الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 71 لسنة 5 ق جلسة 20 / 2 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 326 ص 1049

جلسة 20 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

--------------

(326)
القضية رقم 71 سنة 5 القضائية

بيع.

عقد البيع. التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من القيام به. استحقاق العين المبيعة أو نزع ملكيتها لسبب ناشئ عن فعل البائع. وجوب ردّ الثمن مع التضمينات. حق الضمان. متى يسقط عن البائع؟ عدم تسجيل عقد المشترى لا يسقطه.

(المادتان 300 و304 مدنى)

-------------
إن عقد البيع سواء أكان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة. فاذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به واستحقت العين المبيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق يفعل البائع بعد تاريخ العقد فانه يجب عليه ردّ الثمن مع التضمينات طبقا لما تقضى به المادتان 300 و304 من القانون المدني. ولا يسقط حق الضمان عن البائع إلا إذا اشترط عدم الضمان وكان المشترى عالما وقت الشراء بسبب الاستحقاق أو اعترف أنه اشترى ساقط الخيار. أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حق الضمان. وإذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان تأسيسا على أن نزع ملكية العين من المشترى لم يكن إلا نتيجة إهماله في تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة، يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق