بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 299 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. و. ا. ذ.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2301 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة شركة الزجاج الفني والالمنيوم ذ.م.م أقامت على المطعون ضدها ايه اف للإنشاءات (ش ذ م م) الدعوى رقم 1922 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 57/ 21,264,445 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 22-11-2015 أسندت إليها المطعون ضدها أعمال توريد وتركيب الزجاج والألمنيوم في مشروع فندق W Hotel and residences الكائن في منطقة النخلة جميرا بإمارة دبي، مقابل مبلغ مقطوع مقداره 63,500,960 درهماً، وإذ نفذت كافة أعمال المقاولة من الباطن المتفق عليها في العقد رغم أن الإنجاز تأخر لأسباب تعود إلى المطعون ضدها، وقد تحددت مستحقاتها لدى المطعون ضدها في مبلغ 57/ 3,382,317 درهماً المحتجز لديها، بالإضافة إلى بدل تمديد وقت الإنجاز وقدره 17,882,128 درهماً بإجمالي المبلغ المطالب به، ولذا فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة ثنائية من خبيرين وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 13-11-2024 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبعدم قبول طلب بدل تمديد وقت الإنجاز لرفعه قبل الأوان، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 57/ 3,382,317 درهماً قيمة المبلغ المحتجز، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2246 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2301 لسنة 2024 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 12-2-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة (المدعية) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 10-3-2025 بطلب نقضه، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلبها بإلزام المطعون ضدها بمقابل تمديد وقت إنجاز الأعمال لرفعه قبل الأوان، استناداً إلى أن المطعون ضدها -المقاول الرئيسي- لم تتسلم مستحقاتها من مالك المشروع وأنها أقامت دعوى تحكيمية ضده للمطالبة ببدل تمديد وقت الإنجاز وما زالت تلك الدعوى متداولة، وذلك على الرغم من أن المشروع تم تسليمه منذ عام 2021 وأن المطعون ضدها لم تبادر إلى إقامة دعواها التحكيمية إلا بتاريخ 10-2-2023، أي بعد أكثر من عامين من انتهاء المشروع، كما أن هذه الدعوى التحكيمية رفعت أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، مما يجعلها خاضعة لقواعده التي تقتضي الفصل فيها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ قيدها، كما أن المطعون ضدها قد ذكرت في صحيفة دعواها التحكيمية أنها تحصلت من المالك على شقق، وقد تمسكت الطاعنة أمام لجنة الخبراء بضرورة بحث مسألة هذه الشقق وبيان ما إذا كانت المطعون ضدها قد استوفت حقوقها من المالك عيناً، كما طلبت إلزام المطعون ضدها بتقديم شهادة رسمية بشأن ما تم في الدعوى التحكيمية، إلا أن الحكم التفت عن طلبها، وعول في قضائه على تقرير الخبرة رغم قصوره، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن آثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وتكون تلك الآثار منجزة وتقع في الحال إذا تم العقد بصفة مطلقة غير مضاف إلى أجل مستقبل أو معلق على شرط، فإذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون الالتزام نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط، أما قبل أن يتحقق فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري، ومن المقرر كذلك أنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على عدم سداد مستحقات الأخير إلا بعد استلام المقاول الأصلي تلك المستحقات من صاحب العمل أن التزام المقاول الأصلي يصبح معلقاً على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، ولا يكون من حق المقاول من الباطن أن يطالب المقاول الأصلي بمستحقاته طالما لم يتحقق هذا الشرط ويقع عبء إثبات تحقق الشرط على الدائن، وأن استخلاص تحقق الشرط الواقف هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كـــان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضا أن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ومن المقرر ايضا انه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من تقرير لجنة الخبرة وسائر أوراق الدعوى، من أن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى قد اشتمل على شرط ينص على عدم أحقية الطاعنة -مقاول الباطن- في المطالبة بمستحقاتها لدى المطعون ضدها -المقاول الرئيسي- إلا بعد أن تتحصل الأخيرة على مستحقاتها من مالك المشروع وذلك وفقاً لنظام "باك تو باك " Back to Back ، وإذ ثبت أن المطعون ضدها لم تتحصل على مستحقاتها من مالك المشروع، حيث أقامت ضده الدعوى التحكيمية رقم 230079 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، مطالبة بمبلغ 418,258,041 درهماً يمثل مقابل تكاليف تمديد وقت الإنجاز المستحق لها ولمقاولي الباطن ومن ضمنهم الطاعنة بمبلغ 5,137,765 درهماً، وأن هذه الدعوى التحكيمية ما زالت متداولة ومحدد لها جلسات حتى 9-10-2025 وفقاً لجدولها الزمني، فإن المبلغ المستحق للطاعنة مقابل تكاليف التمديد لا يُستحق إلا بعد استلامه من المالك، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول طلب مقابل تمديد وقت الإنجاز لرفعها قبل الأوان، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق