جلسة 30 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(128)
الطعن رقم 2041 لسنة 37 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - نائب رئيس مجلس الدولة - معاش.
المواد 5 و20 و31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا يجوز أن بتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت طبقاً لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير مهما بلغت المرتبات - أورد قانون التأمين الاجتماعي حداً أقصى للمعاش ولم يضع حدا أقصى لأجر الاشتراك - مؤدى ذلك: أن تحديد الأجر بـ250 جنيه شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي 250 × 80/ 100 = 200 جنيهاً وأن ما زاد على ذلك أن المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الذي نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي - تطبيق (1) .
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 1991 أودع السيد الأستاذ/.... عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2041 لسنة 37 ق طالباً في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بالآتي:
1 - تقديم تسويتين للمعاش الأساسي إحداهما طبقاً للمادة 31 والأخرى طبقاً للقواعد العامة تتضمن تفصيلاً لوجهة نظرها في تطبيق كل تسوية.
2 - تعديل ربط المعاش الأساسي للمدعي على أساس التسوية طبقاً للمادة 31 من القانون لأنها أفضل للمدعي حسب التطبيق الصحيح لهذه المادة الذي تقره المحكمة.
3 - إعادة النظر في الزيادات والإعانات المقررة قانوناً وكذلك الزيادة التي تقررت اعتباراً من 1/ 7/ 1990.
4 - إعادة حساب المكافأة وتعويض المدة الزائدة طبقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
5 - صرف الفروق المالية المترتبة على الطلبات المتقدمة.
وقد أعلن الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في تقاضي الزيادات المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1990 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتحددت جلسة 30/ 10/ 1993 لنظر الطعن وبها نظر وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 2/ 1994 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بهدف الحكم به بطلباته سالف الإشارة إليها استناداً إلى أنه بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة في 13/ 3/ 1990 وكان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة منذ 30/ 8/ 1986 وبلغ مرتبه الأساسي 400 جنيه شهرياً منذ 7/ 7/ 1987 طبقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1988 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش وتسويته على أساس أن الأجر الأساسي 250 جنيهاً شهرياً وأن الحد الأقصى للمعاش 200 جنيه شهرياً وعلى هذا الأساس تم حساب الزيادات والإعانات والمكافأة وتعويض الدفعة الوحدة.
وقال الطاعن أنه نظراً لأن ربط المعاش وملحقاته على الأساس المتقدم مخالف للقانون فإنه يطلب إلزام المطعون ضدها بإعادة تسوية معاشه وملحقاته على الوجه الصحيح للأسباب التالية.
أولاً - أن الفقرة الثانية من البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المضافة بموجب المادة 10 من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن يحسب المعاش عن الأجر الأساسي وفقاً للمادة 31 من القانون المذكور أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وهو ما يقتضي أن تقوم الهيئة بإعداد تسويتين للمدعي ثم تقوم بربط المعاش على أساس أفضل التسويتين إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم توضح في إخطار الربط أساسه.
ثانياً - أن المرتب الأساسي للمدعي عند انتهاء خدمته بلغ 400 جنيه شهرياً وهو المرتب الذي يجب أن يسوى على أساسه المعاش باعتباره الأجر الأساسي الأخير عملاً بحكم المادة 124 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وإذا كانت القاعدة العامة أن المعاش يسوى على أساس الأجر الذي أديت على أساسه الاشتراكات عملاً بحكم المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي فهي لا تنطبق على المدعي لورود استثناء عليها في المادة 124 من قانون مجلس الدولة.
ثالثاً - أن المدعي من المعاملين بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك بناء على التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 وأنه يبين من تتبع التطور التشريعي للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي والتي أصبحت المادة (31) بعد ذلك وأنه بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 فقد أدخل على هذه المادة تعديلان يتعلق أولهما بتعديل أجر الاشتراك من الحد الأقصى لهذا الأجر إلى أجر الاشتراك الأخير ويتعلق الآخر بوضع حد أقصى للمعاش المتغير هو 80% من أجر الاشتراك مع استثناء هذا الحد من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي وكذلك وضع حد أقصى للمعاشين الأساسي والمتغير هو مجموع الأجرين وما دام أن القانون رقم 47 لسنة 1984 هو تال للقانون رقم 61 لسنة 1981 فلا مناص من القول بأن الحد الأقصى للمعاش الأساسي قد ألغي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وبهذا التعديل يمكن أن يصل المعاش الأساسي إلى 120% من الأجر الأساسي ليكون هو والمعاش المتغير الذي يبلغ حده الأقصى 80% من الأجر المتغير في حدود مجموع الأجرين.
وأضاف الطاعن أن معاشه الأساسي المستحق طبقاً للمادة (31) يحسب كالآتي:
5 سنوات خدمة تقاعدية يستحق عنها معاش مقطوع 150 جنيهاً شهرياً.
31 سنة خدمة تقاعدية يستحق عنها معاش يقدر طبقاً للقواعد العامة على النحو الآتي:
1/ 45 × 400 جنيه المرتب الشهري الأخير × 31 سنة = 275.5 جنيه شهرياً تقريباً وذلك إعمالاً لحكم البند ثانياً من المادة (31) وأن مجموع هذين المعاشين هو المعاش الأساسي للطاعن 150 + 275.5 = 425.5 جنيه شهرياً بدون حد أقصى لأنه يقل عن 120% من الأجر الأخير الذي يكمل الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأساسي والمتغير والمستحدث بالمادة 12 بند 4 من القانون رقم 47 لسنة 1984.
واستطرد الطاعن أنه بالنسبة للمكافأة فإنه نظراً لأن مرتبه خلال السنتين الأخيرتين من الخدمة كان 400 جنيه فتكون المكافأة المستحقة له 10 شهور × 400 جنيه = 4000 جنيه كما أنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وبحيث يكون التعويض المستحق على النحو التالي 15/ 100 × 4800 الأجر السنوي × 48 شهراً = 15/ 100 × 4800 × 12/ 3 = 2880 جنيه وبجلسة 22/ 1/ 1994 قدم الطاعن مذكرة حدد فيها طلباته (1) تعديل ربط المعاش الأساسي ليكون طبقاً للمادة 31 من القانون لأنها الأفضل:
150 جنيه معاش مقطوع + 168 جنيه معاش عن المدة الزائدة عن 20 سنة وعلى مرتب 400 جنيه (2) حساب مكافأة العشرة شهور على مرتب 400 جنيهاً (3) صرف الفروق المالية المترتبة على هذه الطلبات.
ورداً على طلبات الطاعن أودعت جهة الإدارة المطعون ضدها مذكرتين بدفاعها أوردت فيه أن بالنسبة للحد الأقصى للمعاش بالنسبة للأجر الأساسي فمقداره 200 جنيه شهرياً طبقاً للمادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي وأن الأجر المغير محدد بـ 80% من أجر التسوية طبقاً للمادة الثانية عشرة بند أ من القانون رقم 47 لسنة 1984 وبالنسبة للمعاملين بالمادة (31) استمر العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القانون 47 لسنة 1984 بالنسبة للأجر الأساسي أي استمر الحد الأقصى 200 جنيه شهرياً وأن القول بالاعتداد بكامل المرتب الأساسي في تحديد معاش الأجر الأساسي بعد رفع هذ1 الأجر إلى 400 جنيه شهرياً لا جدوى منه حيث سيربط المعاش بحد أقصى 200 جنيه شهرياً سواء كان ذلك استناداً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين مباشرة أو بالإحالة إليه بالمادة (31) وانتهت الهيئة المطعون ضدها إلى طلب رفض الدعوى.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينص في المادة الخامسة منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد...... (ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي..... ويشمل:
1 - الأجر الأساسي ويقصد به: ( أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند ( أ ) من المادة (2).
2 - الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص ( أ )..... (ب)..... وتنص المادة (20) على أن يسوى المعاش بواقع جزاء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة.... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً.
وتنص المادة (31) على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
أولاً يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً....... في الحالات الآتية:
1 -........ 2 -........ 3 - ........
ثانياً: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ومن حيث إن الطاعن يطلب تسوية حقوقه من معاش أساسي ومكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه وهو 400 جنيه شهرياً. فإنه ومع التسليم بأن الطاعن بالنسبة للمعاش الأساسي والمتغير وكافة شئونه المستمدة من قانون التأمين الاجتماعي يعتبر في حكم درجة الوزير عملاً بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 ق تفسير فإنه من الواضح من النصوص المتقدمة ذكرها أنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال أي سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذلك ترتيباً على أن قانون التأمين الاجتماعي أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك فإن تحديد هذا الأجر بـ 250 جنيه شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي 250 × 80/ 100 = 200 جنيهاً وأن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الذي نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك التغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن حافظة مستندات الإدارة المودعة بجلسة 22/ 1/ 1994 وحوافظ المستندات الأخرى أنه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش وأضيفت إليه الزيادات المقررة حتى تاريخ انتهاء خدمته ليصل المعاش إلى 235 جنيهاً ثم منح الزيادات التي تقررت في 1/ 7/ 90، 91، 92، 93 ومن ثم فإن الطاعن يكون قد حصل على معاشه المقرر قانوناً عن الأجر الأساسي كاملاً غير منقوص.
ومن حيث إن ما سبق ذكره متعلقاً بالمعاش عن الأجر الأساسي يسري أيضاً على مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي إذ نصت المادة المشار إليها صراحة على أنه ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19).
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن الطعن الماثل لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون ومن ثم فهو خليق بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 16/ 11/ 1991 في الطعن رقم 61 لسنة 37 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق