الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أكتوبر 2020

الطعن 57 لسنة 5 ق جلسة 30 / 1 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 321 ص 1044

جلسة 30 يناير سنة 1936

برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

----------------

(321)
القضية رقم 57 سنة 5 القضائية

وصي.

التصرفات المحظور عليه مباشرتها إلا بإذن. قاصر له دين عند شخص وعليه دين لهذا الشخص. اتفاق الوصي مع هذا الشخص على قضاء ما على القاصر مما له. استئذان المجلس الحسبي. لا وجوب له.
(المادة 21 من قانون المجالس الحسبية)

--------------
ورث قاصر عينا عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص وكان هذا الشخص مدينا لوالد القاصر في مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه. فاذا اتفق الوصي مع الشخص المذكور على قضاء ما له على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر وشطب ما له على العين من التسجيل، فان هذا الاتفاق يكون صحيحا نافذا بذاته إذ هو ليس من التصرفات التي حظر قانون المجالس الحسبية على الوصي مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق