محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ه) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / معتز مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاه/ منصور الفخرانى ، صلاح الدين جلال ، محمد فاروق ، إيهاب طنطاوى "
نواب رئيس المحكمة "
والسيد أمين السر / إسلام محمد .
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى
بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 13 من صفر سنة 1445 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13033 لسنة 70 ق.
المرفوع من
عزى محمد سعيد نديم .
المقيمة / 9 شارع عبدالحميد الديب - قسم الرمل - الإسكندريه .
ضد
أولاً : رئيس مجلس إداره الهيئة العامه للاصلاح الزراعى بصفته الرئيس
الاعلى للاملاك الاميريه إداره الشئون القانونية بالاصلاح الزراعى .
مقره / شارع عبد السلام الشاذلى - مجمع المصالح الحكوميه دمنهور -
البحيره .
ثانياً : رئيس مجلس اداره الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنميه
الزراعية بصفته .
يعلن / المركز الرئيسى شارع - نادى الصيد - الدقى - الجيزه .
ثالثاً :-
ياسر ابراهيم موسى .
إبراهيم ابراهيم موسى .
محمد على محمد صبره .
عبد الصبور على محمد .
رشدى عبد الرازق على .
حسن على محمد صبره .
زيد أحمد شريف
المقيمين تبع كوم الفرج - مركز أبو المطامير - البحيره.
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في
الدعوى وتقدير المستندات و الأدلة المقدمة إليها ومنها تقرير الخبير خلصت الى ان
اطيان التداعي مملوكة للأملاك الاميرية ولم تثبت ملكيتها للبائعين للطاعنة بعقد
البيع المؤرخ ١٩٩٩/١٠/٥ ولم يقدم البائعين او المشترية - الطاعنة ما يفيد تنفيذ
العقد المسجل رقم ١٦٤٦ لسنة ۱۹۰۳ بالمكلفات ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى،
وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ولا
عليها ان التفتت عن طلب ندب خبير استشارى وإعادة المأمورية للخبير في الدعوى طالما
وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا
الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز
إثارته أمام هذه المحكمة ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغاية الأساسية
تسبيب الحكم هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع و
دفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال النظر
فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب ، وكان نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت
صدقه وتأكد صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨ ،
٢٤٩ من قانون المرافعات والتي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو
تأويله أو إلى بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ولا يكفى في هذا
الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب ، لما كان ذلك وكان الثابت من الافادتين
المرفقتين بالاوراق من محكمة شمال دمنهور الابتدائية ومحكمة استئناف الإسكندرية
انه تم دشت الملفين الابتدائي والاستئنافي وكان التقرير بصحة أو عدم صحة ما تتمسك
به الطاعنة بأسباب طعنها من بطلان تقرير الخبير والتفات المحكمة عن المستندات التي
تثبت ملكية البائعين لها لأطيان التداعى وعدم قبول الاستئناف شكلا يستلزم الاطلاع
على ما اشتمل عليه الملفين الابتدائي والاستئنافي من عناصر الإثبات الواردة بأسباب
الطعن حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، ولا يغنيها
عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون الزم قلم كتاب محكمة النقض بضم الملفات ،
لأن ذلك لا يعفيها من وجوب متابعتها لإجراءات الخصومة المطروحة منها على محكمة
النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما تدعيه فان النعى في هذا الصدد يكون
عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
أمرت المحكمة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق