بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ا. ب. ح. ا.
مطعون ضده:
م. ا. ا. ا. ب. ش.
م. ح. س. . ح. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2314 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان الطاعن أقام الدعوى 2643 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يسددا له مبلغا مقداره 681.000 درهمًا مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك أنه والمطعون ضده الأول شريكين في المطعم المطعون ضده الثاني وقد نشبت بينهما نزاعات قضائية حول تلك الشراكة، وانهما عقب ذلك قد توصلا إلى تحرير اتفاقية صلح بينهما اتفقا فيها على قيام المطعون ضدهما بسداد مبلغ وقدره ?,???,??? درهم شاملة رسوم تنفيذ الاتفاقية، سدد منها المطعون ضده الأول مبلغ ???,??? درهم كدفعة أولى والباقي مبلغ وقدره ?,???,??? درهم يسدد على ?? قسط شهريا بالتساوي، إلا أن الأخير بعد أن سدد عدة أقساط توقف عن سداد باقيها دون سبب مشروع، مما يحق له المطالبة بكامل مبلغ تلك الأقساط المتبقية وفق البند السادس من الاتفاقية فقد أقام الدعوى. أصدرت المحكمة قرارها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديان للمدعي بأن يسددا مبلغ وقدره 681.000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 2314 لسنة 2024 تجاري. قضت المحكمة بتاريخ 12-2-2025 بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 10-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم كل من محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاع كل واحد منهما طلبا فيهما رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض الدعوى استنادا إلى ما ورد ببنود الاتفاقية موضوع الدعوى رغم ان المطعون ضده الاول هو من قام بمخالفة تلك البنود بعدم التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها المقررة في الاتفاقية إذ سدد القسط السادس بعد ميعاده بثلاثة أشهر، مما يحق له المطالبة بكامل المبلغ المتبقي وفق البند السادس، وأن نص المادة (556) من قانون المعاملات المدنية التي استند إليها الحكم في رفض دعواه تؤدي إلى أحقيته في المطالبة بكامل المبلغ المتفق عليه وفاءا بقيمة بيع حصته في المطعم موضوع الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضى به المواد(722،728،730،731) من قانون المعاملات المدنية أن الصلح هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وأنه يترتب عليه انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محلا للنزاع، ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه ويقتصر أثره على الحقوق التي تناولها بما مؤداه أن الصلح هو عقد يحسم بموجبه طرفيه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن بعض ادعاءاته ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائياً. ومن المقرر كذلك أن أتفاق الدائن مع المدين على تسوية المديونية هو عقد صلح يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته ويحسم النزاع حول تلك المديونية. وأيضا من المقرر أن عقد الصلح كغيره من العقود الملزمة للطرفين يجوز لأحدهما طلب فسخه إذا لم يوفى الطرف الآخر ما التزم به وأن طلب أحد طرفيه من محكمة الموضوع المبلغ أو المبالغ المتفق عليها بعقد الصلح يتضمن حتما طلبه فسخ عقد الصلح، ومن المقرر كذلك أنه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به في الموعد المتفق عليه. ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى وفي تفسير المستندات والمحررات وتقدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المقابل، دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن في الدعوى هي إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يسددا له مبلغ وقدره 681.000 درهمًا قيمة الأقساط الستة المتبقية لعدم سدادها في مواعيدها مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى تأسيسا على إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة باتفاقية التسوية بعدم تنفيذ التزامه بنقل الحصص للمطعون ضده الأول ما أورده بمدوناته (...وكان الثابت من مطالعة اتفاقية التسوية أنها قد نصت على حقوق والتزامات متبادلة بين طرفيها و ثابت من خلال مطالعة الملف رقم: 43 لسنة 2022 تعيين خبرة، فإن التزامات الطرف الثاني هي أن يؤدى للطرف الاول مبلغا قدره 2,017,000 درهم (اثنان مليون وسبعة عشر ألف درهم) شاملة رسوم تنفيذ هذه الاتفاقية، كتسوية نهائية وشاملة، على ان يتم سداد المبلغ المذكور بواقع مبلغ قدره 655,000 درهم (ستمائة وخمسة وخمسون الف درهم) كدفعة مقدمة، وقد أقر الطرف الاول باستلامه لمبلغ الدفعة المقدمة البالغ 655,000 درهم بموجب تحويل بنكي من بنك الامارات دبى الوطني بالرقم 1112305229625962 بتاريخ 23/5/2022 من الحساب البنكي رقم 1015391197101، وذلك قبل التوقيع على هذه الاتفاقية ، وبقية المبلغ البالغ 1,362,000 درهم (مليون وثلاثمائة واثنان وستون الف) يسدد على عدد اثنى عشر (12) قسطا شهريا متساويا بواقع مبلغ قدره 113,500 درهم (مائة وثلاثة عشر الف وخمسمائة درهم) شهريا، على ان يبدأ سريان هذه الاقساط بعد مرور شهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة ، ويتم سداد هذه الاقساط من خلال ايداعها بملف التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استحقاق كل دفعة . رابعا: يقر الطرف الاول بأنه قد تنازل عن كامل حصته في شركة مطعم أتش أس أي بي ش.ذ.م.م (الطرف الثالث) الى الطرف الثاني، وبالتالي يقر الطرف الاول بأنه من لحظة التوقيع على هذه الاتفاقية لم يعد شريكا في شركة مطعم أتش أس أي بي ش.ذ.م.م (الطرف الثالث)، ويلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لنقل الحصص الى اسم الطرف الثاني، سواء كانت تلك الاجراءات امام الكاتب العدل او امام دائرة التنمية الاقتصادية او أي جهات اخرى، وذلك خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ استلام الطرف الاول للقسط السادس من الاقساط المنصوص عليها بالبند ثالثا أعلاه. وفي البند (خامسا) يلتزم الطرف الثاني بإيداع مبالغ الاقساط الشهرية بملف التنفيذ في مواعيد استحقاقها. بينما نص البند (سادسا) على أنه في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد الدفعة المقدمة او أي دفعة من دفعات الاقساط الشهرية في مواعيد استحقاقها لاي سبب من الاسباب، فانه يترتب على ذلك سقوط اجال بقية الاقساط وحلولها دفعة واحدة، وبالتالي يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بكامل المبلغ المتبقي واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية المتاحة لتحصيل كامل المبلغ المتبقي. من خلال مطالعة ملف التنفيذ رقم: 2022 / 4605 تنفيذ تجاري تبين للمحكمة التزام الطرف الثاني (المستأنف الأول) بسداد الأقساط المتفق عليها حتى القسط السادس بمبلغ مقداره 681 ألف درهم، بينما تقاعس المستأنف ضده عن تنفيذ ما عليه من التزام يتمثل في القيام بكافة الاجراءات اللازمة لنقل الحصص الى اسم الطرف الثاني، سواء كانت تلك الاجراءات امام الكاتب العدل او امام دائرة التنمية الاقتصادية او أي جهات اخرى ، وذلك خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ استلام الطرف الاول للقسط السادس من الاقساط المنصوص عليها بالبند ثالثا أعلاه. وبالتالي يكون هو الطرف المقصر مما لا يحق له المطالبة بسداد كافة الأقساط ما دام قد آل على نفسه اكمال إجراءات كافة إجراءات نقل الملكية بمجرد سداد القسط السادس؛ ذلك أنه وفقًا للمادة 556 من قانون المعاملات المدنية فإن الأصل في تحديد ميعاد الثمن يكون بالاتفاق بين المتبايعين، فإن لم يوجد اتفاق بينهما في هذا الشأن فإن المشتري يكون ملزما بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به، أي أن وفاء المشتري بالتزامه بأداء الثمن أسبق على التزام البائع بالتسليم الحكمي للعقار المبيع للمشتري بتسجيله في اسم الأخير طبقا للمادة 528 من ذات القانون. ولما كان القرار المستأنف قد قضى بما يخالف هذا النظر، فتقضي المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى...) ولا يجدي الطاعن ما أورده بوجه النعي من أن المطعون ضده الأول لم يسدد القسط السادس في ميعاده إذ أن طلباته في الدعوى هي المطالبة بمبلغ 681.000 درهمًا قيمة الستة أشهر المتبقية لعدم سدادها في ميعادها مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ولم يستند في دعواه إلى حلول باقي الأقساط لعدم سداد القسط السادس في ميعاده، وإذ انتهى الحكم إلى أن تحديد ميعاد الثمن يكون بالاتفاق بين المتبايعين، وفق نص المادة 556 من قانون المعاملات المدنية، فإن نعي في الطاعن في هذا الخصوص ظاهر الفساد، ويكون ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكافة ما أثارته الطاعنة بسبب الطعن، ، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق