الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 2579 لسنة 33 ق جلسة 30 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 127 ص 1307

جلسة 30 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(127)

الطعن رقم 2579 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - طبيعة المسئولية التأديبية - عدم جواز إعمال فكرة المسئولية التضامنية.
المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية قوامها إثبات العامل فعلاً ايجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها - لا وجه للقول بإعمال فكرة المسئولية التضامنية بالنسبة لأعضاء لجنة طبع الامتحانات - أساس ذلك:- أن المسئولية التضامنية تجد مجالها في المسئولية المدنية دون التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 9/ 6/ 1987 أودع الأستاذ/....... المحامي الوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 745 لسنة 1987 خاص العدوة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2579/ 33 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 947/ 13 ق والقاضي بمجازاة الطاعن وآخرين بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهم.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 11/ 1993 وبجلسة 22/ 12/ 1993 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها في الطعن وبجلسة 26/ 1/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة، ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 12/ 3/ 1994، وبجلسة 2/ 4/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 4/ 1994 وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 947/ 13 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من: -
1 -...........
2 -........ وكيل الإدارة التعليمية بالعدوة (درجة ثانية).
3 -....... 4 -......... 5 -....... 6 -....... لأنهم خلال المدة من 1983 حتى 1985 بالإدارة التعليمية بالعدوة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: قاموا بطبع امتحانات النقل بالإدارة التعليمية بالعدوة لدى مطبعة خاصة برغم وجود آلة طباعة بالإدارة وبالمخالفة للتعليمات مما ترتب عيه تحميل حسابات الآباء بالإدارة بمبلغ 2518 جنيه دون مقتضى. وأنهم بذلك قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها بالمواد 76، 77، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 12/ 4/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها بمجازاة المحال الثاني (الطاعن) بخصم خمسة عشر يوماً من أجره على أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وذلك من إدراج اسمه بلجنة طبع الامتحانات وقيامة بصرف المكافأة عن هذه الامتحانات ولا يغير من ذلك ما قرره بدفاعه من أن دوره إذ أن مسئولية اللجنة مسئولية جماعية تضامنية بصرف النظر عن دور كل عضو فيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة لم يكن قرار الطاعن وإنما كان صادراً عن مجلس الآباء وفي سلطاته واختصاصاته ولم يترتب على الصرف من ميزانية مجلس الآباء تحميل الدولة أي أعباء مالية كما أن دور الطاعن في لجنة الامتحانات قاصر على النواحي التربوية والفنية ولا شأن له ولا اختصاص بالنواحي المالية أو الإدارية هذا فضلاً عن أن آلة الطباعة بالإدارة لا تصلح لأداء الغرض المخصصة له وليس هناك فني يقوم على تشغيلها وقد قدم الطاعن أمام المحكمة التأديبية صورة من تقرير فني من لجنة فنية يجزم بعدم صلاحية آلة الطباعة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن اللجنة التنفيذية للآباء والمعلمين قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 7/ 11/ 1983 على طبع الامتحانات في مطبعة خاصة خارج الإدارة التعليمية للعدوة وتضمن قراراها أن ذلك بسبب عدم صلاحية آلة الطباعة الموجودة بالإدارة حيث قامت الإدارة بإصلاحها عدة مرات وكانت الآلة أثناء الطبع تتلف نسبة كبيرة من ورق الطبع، وكذلك لعدم وجود فني آلة طباعة مما يجعل الإدارة غير قادرة على استعمالها، وقد تم تشكيل لجنة الامتحانات برئاسة الطاعن والمحالين لتتولى طبع الامتحانات حيث قامت هذه اللجنة بالطبع لدى مطبعة خاصة طبقاً لهذا القرار. ويتضح من ذلك أن الطاعن بصفته رئيساً للجنة الامتحانات وطبعها ليس مسئولاً عن طبع الامتحانات في مطبعة خاصة حيث إن عمله لم يكن سوى تنفيذاً لقرار مجلس الآباء والمعلمين وأن المسئولية - إن كان قرار الطبع غير سليم - إنما تقع على مصدر هذا القرار على من قاموا بمجرد العملية المادية في طبع الامتحانات والإشراف عليها ومنهم الطاعن هذا بالإضافة إلى ما هو واضح من قيام قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة على سببه المبرر له وهو عدم صلاحية آلة الطباعة الموجودة بالإدارة وإتلافها نسبة كبيرة من الأوراق وعدم وضوح الأوراق المطبوعة مما يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن من ضرورة أن تكون الامتحانات واضحة تماماً. وبناء عليه ينتفي في حق الطاعن الإخلال بواجبات وظيفة ولا يجوز بالتالي مساءلته تأديبياً خاصة وأن الثابت من التحقيقات أن دور الطاعن اقتصر بصفته رئيساً للجنة الامتحانات على استلام الامتحانات من واضعيها ثم قيامه بتسليمها إلى لجنة الطبع الفرعية لطبعها وإعادة تسلمها من هذه اللجنة بعد طبعها ثم وضعها في مظاريف مغلقة لتسليمها إلى المدارس للمحافظة على سرية الامتحانات.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استناده في مجازاة الطاعن إلى أنه كان عضواً بلجنة طبع الامتحانات وأن مسئولية اللجنة مسئولية جماعية تضامنية ذلك أن من المسلم به أن المسئولية التأديبية - شأنها شأن المسئولية الجنائية - لا تكون إلا شخصية وبالتالي يمتنع إعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري الذي قوامه إثبات العامل فعلاً إيجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها ولما كان الثابت أن المخالفة محل الاتهام تكمن وتنحصر في قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة وأنه أياً كانت مشروعية هذا القرار وسلامته فإنه لما كان الطاعن ليس مصدراً لهذا القرار ولا مسئولاً عنه بأي وجه ليس ثمة ذنب إداري وقع منه يكون سنداً لمجازاته تأديبياً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الشأن والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وببراءته مما نسب إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق