جلسة 13 من يناير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
---------------
(38)
القضية رقم 1060 لسنة 15 القضائية
عاملون مدنيون - مرتب إقامة
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 قصر منح هذا المرتب على المهندسين - القانون رقم 14 لسنة 1963 يعمل به اعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ولا تسري أحكامه بأثر رجعي - التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت خطأ قبل القانون ولا يعني أحقية من لم يصرف في اقتضاء هذه المبالغ - بيان ذلك.
---------------
يبين من تقصي قواعد منح مرتب الإقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين والمستخدمين الذين يقيمون في الجهات النائية، وفي 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفي مصلحة المناجم والمحاجر، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس في 14 من يناير، 15 من إبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التي نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم، وفي 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الإقامة على جميع موظفي الدولة الذين يعملون بالصحراء وبلاد النوبة، كما قرر في 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين والمستخدمين المنتخبين محلياً بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين في 16 من ديسمبر سنة 1945 و2 من مايو سنة 1951، ولكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة في أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة اقترحت فيها (أولاً) إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 15 من إبريل و2 من مايو سنة 1951 و26 من مارس سنة 1952 (وثانياً) تعديل قراره الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الإقامة في جهات معينة وبنسب أقل، ثم نص البند "ثالثاً" من المذكرة على أنه "استثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومهندسي مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء، وبقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفي محطة الأحياء المائية الفنيين" وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة في 4 من يونيه سنة 1952.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التي يصرف هذا المرتب للموظفين والمستخدمين الذين يعملون بها، كما حدد فئات المرتب المذكور، وبخصوص مصلحة المناجم والمحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها وهم المهندسون، وسكت عن باقي العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين، ومفاد هذا السكوت أن حقهم في اقتضاء مرتب الإقامة قد زال وانتهى اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما أن منطقة أبو رديس بسيناء - والتي كان يعمل بها المدعي - لم تكن من بين المناطق التي عينها ذلك القرار.
ومن حيث إنه قد صدر في 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفي وعمال مصلحتي المناجم والوقود والأبحاث الجيولوجية والتعدينية مشيراً في ديباجته إلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 16 من ديسمبر سنة 1945 و4 من يونيه سنة 1952، ونص في المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو وعمال مصلحة المناجم والوقود وموظفو وعمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945 وبالشروط والأوضاع المقررة فيه" ونص في المادة الثانية منه على أن "يستبقى موظفو وعمال مصلحة المناجم والوقود المبالغ التي صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، كما يستبقى موظفو وعمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة اعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956، ويتجاوز عن استرداد المبالغ السالف ذكرها منهم" ونص في المادة الثالثة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية" وقد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 في 12 من يناير سنة 1963، وقد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر في مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها" ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون وعلى ذلك فإن القانون المذكور يعمل به اعتباراً من 23 من يناير سنة 1963، ولا تسري أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعي ينعطف إلى الماضي، ولا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من اقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفي وعمال مصلحة المناجم والوقود اعتباراً من أول يوليه سنة 1952، إذ العبرة في تقرير الرجعية بما نص عليه في القانون ذاته وليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية، وإذا كان القانون المذكور قد نص صراحة في المادة الثانية منه على التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت إليهم اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعي فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1945، بل إنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 وإلا ما كان المشرع في حاجة إلى النص على التجاوز عن استردادها. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه للمدعي إلى أنه قد أدرجت اعتمادات مالية بميزانية المصلحة في السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 63/ 1964 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الإقامة، فإن ذلك لا يعني أحقية أمثال المدعي في هذا المرتب خلال هذه السنوات، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعي لا يحق له صرف مرتب الإقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التي لم يصرف خلالها هذا المرتب وعلى ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق