الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 924 لسنة 15 ق جلسة 13 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 37 ص 84

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ومحمد محيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-------------------

(37)

القضية رقم 924 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون - معاش 

- استبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 لا يجد مجالاً لإعماله في تاريخ التثبيت طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - فكرة الفوائد منتفية في تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة - بيان ذلك وأثره.

------------------
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن إعمال قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق في الإفادة من هذا القرار متجمد احتياطي معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش.
ومن حيث إنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وهي الأحكام التي طبقت على حالة المدعي في خصوص تثبيته في المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه في ذاته استحقاق متجمد احتياطي معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت ومن ثم فلا مجال لإعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه في تاريخ التثبيت الذي يتم طبقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 وهي الأحكام التي طبقت على حالة المدعي في خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش - أن إدخال مدة الخدمة السابقة في حساب المعاش كاملة جوازي للموظف ولابد لتحققه أن يقدم طلباً بذلك كتابة في الموعد المنصوص عنه في المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقاً للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخر احتياطي المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التي استولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطي المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء الرغبة وأن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أي بوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة في هذا التحويل مقابل الخطر الذي تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد عنه فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال في القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 وأنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقاً للجدول المرفق بالقانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والذي حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش كاملة طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفاً يكون ملزماً بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى ولو كان صاحب حق في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلاً عن أن هذه الفوائد تعتبر جزء لا يتجزأ من متجمد احتياطي المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطي المعاش طبقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالاً لإعماله في تاريخ التثبيت كما سلف البيان، ولما كانت فكرة الفوائد منتفية في تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذي سبق إيضاحه فإن الدعوى - وهي مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعي من فوائد على جزء من متجمد احتياطي المعاش يعادل الفرق بين المكافأتين - تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق