وقيودها وميزانياتها وإعادة الأموال الموجودة تحت يد المدعى عليها بإقرارها . 3- فرض الحراسة القضائية و تعيين حارس قضائي كون الشركة تخسر ولا تحقق ارباحاً . 4- حـــــــــل الشركة المسماة ( ( صالون امباسي أوف بيوتي ) ش.ذ.م.م) وتصفيتها وتقسيم أموالها الناتجة عن التصفية بعد أداء ما عليها من ديون والتزامات . 5-إلزام المدعى عليهم متكافلين متضامنين بالتعويض المادي و المعنوي نقدرة بقيمة ( عشرة ملايين درهم ) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت الشركة جراء إلحاق الضرر بأموالها وسوء إدارتها من قبل المدعى عليها نتيجة تهريب اموال الشركة لمصلحتهم الشخصية وذلك على سند من القول إنه تاريخ 23 يونيو 2021 قامت المدعية ييكاترينا دات بالتنازل عن جزء من حصتها والذي يقدر ب 24% من كامل حصصها في الشركة وقيمته 72,000 درهم (اثنان وسبعون ألفاً درهماً) للمدعى عليها الاولى/ ليليا سون مع التحفظ عن عدم سداد قيمة الحصة . وبتاريخ 8 مارس 2022 باع وتنازل السيد/ محمد جعفر عبدالعزيز جاسم عن حصته للمدعية / ييكاترينا دات بنسبة 26% لتصبح نسبتها في الشركة 51%، و المدعى عليها ليليا سون بنسبة 49% مع التحفظ عن عدم سداد قيمة الحصة , حيث اتفق الشركاء على ان تقــــــــــوم المدعى عليها / ليليا ســــــــــــون بإدارة الشركة وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية وفتح وإغلاق الحسابات. وعليه قامت المدعى عليها بعد تملكها 49% من حصص الشـــركة و(بصفتها المديرة) بتجاوزات ومخالفات قانونية كبيرة كان الهدف منها استغلال الشركة والإستحصال على اموالها لمصلحتـــــــها الشخصية ولمصلحة والدتها المدعوة ( إيرما زيمليانسكايا ) ، حيث تبين وبعد الاطلاع على سجلات الشركة أن المدعى عليها قامت بزيادة راتبها من 20,000 درهم (فقط عشرون ألف درهم إماراتي لا غير) الى 40,000 درهم (فقط أربعون ألف درهم إماراتي لا غير) ( للاستحصال على قروض من البنك وفق زعمها , وذلك دون علم أو موافقة من الشركاء على ذلك التعديل وبقرار أحادي اتخذته المدعى عليها ولأمر دبر بليل ، كما تبين أن المدعى عليها كانت تعــــــيد 20,000 درهم ( عشرون ألف ) درهم في البداية في كل شهر , أي أنها كانت تقبـــــض من الشركة 40000 درهم (فقط أربعون ألف درهم إماراتي لا غير) وتعيد منها 20000 درهم (فقط عشرون ألف درهم إماراتي لا غير) للحساب البنكي للشركة ومن ثم تبين أيضاً أنها عدلت عن ذلك وأصبحت المدعى عليها تقبض 40000 درهم (فقط أربعون ألف درهم إماراتي لا غير) , ومن ثم أصبحت تعيد لحسابات للشركة 10,000 درهم (عشرة آلاف درهماً فقط) , مستغلة بذلك تحكمها بحسابات الشركة لدى البنوك والبنوك , ومن ثم أمتنعت عن إعادة أي مبلغ لحسابات الشركة وأصبحت المدعى عليها تتصرف بأموال الشركة تصرف المالك لمنفعتها الشخصية دون وجه حق ودون علم الشركاء . م التواصل من قبل المدعية مع المدعى عليها الأولى لمعرفة الأسباب الداعية لرفع راتبها لمبلغ 40000 درهم (فقط أربعون ألف درهم إماراتي لا غير) دون موافقة الشركاء , وتم الطلب منها بإعادة جميع المبالغ المقبوضة منها وبدون وجه حق ، إلا أن المدعى عليها أمتنعت ورفضت إعادة أي مبلغ وهو يؤكد مستندياً قيام المدعى عليها أخـــــــــذ اموال الشركة المؤتمنة عليها ومن ثم استغلال منصبها لمنفعتها الشخصية، ولإخراج نفسها من المأزق و المساءلة القانونية في عدم إعادة الأموال للشــــــركة ( فرق الزيادة المقبوضة منها ) المذكورة , فقد قامت المدعى عليها الأولى وبدون علم المدعيــــــــة , و بســــــــــوء نية , و دون أي تفويض أو مــــــــوافقة من الشركاء بتـــــــــعديل عقد العمل لجهة الراتب و لوحدها بتاريخ 26 /4 / 2023 , حيث استغلت وبسوء نيــــــــــــــــــــــة بطاقــــــــــة التوقيع الإلكتروني العائدة للمدعية دون موافقتها و ( المسلمة إليها على سبيل الأمانة ) وذلك بتدوين توقيع المدعية الإلكتروني على صحيفة عقد العمل , حيث قامت برفع راتبها الإجمالي لـ 40000 درهم (فقط أربعون ألف درهم إماراتي لا غير) على عقد العمل مستغلة فترة النزاع الحاصلة بينها وبين المدعية , والتي كانت في 29/3/2023. كان تصرف المدعى عليها الأولى بعد أن أنفضح أمرها وذلك لإخراج نفسها من المساءلة القانونية والتورط في اخذ أموال الشركة و المبالغ التي قبضتها بدون وجه حق , والأعمال غير المشروعة المخالفة للقانون التي قامت بها , وهو ما يحملها تبعات المسؤولية المدنية والجزائية. وإن ما يثبت ذلك هو قيام المدعية بتوجيه إنذار بنفس اليوم التي قامت فيها المدعى عليها بزيادة راتبها في عقد العمل برغبة المدعية في عدم التجديد للمقـــر. وبذلك يكون المبلغ المستحق عليها حتى تاريخ شهر شباط 2023 150000 درهم اماراتي (فقط مائة وخمسون ألف درهم إماراتي). كما تبين قيام المدعى عليها الأولى بأخذ اموال الشـــــــــركة دون وجه حق وتحت مسميات عديدة بالتواطئ فيما بينها وبين والدتها المدعى عليها الثانية , حيث قامت المدعى عليها الأولى مستغلة الثقة الكبيرة التي كانت بينها وبين المدعية أثناء عملها (كموظفة في الشركة و قبل أن يتم تعيينها كمديرة ) بتحويل مبالغ كبيرة وصلت لـ 95% من مبيعات الشركة كعمـــــــــولة لوالدتها المدعى عليها الثانية ( إيرما زيمليانسكايا) العاملة لدى الشركة مستغلة الحساب البنكي للمدعية , والتصرف بأموال الشركة وتهريبها لمصلحتها ومصلحة والدتها تحت مايسمى (عمولة ) تحقيقاً لمصالحها الشخصية بأخذ اموال الشركة بالباطل بمساعدة المدعى عليه الثالث (محاسب الشركة ) وذلك بتخريج دفعات وإيداعها حسابات المدعى عليها الثانية وفق نسب فيما بين المدعى عليهم لتسهيل تصريف اموال الشركة، ولما كان من المتوجب قانوناً أن تكون جميع أموال الشركة في حسابات الشركة لدى البنوك , وأن المسؤولية الكاملة والمنوطة بالمدعى عليها الأولى تقع عليها في حفظ أموال الشركة كونها المديرة للشركة , والمتوجب إيداع تلك الأموال في حسابات الشركة لدى البنوك , وهذا دليل آخر عن الكيفية والطريقة التي تقوم المدعى عليها الأولى بإدارة الشركة وبالتصرف بأموال الشركة بإقراراها وإيداع تلك الأموال في أماكن غير معلومة , وهو ما يعرضها للمسؤولية الجزائية والقانونية ويعرض الشركة لخطر الإفلاس. الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بطلباتها السابقة. دفع وكيل المدعي عليهم بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. اجابت المحكمة المدعي عليهم لدفعهم سالف الذكر وحكمت حضورياً بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2182 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والقضاء مجددا باختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها. طعن المدعي عليهم في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 7/3/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم دبي رغم ان الحكم الابتدائي قضي بندب خبير في الدعوي ومنح الفرصة الكاملة لكافة الأطراف لتقديم كافة دفوعهم ومستنداتهم فيها وبالتالي قد ثبت للمحكمة ان المطعون ضدها والطاعنتين الاولي والثانية هما الطرفان الاصليان في الدعوي الماثلة ومن ثم فان شرط التحكيم يكون قد ثبت بينهما وان اختصام المطعون ضدها للطاعن الثالث هو لجلب الاختصاص لمحاكم دبي وهو ما أكده الخبير في تقريره وبالتالي ينعقد الاختصاص لنظر الدعوي للتحكيم وليس لمحاكم دبي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد ما تقضي به المادة 152 من قانون الاجرادات المدنية رقم 42 لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة بين طرفيها لا يجوز الطعن فيها على أستقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام لقابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الأختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالأختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى وكان الدفع بعدم قبول الدعوى للأتفاق على التحكيم هو من قبيل الدفوع بعدم الأختصاص لأن المقصود منه هو أنكار أختصاص المحاكم بنظر الدعوى ويتضمن قضاء المحكمة برفضه او قضاءها في الموضوع قضاء ً ضمنياً بأختصاصها بنظر الدعوى لا يجوز الطعن فيه على أستقلال إذا كان غير منه للخصومة كلها إلا إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. ومن المقرر كذلك أن التحكيم بأعتباره أستثناء من الأصل الذي يقضى بأختصاص المحاكم بنظر كل المنازعات المدنية والتجارية فإنه يجب تفسير كل شرط يتضمنه تفسيراً حقيقاً وذلك بقصر ولاية المحكم على ما أنصرفت إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على المحكم دون قياس أو توسع وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة من تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود المتعاقدين طالما كان أستخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون. وان المقرر أيضا ان شرط التحكيم كاستثناء من الاصل الذي يقضي باختصاص المحاكم بنظر كل المنازعات المدنية والتجارية لا يلزم الا اطرافه وبالتالي لا يسري على غيرهم فاذا اقيمت الدعوى على عدة خصوم وكان احدهم دون الباقين هو من وافق على شرط التحكيم في العقد موضوع النزاع وكانت المطالبة في الدعوى تتعلق بهذا العقد فان حسن سير العداله يقتضي عدم تجزئة النزاع لانه يتعلق بمعاملة واحدة تعدد أطرافها ومن ثم يتعين نظره أمام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل وأن قضاء التحكيم هو الاستثناء وهو كقضاء اتفاقي لا يجبر عليه الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي لمحكمة اول درجة لتقضي مجدداً في موضوعها علي ما أورده بمدوناته (حيث ان المستأنفة اقامت الدعوى ضد المدعى عليهم طالبة فيها بحل الشركة صالون امباسي أوف بيوتي ) ش.ذ.م.م) وتصفيتها وتقسيم أموالها الناتجة عن التصفية بعد أداء ما عليها من ديون والتزامات .وعلى سبيل الإحتياط الكلي :5-إلزام المدعى عليهم متكافلين متضامنين بالتعويض المادي و المعنوي قدرته بقيمة ( عشرة ملايين درهم ) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت الشركة جراء إلحاق الضرر بأموالها وسوء إدارتها من قبل المدعى عليهم نتيجة تهريب اموال الشركة لمصلحتهم الشخصية 
وحيث ان المستأنفين الثاني والثالث لم يكن من ضمن اطراف التحكيم ولايجبرا على قبوله طالما انهما لم يكونا طرفا فيه وقد وجهت اليهما في الدعوى طلبات اصلية بالزامهما مع المستأنف ضدها الاولى بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ التعويض المطالب به في الدعوى فيكون من حسن سير العدالة نظر النزاع أمام جهة واحدة وهي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل 
وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فيترتب وتأسيسا على ما تقدم بالغاء حكمها والقضاء باختصاصها على نحو ما سيرد في المنطوق......وتنوه المحكمة بهذا الخصوص الى ان محكمه الدرجه تعجلت في قضائها بالقول بأن اختصام الاخرين كان لجلب الاختصاص وذلك قبل البحث في طلبات المستأنفه ولما كان ما تقدم وكانت محكمة اول درجة لم تستنفد ولايتها في موضوع الدعوى ومن ثم فان المحكمة تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها) وإذ كان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ويؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون بما يضحي معه ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. وإذ اضفي الحكم المطعون فيه علي محاكم دبي ولاية الفصل في النزاع وانتهي الي الغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة وانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وإعادة القضية اليها وهو حكم غير منهي للخصومة كلها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً اعمالاً لنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية سالفة البيان . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق