محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عمرو الزهيرى ، هشام عز الدين ، هانى عمر نواب رئيس المحكمة و باسم عليوة
وأمين السر السيد / محمود صلاح الدين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 21 من ذي الحجة عام 1444 ه الموافق 9من يوليو عام 2023 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10136 لسنة91 قضائية عمال .
المرفوع من
- السيد / المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات
المائية لإنتاج الكهرباء .
ويعلن / بمقر الشركة بمحافظة أسوان -- السد العالى غرب.
ضد
- السيد / بدري محمد أحمد محمد .
المقيم / السد العالي- شرق المستعمرة الأسمنت -محافظة أسوان .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
لما كان القانون رقم 96 لسنة 2018 قد قصر صرف العلاوات الخاصة
والاستثنائية على الموظفين والعاملين بالدولة فقط ، ولا يسرى على ما عداهم من
العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تعد من أشخاص
القانون الخاص ولا تعد من الجهات المخاطبة بأحكام هذه القوانين ومن ثم فلا يستحق
العاملون بها العلاوات الخاصة او الاستثنائية التي تقرر منحها بالقانون سالف
البيان ، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها بأن تصرف للعاملين لديها
العلاوات التي تقرر للعاملين في الدولة وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من لائحة
نظام العاملين بها رقم 36 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 فإنها
تكون ملزمة بمنح تلك العلاوات للعاملين لديها وضمها إلى الأجر الأساسى لكل منهم في
التواريخ المنصوص عليها في كل قانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة الصحيحة وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوتين المقررتين بالقانونين رقمى
77 لسنتة 2017 ، 78 لسنة 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو
2017 وكذا بضم العلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 إلى الأجر
الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2018 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه
يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس، بما
يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة
بالمصروفات مع مصادرة الكفالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق