الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 780 لسنة 50 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 164 ص 800

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

-----------------

(164)
الطعن رقم 780 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش العامل: المدة السابقة".
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980. حقهم في حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. شرطه. المواد 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977، 7/ 1، 2 من القانون 93 لسنة 1980.

------------------
مؤدى نص المواد 34/ 1، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 7/ 1، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980 حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً بذلك في موعد أقصاه 31/ 12/ 1982 وأدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 949 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما - شركة...... والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها مبلغ 1186 ج و851 م، والمطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليها تعويض البطالة ومقداره 81 ج و732 م، وحساب معاشها بعد ضم المدة من 24/ 6/ 1940 إلى 9/ 12/ 1955 إلى مدة خدمتها وعلى أساس أن الأجر الشهري 26 ج و363 م وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى في سنة 1956 وفي 2/ 6/ 1975 فصلت من عملها دون مبرر وإذ كانت تستحق مبلغ 1186 ج و581 م قيمة تعويض الفصل التعسفي والمهلة وأجر الفترة من 1/ 1/ 1975 إلى 30/ 6/ 1975 ومبلغ 81 ج و732 م قيمة تعويض البطالة وحساب معاشها بعد ضم مدة خدمتها لدى البنك... الفترة من 14/ 6/ 1940 إلى 1/ 12/ 1955 إلى مدة خدمتها لدى المطعون ضدها الأولى على أساس أن أجرها الشهري 26 ج و363 م فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان وبتاريخ 27/ 10/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبندب خبير وبعد أن سمعت شهادة الشهود وقدم الخبير تقريره حكمت في 29/ 3/ 1976 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعنة مبلغ 150 ج و120 م قيمة أجرها عن الفترة من 1/ 1/ 1975 إلى 30/ 6/ 1975 ومبلغ 500 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي ورفض باقي الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 725 لسنة 96 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 758 سنة 16 ق القاهرة. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في 29/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على الدعوى عدم ضم مدة خدمتها لدى البنك... خلال الفترة من 24/ 6/ 1940 حتى 9/ 12/ 1955 إلى مدة خدمتها لدى المطعون ضدها الأولى عند حساب المعاش، ولم يرد على ما أبدته من أحقيتها في حساب المدة الأولى ضمن مدة اشتراكها في التأمين لتقدمها بطلب في هذا الشأن إلى المطعون ضدها الثانية خلال الميعاد الذي نصت عليه المادة 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المواد 34 / 1، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 7 / 1، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980 حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طلباً بذلك في موعد أقصاه 31/ 12/ 1982 وأدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفع واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة في المعاش، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تؤد إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية هذه المبالغ ومن ثم لا يكون لها الحق في طلب حساب مدة عملها لدى البنك... وهي الفترة من 24/ 6/ 1940 إلى 9/ 12/ 1955 ضمن مدة اشتراكها في التأمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق