بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 300 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. م. ف.
مطعون ضده:
ب. ل. ل.
م. ا. ر. ل.
م. ا. و. ا. ب. ك. م.
ع. ا. م. ف.
ا. ا. ا. ل. ا. م. م. ي.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2404 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2706 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة ببطلان إجراءات الحجز في التنفيذ رقم 4490 لسنة 2020 تجاري وما تلاه من إجراءات وإلغائه واعتباره كأن لم يكن ووقف إجراءات بيع موجودات المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمزاد العلني، وفي الموضوع: 1- بثبوت ملكيته في المنقولات الخاصة بالمطعون ضدهما الثالث والرابع والمحجوز عليها في التنفيذ رقم 4490 لسنة 2020 تجاري وذلك بنسبة مقدارها 50% من موجودات ومنقولات المطعون ضده الثالث ونسبة مقدارها 25% من موجودات ومنقولات المطعون ضده الرابع. 2- باسترداده للمنقولات المحجوز عليها في التنفيذ سالف البيان والخاصة بالمطعون ضدهما الثالث والرابع وفقًا للنسب المشار إليها. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة 3-2-2009 يمتلك والمطعون ضده الأول المصنع المطعون ضده الثالث بنسبة 50% لكل منهما، والمركز المطعون ضده الرابع بنسبة 25% له و 75% للمطعون ضده الأول، وأن المطعون ضدها الثانية دائنة للمطعون ضده الأول وقَيَّدت ملف التنفيذ رقم 4490 لسنة 2020 تجاري، وأدخلت المطعون ضدهما الثالث والرابع في ملف التنفيذ باعتبارهما مملوكين بالكامل للمطعون ضده الأول، ولما كانت ملكيته للمطعون ضدهما الثالث والرابع بالنسب المشار إليها ثابتة بموجب الاتفاقية سالفة البيان وأكدها تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 635 لسنة 2022 تعيين خبرة والنزاع رقم 636 لسنة 2022 تعيين خبرة بما لا يجوز معه الحجز على كامل موجوداتهما لكونها ليست مملوكة للمطعون ضده الأول بمفرده وتضحى إجراءات الحجز المتخذة في ملف التنفيذ المشار إليه باطلة، ومن ثم أقام الدعوى.وبتاريخ 28-11-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2404 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-2-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10-3-2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة. فإنه غير مقبول -ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصمًا حقيقيًا فلا يُقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الخامسة لم تكن خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولم يُقض لها أو عليها بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بها، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول. فيما عدا ما تقدم ولما كان الطعن قد أستوفى كافة أوضاعه القانونية المقررة في المواد 175، 178، 179، 181 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، فإنه يكون مقبول شكلًا.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعَى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانها يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن البين من الرخصة التجارية للمطعون ضدهما الثالث والرابع أن كل منهما مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الأول وخلت من إدراج الطاعن كشريك فيها بما لا يجوز له الادعاء بمشاركته في ملكيتهما وفقًا لاتفاقية التسوية العرفية المؤرخة 3-2-2009 المبرمة بينه وبين المطعون ضده الأول وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية لعدم قيدها في السجل التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف على النحو المقرر قانونًا بما تكون معه تلك الاتفاقية باطلة، وذلك بالمخالفة لحجية الحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم في الدعوى رقم 162 لسنة 2014 مدني كلي القاضي بصحة ونفاذ اتفاقية التسوية سالفة البيان والذي حاز قوة الأمر المقضي بصيرورته نهائيًا وباتًا، كما أن الثابت بالأوراق أن تلك الاتفاقية مصدق عليها لدى الكاتب العدل بالمحرر رقم (2009/ 13589/ 1) وتثبت ملكيته لنسبة 50% في المصنع المطعون ضده الثالث و 25% في المركز المطعون ضده الرابع، كما أن الثابت بتقرير الخبير المودع ملف النزاع رقم 635 لسنة 2022 تعيين خبرة أن المصنع المطعون ضده الثالث مملوك مناصفة بينه وبين المطعون ضده الأول إلا أنه مسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي كمؤسسة فردية باسم المطعون ضده الأول، والثابت بتقرير الخبير المودع ملف النزاع رقم 636 لسنة 2022 تعيين خبرة أنه يمتلك نسبة 25% من حصص المركز المطعون ضده الرابع مشاركة مع المطعون ضده الأول رغم أن كامل الحصص مسجلة باسم المطعون ضده الأول، فضلًا عن إقرار الأخير بشراكته له في المطعون ضدهما الثالث والرابع بالنسب سالفة البيان، و أخطأ الحكم في تطبيق وتفسير المادتين 42، 44 من قانون المعاملات التجارية معتبرًا أن عدم قيد الطاعن لحصصه في المطعون ضدهما الثالث والرابع في السجل التجاري يفقده حقه في المطالبة بملكيته لها، وهو ما لا يواجه دفاعه القائم على ثبوت ملكيته لتلك الحصص وفقًا للأدلة المقدمة منه والتي يحق له بموجبها رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ واستحقاقه لنصيبه في موجودات المطعون ضدهما الثالث والرابع، وقد التفت الحكم عن الرد على مستنداته ودفوعه سالفة البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المؤسسة التجارية الخاصة لا تعدو أن تكون مجموعة أموال مادية ومعنوية خصصها مالكها أو صاحب ترخيصها لمزاولة أعمال تجارية، ومن ثم فإنها تُعد بهذه المثابة محلًا تجاريًا يخضع التصرف فيها وآثار هذا التصرف إلى ما هو مقرر من أحكام تتعلق بشأن التصرف في المحل التجاري الواردة في قانون المعاملات التجارية في الفصل الأول من الباب الثاني منه. وأن من المقرر أيضاً أنه وفقًا لنصوص المواد 42، 44، 46 من قانون المعاملات التجارية، أنه يجب على التجار في التصرفات التي يكون موضوعها نقل ملكية المحل التجاري -فضلًا عن توثيقها أو التصديق عليها من الكاتب العدل- أن يقوموا بشهرها وذلك عن طريق قيدها في السجل التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون المشار إليه، وأنه لا تنتقل الملكية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير إلا من هذا التاريخ، مما مُفاده أنه لا يجوز للمتصرف أو المتصرف إليه -في هذه المحلات التجارية- أن يحتج على الغير بهذه التصرفات أو بآثارها قبل شهرها بطريق القيد في السجل التجاري.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيسًا على أن الثابت من الرخص التجارية للمصنع المطعون ضده الثالث والمركز المطعون ضده الرابع أن الشكل القانوني لكل منهما مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الأول ولم يُدرج فيها اسم الطاعن كشريك، وأن الاتفاقية محل التداعي وإن كان قد تم التصديق عليها لدى الكاتب العدل إلا أنه لم يتم قيدها في السجل التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي يتطلبه القانون، بما لا يجوز معه للطاعن الاحتجاج بها في مواجهة المطعون ضدها الثانية، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم، وإذ كانت تلك الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون ولا مخالفة فيها لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 2014 مدني كلي بصحة ونفاذ البند الثاني من الاتفاقية سالفة البيان لعدم تعلقه بالمنازعة محل التداعي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يضحى على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق